الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: هو ما يخرج إلى الفم من الطعام والشراب، والجمع (أقلاس). انظر "لسان العرب".
وأما حُكْمُه: فإذا خرج ثم عاد بغير اختياره لم يفطره، وإذا ابتلعه عمدًا؛ فإنه يفطر، وقد نص عليه أحمد، ثم ابن حزم رحمة الله عليهما.
انظر: "المغني"(3/ 17)، "كتاب الصيام"(1/ 477)، "المحلى"(753).
مسألة: هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة
؟
قال النووي رحمه الله في "المجموع"(6/ 327): قال المتولي وغيره: إن تمضمض الصائم لزمه مَجُّ الماء، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوه بلا خلاف. قال المتولي: لأن في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا يبقى في الفم بعد المَجِّ إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت لخرجت في المج، والله تعالى أعلم. اهـ
قلتُ: ولو كان يلزمه التنشيف لأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ لعموم البلوى به وحاجة الناس إليه؛ فهذا يدل على ما ذكره المتولي، والله أعلم.
مسألة: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء فابتلعه
؟
قال النووي رحمه الله: يفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني، وغيره. اهـ
انظر: "المجموع"(6/ 318).
والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبًا ويكون حارًّا، وإنما جزم النووي رحمه الله بأنه يفطر؛ لكونه يمكن التحرز منه.