المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة: صيام يوم الشك - إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

[محمد بن علي بن حزام البعداني]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَةُ

- ‌مسائل تتعلق بمقدمات عن الصوم ورؤية الهلال

- ‌مسألة: تعريف الصوم:

- ‌مسألة: أَسْمَاءُ أُخْرَى لِلصَّوْمِ:

- ‌مسألة: أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:

- ‌مسألة: صوم رمضان:

- ‌مسألة: متى فرض شهر رمضان

- ‌مسألة: أحوال فرضية الصيام:

- ‌مسألة: سبب تسمية رمضان بهذا الاسم

- ‌مسألة: هل يقال: رمضان، أم شهر رمضان

- ‌مسألة: متى يجب صيام شهر رمضان

- ‌مسألة: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب:

- ‌مسألة: استعمال المنظار المقرب للرؤية:

- ‌مسألة: إذا رأى الهلال أهل بلدة فهل يلزم بقية البلاد الصوم

- ‌مسألة: رؤية الهلال بالنهار:

- ‌مسألة: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود

- ‌مسألة: من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم والفطر

- ‌مسألة: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال، فهل يصوم أم يفطر

- ‌مسألة: شهادة النساء للهلال

- ‌مسألة: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره

- ‌مسألة: شهادة الكافر، والفاسق، والمغفل

- ‌مسألة: إذا أصبح الرجل مُفْطِرًا يعتقد أنه من شعبان، ثم قامت البَيِّنة أن اليوم من رمضان، وأن الهلال قد أُهلَّ بالأمس

- ‌مسألة: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس

- ‌مسألة: إذا أصبح الناس صيامًا في ثلاثين من رمضان، ثم جاءهم الخبر بأن هلال شوال قد استهل ليلاً

- ‌مسألة: لو غمَّ الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: الليلة أول رمضان

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالنِّيَة

- ‌مسألة: هل تشترط النية للصوم

- ‌مسألة: تعيين النية في الصوم الواجب

- ‌مسألة: التعيين في صوم التطوع

- ‌مسألة: تبييت النية في صيام الفرض

- ‌مسألة: تبييت النية في صوم التطوع

- ‌مسألة: هل يلزم النية لكل يوم على حِدَةٍ أم يكفيه نية واحدة لشهر رمضان؟ ولما يشترط فيه التتابع

- ‌مسألة: إن نوى من النهار صوم الغد

- ‌مسألة: إذا نوى بالليل الصوم، ثم أكل، أو شرب، أو جامع قبل طلوع

- ‌مسألة: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها

- ‌مسألة: من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله

- ‌مسألة: من نوى الصوم قبل الفجر، ثم جُنَّ

- ‌مسألة: من نوى الصيام، ثم أُغْمِي عليه

- ‌مسألة: من أغمي عليه في أثناء النهار، واستمر أيامًا

- ‌مسألة: نوم الصائم

- ‌مسألة: صَرْعُ الصائم

- ‌مسألة: إذا نوى الإفطار أثناء صومه

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالسّحُور

- ‌مسألة: فضل السَّحور

- ‌مسألة: حكم السحور

- ‌مسألة: تأخير السحور

- ‌مسألة: ما يحصل به السحور

- ‌مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام:

- ‌مسألة: إذا استمر في الأكل والشرب أثناء الأذان

- ‌مسألة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما دام شاكًّا في طلوع الفجر

- ‌مَسَائِلُ وَأَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالإِفْطَارِ

- ‌مسألة: استحباب وأفضلية تعجيل الفطر:

- ‌مسألة: حكم الإفطار قبل غروب الشمس

- ‌مسألة: هل يجوز الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت

- ‌مسألة: إذا تعجل في الإفطار ظانًّا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فما الحكم

- ‌مسألة: إذا أكل أو شرب أو جامع وهو شاكٌّ في غروب الشمس

- ‌مسألة: إذا أفطر شخص لغروب الشمس، ثم أقلعت به الطائرة، فرأى الشمس، فهل يلزمه الإمساك

