الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختيار البخاري رحمه الله، وبه جزم أبو الطيب الطبري، وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب.
قلت: والقول بعدم اختصاصه بالولي، هو مقتضى قول الجمهور؛ فإن منهم من أجاز النيابة بالعبادات البدنية، كالحنابلة والحنفية.
والقول الثاني هو الراجح.
انظر: "الفتح"(1952)، "السبل" (2/ 337) ط: دار الكتاب العربي.
مسألة: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلاً أن يصوم عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا
؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال النووي في "شرح المهذب": هذه المسألة لم أر فيها نقلًا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع؛ لفقد التتابع في الصورة المذكورة. اهـ
والذي قرره الحافظ رحمه الله هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد قال بأصل المسألة الحسن البصري رحمه الله، علقه عنه البخاري رحمه الله، ووصله الدارقطني رحمه الله، وهو ثابت عنه.
انظر: "الفتح"(1952)، "المجموع"(6/ 371)، "الشرح الممتع"(6/ 457)