الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له: (كله أنت وعيالك)، لم يقل له وتؤديها إذا أيسرت؛ ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له، قيل له: ولا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ساقطة عنك؛ لعسرتك، بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه، والله أعلم.
وهذا القول هو الراجح، أعني: قول الجمهور، وهو ترجيح ابن حزم رحمه الله.
انظر: "الفتح"(1936)، "المغني"(3/ 32)، الاستذكار (10/ 105 - 107)، شرح "كتاب الصيام"(1/ 296)، "توضيح الأحكام"(3/ 194)، "المحلى"(751).
مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة
؟
ذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان؛ حملًا للمطلق في قوله صلى الله عليه وسلم: «هل تجد رقبة تعتقها؟» على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92].
وإنما قيد المطلق؛ لأن القياس يقتضي ذلك فيكون تقييدًا بالقياس، كالتخصيص بالقياس، والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب.
واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السُّلمي رحمه الله في "صحيح مسلم"(537)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أَعْتقها؛ فإنها مؤمنة» .
وذهب الحنفية، وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة، وهو قول عطاء، والنَّخعي، والثوري.