- ‌مسألة: ما الذي يستحب أن يفطر عليه

- ‌مسألة: دعاء الإفطار

- ‌مسألة: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من (24) ساعة، فهل يلزمهم الإمساك سائر النهار

- ‌فَصْل فِي بَعْضِ آدَابِ الصَّائِم

- ‌مسألة: اجتناب شهادة الزور، والغيبة، وسائر المعاصي:

- ‌مسألة: تلاوة القرآن وأعمال البر:

- ‌مسألة: ماذا يقول الصائم إذا شُتِم

- ‌مسألة: استياك الصائم

- ‌مسألة: استنشاق الصائم

- ‌مسألة: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب

- ‌مسألة: من أكل أو شرب ناسيًا فهل يجب إعلامه على من رآه

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِمُبْطِلاتِ الصِّيَامِ

- ‌مسألة: ويبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع، بالكتاب والسنة والإجماع

- ‌مسألة: ابتلاع الريق

- ‌مسألة: إذا ابتلع ريق غيره

- ‌مسألة: لو بلل الخياط خيطًا بالريق ثم رده إلى فيه

- ‌مسألة: بقية الطعام الذي بين الأسنان

- ‌مسألة: لو ابتلع الصائم شيئًا يسيرًا جدًّا

- ‌مسألة: بقايا الطعام التي تصاحب الريق

- ‌مسألة: ما يوضع في الفم من طعام أو غيره

- ‌مسألة: مضغ العِلْك

- ‌مسألة: هل يعد ابتلاع النُّخَامة مفطرًا

- ‌مسألة: من تمضمض واستنشق فغلبه الماء فدخل عليه

- ‌مسألة: استعمال الإبر التي في الوريد والعَضَل

- ‌مسألة: السعوط

- ‌مسألة: احتقان الصائم

- ‌مسألة: التقطير في الإحليل (الذكر)

- ‌مسألة: القَلْس

- ‌مسألة: هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة

- ‌مسألة: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء فابتلعه

- ‌مسألة: استعمال معجون الأسنان

- ‌مسألة: شُربُ الدخان

- ‌مسألة: البَخَّاخ الذي يستعمل في مرض الربو (ضيق التنفس)

- ‌مسألة: من أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدًا

- ‌مسألة: من دخل في حلقه الذباب، أو الغبار، أو نُخَالة الدقيق وهو صائم

- ‌مسألة: من أكل، أو شرب، أو جامع جاهلاً بالتحريم

- ‌مسألة: إذا أجري المفطر فيه قهرًا

- ‌مسألة: لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه، أو يشرب، فأكل أو شرب، أو أكرهت المرأة على التمكين فمكنت

- ‌مسألة: شروط الإكراه

- ‌مسألة: جماع الصائم ناسيًا

- ‌مسألة: استمناء الصائم

- ‌مسألة: احتلام الصائم

- ‌مسألة: إذا باشر، أو قَبَّل، أو نظر، فأمنى أو أمذى

- ‌مسألة: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم يُنْزل

- ‌مسألة: من أدركه الفجر وهو جُنُب، فهل يصح صومه

- ‌مسألة: احتجام الصائم

- ‌مسألة: فَصْدُ العرق وشرطه

- ‌مسألة: من نزفه الدم من رعاف وغيره

- ‌مسألة: سحب الدم للتبرع

- ‌مسألة: اكتحال الصائم

- ‌مسألة: القطرة في الأذن

- ‌مسألة: تَقيُّؤ الصائم

- ‌مسألة: إذا أفسد صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك بقية اليوم

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْكَفَّارَاتِ

- ‌مسألة: كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدًا مقيمًا

- ‌مسألة: ماذا يجب عليه في هذه الكفارة

- ‌مسألة: هل يلزمه الترتيب في هذه الكفارة

- ‌مسألة: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة

- ‌مسألة: إذا أُكْرهت المرأة على الجماع

- ‌مسألة: إذا طلع الفجر والرجل مجامع، واستدام الجماع

- ‌مسألة: إذا طلع الفجر وهو مجامع، فترك في الحال

- ‌مسألة: من جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد

- ‌مسألة: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني

- ‌مسألة: من جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في يوم واحد، فهل عليه كفارة ثانية

