الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: من أكل أو شرب ناسيًا فهل يجب إعلامه على من رآه
؟
ذكر ابن مفلح في "الفروع" وجهين:
الأول: أنه يلزمه الإعلام، قال المرداوي: وهو الصواب، وهو في الجاهل آكَدُ.
الثاني: لا يلزمه الإعلام، ثم وجَّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام الجاهل لا الناسي.
قال أبو عبد الله رحمه الله: وما صوبه المرداوي هو الصواب، والله أعلم؛ لكون الأكل والشرب في نهار رمضان محرمًا، وإنما الجهل والنسيان عذر في عدم تأثيمه، فيشمله قوله صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» .
(1)
ومن المعلوم أيضًا: أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيًا فيجب على المأموم إعلامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا نسيت فَذَكِّروني»
(2)
، فكذلك هذه الصورة، والله أعلم.
انظر: "الفروع"(3/ 53)، "الإنصاف"(3/ 274 - 275).
(1)
أخرجه مسلم (49)، عن أبي سعيد رضي الله عنه.
(2)
أخرجه البخاري برقم (401)، ومسلم برقم (572)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.