الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عمرو رضي الله عنهما، عند ابن حبان (3476)، وفي إسناده: عمران القطان، والراجح ضعفه، وأما آخره فلم أجد له شاهدًا صالحًا لتقويته، فالحديث حسن دون آخره.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة. اهـ
انظر: "المغني"(3/ 55)، "الفتح"(1922)، "كتاب الصيام"(1/ 520 - 521).
مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام:
مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛ لقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187].
ويدل على ذلك حديث عَدِي بن حاتم رضي الله عنه، في "الصحيحين"
(1)
، أنه قال: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالًا أبيض وعقالًا أسود، أعرف الليل من النهار! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ وسادك لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار» .
وبنحوه أيضًا في "الصحيحين"
(2)
عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
وفي "الصحيحين"
(3)
أيضًا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول
(1)
أخرجه البخاري (1916)، ومسلم (1090).
(2)
أخرجه البخاري (1917)، ومسلم (1091).
(3)
أخرجه البخاري (621)، ومسلم (1093).
الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل؛ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وليس أن يقول: هكذا وهكذا -وصَوَّب بيده ورفعها- حتى يقول هكذا» ، وفرَّج بين أصبعيه.
وفي "صحيح مسلم"(1094)، عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» ، لعمود الصبح حتى يَسْتَطير.
وحكى ابن المنذر عن طائفة أنهم أجازوا الأكل والشرب بعد طلوع الفجر إلى أن ينتشر البياض في الطرق، والسكك، والبيوت، وهذا القول شاذ، وقد حُكِي عن الأعمش، ومسروق.
وقال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاءً، ولا كفارةً، وقد جاء في هذا حديث مرفوع:
فأخرج أحمد (5/ 405)، والنسائي في "الكبرى"(2/ 77)، عن حذيفة رضي الله عنه، أنه قال: كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي. قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح؛ إلا أنها لم تطلع الشمس.
لكن هذا الحديث مُعَلٌّ؛ فإنه من طريق عاصم بن أبي النَّجُود عن زِرٍّ عن حذيفة به مرفوعًا، وقد خالفه عديُّ بن ثابت وَصِلة بن زُفَر، وكل واحد منهما أوثق منه، فجعلا الحديث موقوفًا على حذيفة وخالفاه باللفظ.
أخرجه النسائي في "الكبرى"(2/ 77)، ولفظه قال زر: تسحرت مع حذيفة،
ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة.
قال النسائي رحمه الله كما في "تحفة الأشراف"(3/ 32): لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم.
قال ابن مُفِلح رحمه الله في "الفروع"(3/ 70): وعاصم في حديثه اضطراب ونكارة؛ فرواية الأثبات أولى. اهـ
وقال الجوزقاني رحمه الله في "الأباطيل"(2/ 105): هذا حديث منكر، وقول عاصم:(هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) خطأ منه ووهم فاحش؛ لأن رواية عدي عن زر بن حبيش بخلاف ذلك، وعدي أحفظ، وأثبت من عاصم. اهـ
وقد أورد هذا الحديث شيخنا في "أحاديث معلة"، ثم قال: وحديث عاصم ابن أبي النَّجُود يزداد ضعفًا؛ لأنه خالف قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187].
انظر: "المجموع"(6/ 305، 311)، "البيان"(3/ 497 - )، "المغني"(4/ 325)، "الفتح"(1917)(1918).
تنبيه:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من البدع المنكرة ما أُحْدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ زعمًا ممن أحدثه أنه