- ‌مسألة: إن جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة

- ‌مسألة: إذا جامع في أول النهار، ثم مرض، أو جُنَّ، أو كانت امرأةً فحاضت، أو نفست في أثناء النهار، فهل تسقط الكفارة

- ‌مسألة: المُجامع لامرأته في دبرها

- ‌مسألة: إن جامع دون الفرج فأنزل

- ‌مسألة: الوطء بزنا أو شبهه

- ‌مسألة: من كان جاهلاً بتحريم الجماع في نهار رمضان فهل عليه كفارة

- ‌مسألة: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع فما الحكم وهل عليه كفارة

- ‌مسألة: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم

- ‌مسألة: كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان

- ‌مسألة: هل الكفارة مخصوصة بالجماع، أم تشمل المفطر بأكل أو شرب

- ‌مسألة: إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع فهل عليه كفارة

- ‌مسألة: الكفارة على المعسر

- ‌مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة

- ‌مسألة: هل يشترط في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب

- ‌مسألة: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها فهل يلزمه عتقها

- ‌مسألة: هل يجزئ أن تكون الرقبة أم ولد أو مُدبَّرًا

- ‌مسألة: المكاتب هل يجزئ في عتق الرقبة

- ‌مسألة: إذا شرع في الصيام، ثم وجد ما يعتق فهل يلزمه العتق

- ‌مسألة: هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين

- ‌مسألة: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأَهلَّة

- ‌مسألة: قطع التتابع لعذر

- ‌مسألة: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر، أو قطع التتابع بصوم نذر، أو قضاء، أو كفارة أخرى

- ‌مسألة: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد

- ‌مسألة: إذا كفر بالإطعام، فهل يلزمه ستين مسكينًا

- ‌مسألة: مقدار الإطعام

- ‌مسألة: هل يجزئ إطعام الطفل الذي لم يطعم

- ‌مسألة: هل يلزم التتابع في إطعام المساكين

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِصِيَامِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌أولاً المريض

- ‌مسألة: أحوال المريض:

- ‌مسألة: ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر

- ‌مسألة: المريض مرضًا لا يرجى بُرْؤه

- ‌مسألة: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه، ثم قدر على الصوم؛ فهل يلزمه قضاء الصوم

- ‌مسألة: هل للمريض أن يترك نية الصوم

- ‌مسألة: إذا أصبح الصحيح صائمًا، ثم مرض

- ‌مسألة: إذا تحامل المريض على نفسه فصام

- ‌مسألة: هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة، أو نذرًا أو نحوه

- ‌ثانيًا من خاف الهلاك من الجوع والعطش

- ‌ثالثًا المُسافر

- ‌مسألة: هل تشمل الرخصة سفر المعصية أم لا

- ‌مسألة: مقدار السفر الذي يفطر فيه

- ‌مسألة: هل يجوز للمسافر الصوم في سفره

- ‌مسألة: أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر

- ‌مسألة: لو أصبح في أثناء سفره صائمًا، ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذر، فهل له ذلك

- ‌مسألة: إذا سافر المقيم، فهل له الفطر في ذلك اليوم

- ‌مسألة: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر

- ‌مسألة: إذا قدم المسافر وهو مفطر، فهل يلزمه إمساك بقية يومه

- ‌مسألة: لو قدم المسافر وهو صائم، فهل له أن يفطر وقد أقام

- ‌مسألة: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر في الغد أن يبيت الفطر

- ‌مسألة: إذا أقام المسافر في بلدة، فهل يلزمه الإمساك أم له أن يفطر

- ‌مسألة: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاءً، أو نذرًا، أو كفارةً، أو تطوعًا

