الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر العمري، وهو ضعيف.
وذهب أصحاب الرأي، وجماعة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنَّ التكبير يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحر، وصحَّ هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، إلا أنه لا يقيد انتهاؤه بصلاة العصر، ولكن بغروب الشمس، وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير المقيد؛ لقوله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله» ، وهذا يشمل جميع أيام التشريق، فمن قطع التكبير قبل انتهاء هذه الأيام؛ فعليه البرهان، والله أعلم.
انظر: "المغني"(3/ 288)، "الأوسط"(4/ 300)، "المجموع"(5/ 31، و 39)، "ابن أبي شيبة"(2/ 165)"الفتح لابن رجب"(كتاب العيدين/باب 12).
تنبيه: تقدم أنَّ ابن رجب نقل الاتفاق على مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد الأضحى، وقد نقل الإجماع أيضًا النووي رحمه الله في "المجموع"(5/ 32).
مسألة: المسبوق في الصلاة متى يكبر
؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكَبِّرُ بعد أن يقضي ما سبقه.
وذهب الحسن، ورُوي عن عطاء أنه يُكبِّر ويقضي، وعن مجاهد، ومكحول: يكبر، ثم يقضي، ثم يكبر، وهذان القولان بعيدان، والله أعلم. انظر:"الأوسط"(4/ 308).