الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة. اهـ
مسألة: خروج المعتكف لغائط، أو بول
؟
أجمع أهل العلم على أن للمعتكف الخروج للغائط والبول، نقل الإجماع غير واحد كابن المنذر، وابن قدامة وغيرهما.
انظر: "المغني"(3/ 68)، "سبل السلام"(4/ 186)، "الفتح"(2029).
مسألة: الخروج لغير الغائط والبول
؟
قال ابن قدامة رحمه الله: وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به، فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وإن بغته القيء فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، وكل ما لابد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه، ولا يفسد اعتكافه، وهو عليه ما لم يُطِلْ، وكذلك له الخروج إلى كل ما أوجبه الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجدٍ لا جمعةَ فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة، فله الخروج إليها، ولا يبطل اعتكافه. اهـ
انظر: "المغني"(3/ 68).
مسألة: الخروج لعيادة المريض، وتشييع الجنازة
؟
في المسألة حالتان:
إحداهما: إذا لم يشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف، ففيه قولان:
الأول: أنه ليس له الخروج إلى ذلك، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة،
ورواية عن أحمد، وهو قول عطاء، وعروة، ومجاهد، والزهري.
واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: السُّنَّةُ على المعتكف ألَّا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة. أخرجه أبو داود، وقد تقدم بيانه وأنه معلول، ويُغني عنه ما ثبت عنها في "الصحيحين"، أنها كانت تعتكف، فإذا خرجت رجعت بعد قضاء حاجتها حتى كانت تقول: فَأَمُرُّ بالبيت والمريض فيه، فلا أسأل عنه إلا وأنا مَارَّة.
(1)
الثاني: أن له الخروج لذلك، وهو قول سعيد بن جُبير، والنَّخعي، والحسن، ورُوي عن علي رضي الله عنه
(2)
، وهو رواية عن أحمد، وقال به الثوري.
والراجح: هو القول الأول؛ لأن هذا ليس بواجب، فليس له ترك الاعتكاف من أجله كالمشي مع أخيه في حاجة يقضيها له.
تنبيه:
إن تعينت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد فليس له الخروج إليها؛ فإنْ لم يمكن ذلك؛ فله الخروج إليها، وإن تعين عليه دفن الميت، أو تغسيله؛ جاز أن يخرج له؛ لأن هذا واجبٌ متعين، فيقدم على الاعتكاف كصلاة الجمعة.
الثانية: إذا اشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف، ففيه قولان:
الأول: أن له الخروج إذا شرط ذلك، وهو قول الشافعي، والثوري، وإسحاق، ورواية عن أحمد رجحها ابن قدامة؛ وذلك لأن الاعتكاف لا يختص بقدر، فإذا
(1)
أخرجه البخاري برقم (2029)، ومسلم برقم (297)(7).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 87 - 88) بإسناد حسن.