- ‌مسألة: إذا خرج الرجل مسافرًا فأفطر، ثم عاقه عائق فرجع، فما الحكم

- ‌مسألة: هل الملَاّح له حكم المسافر

- ‌مسألة: أهل البادية

- ‌رابعًا العاجز عن الصيام

- ‌مسألة: ماذا يلزمهما إذا أفطرا

- ‌مسألة: مقدار الفدية

- ‌مسألة: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجز والمريض الميئوس من بُرْئه وكان معسرًا، فهل تلزمه إذا أيسر، أم تسقط عنه

- ‌مسألة: إذا تكلف العاجز عن الصيام، فقدر على الصوم، فهل يلزمه

- ‌مسألة: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء

- ‌خامسًا الحامل والمُرضِع

- ‌مسألة: الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أو خافتا على أنفسهما

- ‌سادسًا الحائض والنفساء

- ‌مسألة: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك

- ‌سابعًا المجنون

- ‌ثامنًا الصبي

- ‌مسألة: إذا أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو أسلم كافر أثناء اليوم، فهل يلزمه الإمساك

- ‌تاسعًا المجاهد في سبيل الله

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌مسألة: من تعمد فطر يوم من رمضان، فهل عليه قضاؤه

- ‌مسألة: هل يلزم المجامع في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم مع الكفارة

- ‌مسألة: هل يلزم التتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة: هل يلزم القضاء فورًا، أم له أن يؤخره

- ‌مسألة: إذا أخَّر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان

- ‌مسألة: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر

- ‌مسألة: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع

- ‌مسألة: من مات وعليه صوم، فهل يُقضى عنه

- ‌مسألة: من هو الولي

- ‌مسألة: هل الصوم واجب على الولي

- ‌مسألة: هل يختص ذلك بالولي، أم يجوز أن ينوب الأجنبي

- ‌مسألة: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلاً أن يصوم عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا

- ‌فَصْل فِيْمَا يَتَعَلَّق بِمَسَائِلَ وَأَحْكَامِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌مسألة: استحباب التطوع لله بالصيام:

- ‌مسألة: صوم المرأة تطوعًا

- ‌مسألة: فإذا صامت هل يصح صومها

- ‌مسألة: وهل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرًا

- ‌مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء

- ‌مسألة: من صام تطوعًا فأفطر، فهل عليه قضاؤه

- ‌مسألة: صيام ست من شوال

- ‌مسألة: هل يشترط في الست من شوال أن تكون متتابعة

- ‌مسألة: هل يلزم أن تكون الست من شوال بعد قضاء رمضان

- ‌مسألة: صيام يوم عرفة

- ‌مسألة: ما حكم صيام عرفة لمن كان بعرفة

- ‌مسألة: صيام عاشوراء

- ‌مسألة: الجمع بين التاسع والعاشر

- ‌مسألة: هل يُصام العاشر والحادي عشر

- ‌مسألة: هل كان صوم عاشوراء فرضًا أم مستحبًّا فقط

- ‌مسألة: الحكمة من الأمر بصيام عاشوراء:

- ‌مسألة: صوم الاثنين والخميس

- ‌مسألة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌مسألة: سبب تسميتها أيام البيض:

- ‌مسألة: صيام يومٍ، وإفطار يوم

- ‌مسألة: الصوم في شعبان

- ‌مسألة: الصيام في محرم

- ‌مسألة: صيام التسعة الأيام الأُوَل من ذي الحجة

- ‌فَصْل فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْ صِيَامِهَا

- ‌مسألة: صيام العيدين

- ‌مسألة: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد

- ‌مسألة: لو نذر أن يصوم مثلاً يوم الاثنين، فوافق يوم العيد

- ‌مسألة: أيام التشريق

- ‌مسألة: حكم صيام أيام التشريق

- ‌مسألة: إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌مسألة: إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌مسألة: استقبال رمضان بيوم، أو يومين

- ‌مسألة: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

- ‌مسألة: حكم الصيام تطوعًا بعد النصف من شعبان

- ‌مسألة: صيام يوم الشك

- ‌مسألة: صيام الدهر

- ‌مسألة: حكم الوصال في الصيام

- ‌مسألة: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يطعمني ربي ويسقين»:

