الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان مخيرًا بين الصيام والفطر، فلما اختار الصوم صار من أهله، وعنه رواية: أن عليه القضاء فقط، واختارها أكثر أصحابه.
والراجح القول الأول، وهو ترجيح النووي، وابن قدامة.
انظر: "المجموع"(6/ 261)، "المغني"(3/ 13 - 14)، "الإنصاف"(3/ 260)، "التمهيد"(7/ 222 - 227).
مسألة: إذا سافر المقيم، فهل له الفطر في ذلك اليوم
؟
ولها أربعة أحوال:
الحال الأولى: أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر.
قال النووي رحمه الله: له الفطر بلا خلاف.
وقال ابن قدامة رحمه الله: له الفطر في قول عامة أهل العلم.
وقال عَبْيدة السَّلماني، وأبو مجلز، وسويد بن غَفَلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185].
والصحيح أن له الفطر؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184].
الحال الثانية: أن يسافر بعد طلوع الفجر، فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، أنه ليس له الفطر في ذلك اليوم، وهو رواية عن أحمد؛ وذلك لأن الصوم عبادة تختلف في السفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.
قالوا: وإذا أفطر فليس عليه إلا القضاء، وخالف بعض أصحاب مالك، فأوجبوا الكفارة، وَردَّ عليهم ابن عبدالبر.
وذهب أحمد في رواية، وهو قول إسحاق، وداود، وابن المنذر إلى أن له الفطر، واستدل لهم بقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]، فالآية عامة.
وقالوا: السفر معنى لو وجد ليلًا فاستمر في النهار؛ لأباح له الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، وهذا القول هو الراجح.
قال ابن قدامة رحمه الله: وهو أصح؛ للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة؛ فإنَّ الصلاة يلزم إتمامها بنيتة بخلاف الصوم. اهـ
الحال الثالثة: أن ينوي الصيام من الليل، ثم يسافر ولا يعلم: أسافر قبل الفجر أم بعده؟ فعلى القول الذي اخترناه في الحال التي قبل هذه، فلا إشكال أنه يجوز له الفطر.
وعلى القول الثاني -مذهب الشافعي ومن معه-: أنه لا يجوز له الفطر، فقد قطع الصيمري، والماوردي، وصاحب "البيان"، وغيرهم أنه ليس له الفطر؛ لأنه يشك في مبيح الفطر، ولا يباح بالشك.
والراجح هو الجواز، والله أعلم.
الحال الرابعة: أن يسافر من بعد الفجر، ولم يكن نوى الصيام.