الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: شهادة الكافر، والفاسق، والمغفل
؟
قال الإمام النووي رحمه الله: لا يُقبل قولهم فيه بلا خلاف. انتهى من "شرح المهذب"(6/ 277).
مسألة: إذا أصبح الرجل مُفْطِرًا يعتقد أنه من شعبان، ثم قامت البَيِّنة أن اليوم من رمضان، وأن الهلال قد أُهلَّ بالأمس
؟
في هذه المسألة أقوال:
الأول: أنه لا يصوم، وليس عليه القضاء، وهو قول داود، والظاهرية إلا ابن حزم؛ لأنه لم يدرك زمن صوم ذلك اليوم من أوله.
الثاني: أنه يأكل بقية يومه ثم يقضيه، وهذا القول مروي عن عطاء.
الثالث: أنه يمسك فيه عما يمسك الصائم ولا يجزئه وعليه قضاؤه، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والجمهور؛ لأنه لم يصم يومًا كاملًا.
الرابع: أنه يمسك، ولا يجزئه، وعليه قضاؤه إن أكل، أو علم بعد الزوال أكل أو لم يأكل، وهو قول أبي حنيفة.
الخامس: أنه يصوم يومه ويجزئه، وهو قول عمر بن عبدالعزيز، وابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني.
واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع، والرُّبيِّع بنت مُعوذ، وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، في صيام يوم عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أصبح صائما