- ‌مسألة: الوصال إلى السحر

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌مسألة: تعريف الاعتكاف:

- ‌مسألة: حكم الاعتكاف:

- ‌مسألة: هل يلزم إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه، أم له الخروج منه إذا شاء

- ‌مسألة: هل يشترط في الاعتكاف الصوم

- ‌مسألة: هل يشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد

- ‌مسألة: وأما الاعتكاف بالنسبة للمرأة:

- ‌مسألة: أقل الاعتكاف:

- ‌مسألة: هل يصح الاعتكاف في رَحَبة المسجد

- ‌مسألة: خروج المعتكف لغائط، أو بول

- ‌مسألة: الخروج لغير الغائط والبول

- ‌مسألة: الخروج لعيادة المريض، وتشييع الجنازة

- ‌مسألة: إذا شرط الوطء في اعتكافه، أو البيع للتجارة، أو الكسب بالصناعة

- ‌مسألة: إذا وطئ في حال اعتكافه

- ‌مسألة: المباشرة للمعتكف

- ‌مسألة: فإذا باشر دون الفرج هل يفسد اعتكافه

- ‌مسألة: من وطئ أهله في اعتكافه ناسيًا

- ‌مسألة: إذا خرج من المسجد لغير حاجة

- ‌مسألة: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه

- ‌مسألة: هل يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر

- ‌مسألة: ماذا يُكْره على المعتكف في اعتكافه

- ‌مسألة: النذر بإتيان المساجد الثلاثة للاعتكاف، أو الصلاة

- ‌مسألة: السفر إلى غيرها من المساجد

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌مسألة: سبب تسميتها بليلة القدر

- ‌مسألة: هل ليلة القدر باقية أم رفعت

- ‌مسألة: متى ليلة القدر

- ‌مسألة: هل ينال الإنسان أجر ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها

- ‌مسألة: علامات ليلة القدر

- ‌مَسَائِلُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَحْكَامِ صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌مسألة: حكم صدقة الفطر

- ‌مسألة: على من تجب زكاة الفطر

- ‌مسألة: هل تجب زكاة الفطر على الكافر

- ‌مسألة: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر

- ‌مسألة: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا

- ‌مسألة: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة

- ‌مسألة: إذا كان العبد غائبًا فهل على السيد زكاة

- ‌مسألة: إذا كان العبد، أو العبيد في ملك أكثر من سيد

- ‌مسألة: إذا كان الرجل نصفه عبدٌ ونصفه حرٌّ

- ‌مسألة: هل فطرة المتزوجة على زوجها، أم على نفسها

- ‌مسألة: من تبرع بمؤنة إنسان، فهل تلزمه فطرته

- ‌مسألة: ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر

- ‌مسألة: هل تجب زكاة الفطر عن الجنين

- ‌مسألة: المكاتب هل يُخْرِج عن نفسه، أم يُخْرِج عنه السيد

- ‌مسألة: ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر

- ‌مسألة: هل يجزئ الأقط (اللبن المجفف)

- ‌مسألة: هل يجزئ الدقيق في صدقة الفطر

- ‌مسألة: هل تجزئ القيمة بالدراهم

- ‌مسألة: ما هو القدر الذي يجب إخراجه في صدقة الفطر

- ‌مسألة: إذا زاد الإنسان عن القدر الواجب، ونواه نافلة

- ‌مسألة: كم يساوي الصاع بالكيلو جرام

- ‌مسألة: وقت وجوب إخراج صدقة الفطر

- ‌مسألة: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة

- ‌مسألة: تأخيرها عن يوم العيد

- ‌مسألة: هل تسقط عنه زكاة الفطر، أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم

- ‌مسألة: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ العِيدَينِ

- ‌مسألة: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون:

- ‌مسألة: استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة:

- ‌مسألة: حكم صلاة العيدين

- ‌مسألة: ما حكم صلاة العيدين للنساء

- ‌مسألة: وقت صلاة العيد

- ‌مسألة: إذا علم الناس أنَّ يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم

