الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما دام شاكًّا في طلوع الفجر
؟
الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187]، والأصل بقاء الليل، ولا يزول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى"(25/ 260): الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل، والشرب، والجماع بالاتفاق. اهـ
وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف": بلا نزاع. اهـ
والصحيح وجود الخلاف؛ فقد خالف مالك كما في "المجموع"(6/ 306)، و"الفتح" (1917). والصواب: قول الجمهور.
انظر: "التمهيد"(7/ 181 - 182)، "الإنصاف"(3/ 279)، "الشرح الممتع"(6/ 408)، "كتاب الصيام"(1/ 495).