الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي وغيرهم.
انظر: "المجموع"(6/ 407) ط: الإرشاد، "المغني"(3/ 63).
مسألة: هل يلزم إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه، أم له الخروج منه إذا شاء
؟
ذهب الشافعي، وأحمد إلى أنه لا يلزمه، وله الخروج إذا شاء؛ لعدم وجود دليل على إلزامه بالإتمام، وقد ثبت في "الصحيحين"
(1)
، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فأمر بِخَبِائه فضرب، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، فضربت خباءها، ثم استأذنته حفصة، ثم زينب رضي الله عنهن، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأَخْبية، فقال:«آلبر تردن؟!» ، فأمر بخبائه فَقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأُوَل من شوال.
وذهب مالك إلى أنه يلزمه بالنية مع الدخول فيه؛ فإن قطعه لزمه قضاؤه، وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وليس بصحيح كما بيَّن ذلك ابن قدامة، وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما فعله تطوعًا؛ لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته، ويدل على أن القضاء ليس بواجب: أنه لم يأمر نساءه بقضائه، والقول الأول هو الراجح، والله أعلم.
انظر: "المغني"(3/ 63 - 64).
مسألة: هل يشترط في الاعتكاف الصوم
؟
فيه قولان:
الأول: وجوب الصوم مع الاعتكاف، وهو قول مالك، والليث، وأبي حنيفة،
(1)
أخرجه البخاري (2033)، ومسلم (1173) من حديث عائشة رضي الله عنها.
والثوري، ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، عند أبي داود أنها قالت: السُّنَّة على المعتكف ألَّا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود (2473)، من طريق: عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، وقد أعله الإمام أبو داود بالوقف، فقال: غيرُ عبدالرحمن لا يقولُ فيه (من السنة)، وأعله الدارقطني، ثم البيهقي بالإدراج.
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عند أبي داود (2474)، أن عمر رضي الله عنه جعل على نفسه في الجاهلية أن يعتكف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اعتكف وَصُمْ» ، وهذا الحديث ضعيف، فقد تفرد به عبد الله بن بُدَيل عن عمرو بن دينار وهو ضعيف؛ ومع ذلك فقد خالف ما في "الصحيحين"؛ فإنه ليس فيهما الأمر بالصوم.
الثاني: أنه لا يلزمه الصوم إلا أن يوجبه على نفسه في نذره، وهذا مذهب الشافعي، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في "سنن الدارقطني"(2/ 199)، ورُوي مرفوعًا ولا يصح رفعه، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما
(1)
، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز.
(1)
أخرجهما ابن أبي شيبة (3/ 87)، وفيه ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف، والحكم بن عُتيبة يرويه عنهما ولم يسمع منهما؛ فهو منقطع أيضًا.