- ‌مسألة: صلاة العيد ركعتان:

- ‌مسألة: التنفل قبل صلاة العيد، وبعدها:

- ‌مسألة: هل يؤذن لصلاة العيد ويقام

- ‌مسألة: عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌مسألة: هل يرفع يديه مع التكبيرات، أم لا

- ‌مسألة: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر، أم يوالي بينها

- ‌مسألة: حكم التكبيرات:

- ‌مسألة: من نسي التكبير وشرع في القراءة

- ‌مسألة: من شك في عدد التكبيرات

- ‌مسألة: متى يقال دعاء الاستفتاح

- ‌مسألة: ما الذي يستحب قراءته في صلاة العيدين

- ‌مسألة: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌مسألة: حكم خطبة العيد:

- ‌مسألة: كم خطبة بعد صلاة العيد

- ‌مسألة: حكم الاستماع لخطبة العيد:

- ‌مسألة: بماذا يستفتح خطبة العيد

- ‌مسألة: استحباب الخطبة يوم العيد بدون منبر:

- ‌مسألة: يستحب المشي إلى الصلاة في العيدين:

- ‌مسألة: أين تُصلَّى صلاة العيد

- ‌مسألة: التعجيل بصلاة العيد:

- ‌مسألة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فكم يصليها

- ‌مسألة: إذا أدرك الإمامَ وقد صلى، وهو في الخطبة

- ‌مسألة: هل يُشترط لصلاة العيد عدد

- ‌مسألة: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى

- ‌مسألة: هل يصلي المسافر صلاة العيد

- ‌مسألة: حكم التكبير في العيدين

- ‌مسألة: وقت التكبير في عيد الفطر

- ‌مسألة: وقت التكبير في عيد الأضحى

- ‌مسألة: المسبوق في الصلاة متى يكبر

- ‌مسألة: هل يكبر عقب النوافل

- ‌مسألة: من صلَّى الفرض وحده، فهل يكبِّر

- ‌مسألة: تكبير النساء

- ‌مسألة: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار

- ‌مسألة: صيغة التكبير في العيدين

- ‌مسألة: استحباب مخالفة الطريق عند الرجوع من المصلى:

- ‌مسألة: مشروعية إظهار السرور في الأعياد فيما أباحه الله:

- ‌مسألة: إباحة اليسير من الغناء للنساء في الأعراس والأعياد والمسَرَّات باستخدام الدف لا غيره من المعازف:

- ‌مسألة: حكم ضرب الدف من الرجال:

- ‌مسألة: حكم الدف في حق النساء

- ‌مسألة: الدف إذا كان مجلجلا

- ‌مسألة: الغناء المهيج للطباع:

الفصل: ‌مسألة: صيام يوم الشك

وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشهر كله، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تَعشَّى واشتغل ببعض أمره.

قال الترمذي رحمه الله: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. اهـ

انظر: "السبل"(4/ 172 - 173)، "توضيح الأحكام"(3/ 217)، "لطائف المعارف"(ص 260).

‌مسألة: صيام يوم الشك

؟

ذهب الجمهور إلى أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب، أو غيم، أو دخان، أو نحو ذلك، وهو رواية غير مشهورة عن أحمد، وذهبوا إلى تحريم صومه؛ لحديث عمار رضي الله عنه، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والنسائي (4/ 153)، وابن ماجه (1645)، وهو حديث حسن.

واستدلوا أيضًا بحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» .

(1)

وقد رَجَّحَ كون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية حائل: شيخُ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبدالهادي، والحافظ، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم من أهل العلم.

قال ابن الجوزي رحمه الله في "التحقيق": ولأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا

(1)

أخرجه البخاري برقم (1909)، ومسلم برقم (1081) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 222

حال دون مطلع الهلال غيم، أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان. وثانيها: لا يجوز فرضًا ولا نفلاً مطلقًا، بل قضاءً، وكفارة، ونذرًا، ونفلاً وافق عادة. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. اهـ المراد

والمشهور عن أحمد القول الأول، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم:«فَاقْدُروا له» .

