الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انظر: "الفتح"(1950)، "المحلى"(768)، "تفسير القرطبي"(2/ 282)، "الشرح الممتع"(6/ 449)، "المجموع"(6/ 367).
مسألة: هل يلزم القضاء فورًا، أم له أن يؤخره
؟
ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه من ثاني شوال، واستدلوا بقوله تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران:133].
وذهب الجمهور إلى جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
(1)
، وفي مصنف ابن أبي شيبة (3/ 96) عنها بإسنادٍ حسنٍ أنها قالت: ما من السنة يوم أحب إلى أن أصومه من يوم عرفة. واستدلوا بقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184].
وأما كونه يقضي قبل دخول رمضان الآخر، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من حرصها يعني عائشة رضي الله عنها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر.
وقد سبق إلى نحو ذلك ابن قدامة، وزاد فقال: ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة.
انظر: "الفتح"(1970)، "المحلى"(767)، "تفسير القرطبي"(2/ 282 - 283)، "المغني"(3/ 40)، "المجموع"(6/ 364)، "شرح السنة"(3/ 505 - 506).
(1)
أخرجه البخاري برقم (1950)، ومسلم برقم (1146).