الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المتولي: يفطر عندنا ولا يفطر عند أبي حنيفة، كما قال في الباقي في خِلَل الأسنان. اهـ
والصحيح قول الجمهور؛ لأنه من الأكل وإن كان يسيرًا فيدخل في عموم الأدلة.
مسألة: بقايا الطعام التي تصاحب الريق
؟
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده، قال: فإن قدر على رده فابتلعه عمدًا؛ قال أبو حنيفة: لا يفطر، وقال سائر العلماء: يفطر، وبه أقول. اهـ
و ما ذهب إليه ابن المنذر هو الصحيح؛ لكونه طعامًا، فله حكمه، والله أعلم.
انظر: "المجموع"(6/ 320)، "المغني"(3/ 19).
مسألة: ما يوضع في الفم من طعام أو غيره
؟
ذهب أحمد، والشافعي إلى أنه لا بأس به؛ إذا كان لحاجة كذوق الطعام، والمضغ للطفل ونحوه، وإذا كان لغير حاجة فيكره.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم الصائم من القِدْر. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 47) من طريقين، أحدهما فيه: شَرِيك القاضي، والثاني فيه: جابر بن يزيد الجعفي، والأول ضعيف، والثاني متروك، وقد علقه البخاري رحمه الله في [كتاب الصيام/ باب: 25] بصيغة الجزم.
قال ابن حزم رحمه الله: وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه، وهذا لا شيء؛ لأن كراهة ما لم يأتِ قرآن، ولا سنة بكراهته خطأ، وهم لا يكرهون المضمضة، ولا فرق بينهما. اهـ
قال المرداوي رحمه الله: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقصِ بالبصق أفطر؛ لتفريطه على الصحيح من المذهب. اهـ
قال ابن حزم رحمه الله: ولا ينقض الصوم مضغ طعام، أو ذوقه ما لم يتعمد بلعه.
انظر: "المغني"(3/ 19)، "المجموع"(6/ 354)، "الإنصاف"(3/ 294 - 295)، "الشرح الممتع"(6/ 430 - 431)، "كتاب الصيام"(1/ 478)، "المحلى"(4/ 350 - 351) رقم المسألة (753).
تنبيه:
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق. اهـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهو واضح؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق، لكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر، ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك. اهـ
انظر: "الشرح الممتع"(6/ 431).