قالوا: وذلك بمعنى: (ضَيِّقوا عليه) مثل قوله تعالى: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء:87]، وقوله {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} [الرعد:26]، فالتضييق لا يكون إلا بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه، وهو طلوعه ليلة الثلاثين.

قالوا: ويؤيد ذلك فعل ابن عمر، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر

(1)

وغيرهم رضي الله عنهم، فقد صح عنهم أنهم كانوا يصومون هذا اليوم.

والجواب عن استدلالهم:

أما عن قوله صلى الله عليه وسلم: «فاقدروا له» ، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي انظروا في أول الشهر، واحسبوا تمام الثلاثين. اهـ

وقال ابن القيم رحمه الله: فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال كما قال:«فأكملوا العدة» .اهـ

والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غُمَّ.

(1)

أثر ابن عمر، وعائشة أخرجه عنهما أحمد (6/ 125 - 126) بإسناد صحيح، وأثر أسماء أخرجه عنها أحمد، وسعيد بن منصور كما في "زاد المعاد"(2/ 45) بإسنادين صحيحين.

ص: 223

ويؤيد ما قاله الحافظان رواية مسلم: «فاقدروا له ثلاثين» ، وكذا فإنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها الأمر بإكمال العدة ثلاثين من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح كتاب الصيام من "العمدة"(1/ 78 - 89).

وأما استدلالهم بأفعال الصحابة المذكورين فالعبرة بما رووا لا بما رأوا، وقد جاء عن غيرهم خلافهم، كعمار، وابن مسعود، وأنس وغيرهم رضي الله عنهم بأسانيد ثابتة عنهم.

(1)

قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحق ما جاءنا عن الشارع. اهـ

وقال الصنعاني رحمه الله: واختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بجواز صومه، ومنهم من منع منه وَعدَّه عصيانًا لأبي القاسم، والأدلة مع المحرمين. اهـ

ومع ذلك فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، بسند حسن عند ابن أبي شيبة (3/ 71) أنه قال: لو صمت السنة كلها؛ لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وكذلك جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ممن قالوا بالصومِ المنعُ من الصوم.

قال الحافظ رحمه الله -في الجمع بين أثري ابن عمر رضي الله عنهما-: فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم شك -يعني عند ابن عمر- وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو

(1)

أثر عمار تقدم في أول المسألة، وأثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 71)، والبيهقي (4/ 209) بإسناد حسن، وأما أثر أنس فأخرجه عبدالرزاق (4/ 159)، وابن أبي شيبة (3/ 71) بإسناد صحيح.

ص: 224

شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء، فلا يسمى شكًّا. اهـ

وقد حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفعال الصحابة في ذلك كما حمله الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في "شرح الصيام"(1/ 105)، ثم ذكر رحمه الله جوابًا آخر (1/ 126)، وهو: أن تحمل الآثار في الصوم على الجواز والاستحباب، وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب، ويكون التغليظ فيهما على من يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان ما لم يتيقن أنه منه.

ثم قال: والقياس يقتضي صحة هذا القول؛ فإن إيجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس، وكراهة التحري، والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضًا. اهـ

وارتضى هذا الجواب ابن القيم رحمه الله في "الزاد".

قال أبو عبد الله رحمه الله: الذي يظهر -والله أعلم- هو تحريم صيام يوم الشك حتى وإن كان للاحتياط والتحري، وحتى إذا لم يعتقد وجوبه؛ لما تقدم من الأدلة، وأما فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فقد عارضهم غيرُهم من الصحابة رضي الله عنهم، فوجب الرجوع إلى الأدلة كما تقدم في كلام الصنعاني، والشوكاني، والله أعلم.

انظر: "فتح الباري"(1911)، "سبل السلام"(4/ 106)، "توضيح الأحكام" 3/ 135 - 140)، و"زاد المعاد"(2/ 41 - 46)، "نيل الأوطار"(4/ 193)، "شرح الصيام" من "العمدة" (1/ 75 -

ص: 225