الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: عدد التكبيرات في صلاة العيد:
في الباب ما رواه عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّكْبِيرُ فِي الفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَة وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ، وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وهو ضعيف، وهو حديث حسن بشاهده عن عائشة رضي الله عنها: أخرجه أبو داود (1150)، وابن ماجه (1280)، وأحمد (6/ 70)، والبيهقي (3/ 287) وفي إسناده ابن لهيعة، فالحديث حسن بطريقيه.
وفي المسألة أقوالٌ، أقواها قولان:
القول الأول: يكبر في الأولى سبعًا، وفي الركعة الثانية خمسًا، وكلاهما قبل القراءة، وهذا قول جمهور العلماء، ورُوي عن جمعٍ من الصحابة، والتابعين.
ثم اختلف هؤلاء: هل يحسب من السبع تكبيرة الإحرام، أم لا؟
فمنهم من قال: تحسب التحريمة من السبع، وهو قول مالك، وأحمد، وصحَّ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في "مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 173)، وهو ظاهر فعل أبي هريرة رضي الله عنه كما في "الموطإ"(1/ 180)، و"مصنف عبد الرزاق"(3/ 292) بإسناد صحيح.
ومنهم من قال: لا تحسب التحريمة من السبع، وهو قول الشافعي.
ولِلَّيث، والأوزاعي قولان كالمذهبين.
قلتُ: وما فعله ابن عباس رضي الله عنهما، هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، واختاره