المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَةُ

- ‌مسائل تتعلق بمقدمات عن الصوم ورؤية الهلال

- ‌مسألة: تعريف الصوم:

- ‌مسألة: أَسْمَاءُ أُخْرَى لِلصَّوْمِ:

- ‌مسألة: أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:

- ‌مسألة: صوم رمضان:

- ‌مسألة: متى فرض شهر رمضان

- ‌مسألة: أحوال فرضية الصيام:

- ‌مسألة: سبب تسمية رمضان بهذا الاسم

- ‌مسألة: هل يقال: رمضان، أم شهر رمضان

- ‌مسألة: متى يجب صيام شهر رمضان

- ‌مسألة: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب:

- ‌مسألة: استعمال المنظار المقرب للرؤية:

- ‌مسألة: إذا رأى الهلال أهل بلدة فهل يلزم بقية البلاد الصوم

- ‌مسألة: رؤية الهلال بالنهار:

- ‌مسألة: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود

- ‌مسألة: من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم والفطر

- ‌مسألة: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال، فهل يصوم أم يفطر

- ‌مسألة: شهادة النساء للهلال

- ‌مسألة: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره

- ‌مسألة: شهادة الكافر، والفاسق، والمغفل

- ‌مسألة: إذا أصبح الرجل مُفْطِرًا يعتقد أنه من شعبان، ثم قامت البَيِّنة أن اليوم من رمضان، وأن الهلال قد أُهلَّ بالأمس

- ‌مسألة: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس

- ‌مسألة: إذا أصبح الناس صيامًا في ثلاثين من رمضان، ثم جاءهم الخبر بأن هلال شوال قد استهل ليلاً

- ‌مسألة: لو غمَّ الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: الليلة أول رمضان

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالنِّيَة

- ‌مسألة: هل تشترط النية للصوم

- ‌مسألة: تعيين النية في الصوم الواجب

- ‌مسألة: التعيين في صوم التطوع

- ‌مسألة: تبييت النية في صيام الفرض

- ‌مسألة: تبييت النية في صوم التطوع

- ‌مسألة: هل يلزم النية لكل يوم على حِدَةٍ أم يكفيه نية واحدة لشهر رمضان؟ ولما يشترط فيه التتابع

- ‌مسألة: إن نوى من النهار صوم الغد

- ‌مسألة: إذا نوى بالليل الصوم، ثم أكل، أو شرب، أو جامع قبل طلوع

- ‌مسألة: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها

- ‌مسألة: من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله

- ‌مسألة: من نوى الصوم قبل الفجر، ثم جُنَّ

- ‌مسألة: من نوى الصيام، ثم أُغْمِي عليه

- ‌مسألة: من أغمي عليه في أثناء النهار، واستمر أيامًا

- ‌مسألة: نوم الصائم

- ‌مسألة: صَرْعُ الصائم

- ‌مسألة: إذا نوى الإفطار أثناء صومه

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالسّحُور

- ‌مسألة: فضل السَّحور

- ‌مسألة: حكم السحور

- ‌مسألة: تأخير السحور

- ‌مسألة: ما يحصل به السحور

- ‌مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام:

- ‌مسألة: إذا استمر في الأكل والشرب أثناء الأذان

- ‌مسألة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما دام شاكًّا في طلوع الفجر

- ‌مَسَائِلُ وَأَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالإِفْطَارِ

- ‌مسألة: استحباب وأفضلية تعجيل الفطر:

- ‌مسألة: حكم الإفطار قبل غروب الشمس

- ‌مسألة: هل يجوز الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت

- ‌مسألة: إذا تعجل في الإفطار ظانًّا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فما الحكم

- ‌مسألة: إذا أكل أو شرب أو جامع وهو شاكٌّ في غروب الشمس

- ‌مسألة: إذا أفطر شخص لغروب الشمس، ثم أقلعت به الطائرة، فرأى الشمس، فهل يلزمه الإمساك

- ‌مسألة: ما الذي يستحب أن يفطر عليه

- ‌مسألة: دعاء الإفطار

- ‌مسألة: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من (24) ساعة، فهل يلزمهم الإمساك سائر النهار

- ‌فَصْل فِي بَعْضِ آدَابِ الصَّائِم

- ‌مسألة: اجتناب شهادة الزور، والغيبة، وسائر المعاصي:

- ‌مسألة: تلاوة القرآن وأعمال البر:

- ‌مسألة: ماذا يقول الصائم إذا شُتِم

- ‌مسألة: استياك الصائم

- ‌مسألة: استنشاق الصائم

- ‌مسألة: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب

- ‌مسألة: من أكل أو شرب ناسيًا فهل يجب إعلامه على من رآه

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِمُبْطِلاتِ الصِّيَامِ

- ‌مسألة: ويبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع، بالكتاب والسنة والإجماع

- ‌مسألة: ابتلاع الريق

- ‌مسألة: إذا ابتلع ريق غيره

- ‌مسألة: لو بلل الخياط خيطًا بالريق ثم رده إلى فيه

- ‌مسألة: بقية الطعام الذي بين الأسنان

- ‌مسألة: لو ابتلع الصائم شيئًا يسيرًا جدًّا

- ‌مسألة: بقايا الطعام التي تصاحب الريق

- ‌مسألة: ما يوضع في الفم من طعام أو غيره

- ‌مسألة: مضغ العِلْك

- ‌مسألة: هل يعد ابتلاع النُّخَامة مفطرًا

- ‌مسألة: من تمضمض واستنشق فغلبه الماء فدخل عليه

- ‌مسألة: استعمال الإبر التي في الوريد والعَضَل

- ‌مسألة: السعوط

- ‌مسألة: احتقان الصائم

- ‌مسألة: التقطير في الإحليل (الذكر)

- ‌مسألة: القَلْس

- ‌مسألة: هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة

- ‌مسألة: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء فابتلعه

- ‌مسألة: استعمال معجون الأسنان

- ‌مسألة: شُربُ الدخان

- ‌مسألة: البَخَّاخ الذي يستعمل في مرض الربو (ضيق التنفس)

- ‌مسألة: من أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدًا

- ‌مسألة: من دخل في حلقه الذباب، أو الغبار، أو نُخَالة الدقيق وهو صائم

- ‌مسألة: من أكل، أو شرب، أو جامع جاهلاً بالتحريم

- ‌مسألة: إذا أجري المفطر فيه قهرًا

- ‌مسألة: لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه، أو يشرب، فأكل أو شرب، أو أكرهت المرأة على التمكين فمكنت

- ‌مسألة: شروط الإكراه

- ‌مسألة: جماع الصائم ناسيًا

- ‌مسألة: استمناء الصائم

- ‌مسألة: احتلام الصائم

- ‌مسألة: إذا باشر، أو قَبَّل، أو نظر، فأمنى أو أمذى

- ‌مسألة: القبلة والمباشرة للصائم إذا لم يُنْزل

- ‌مسألة: من أدركه الفجر وهو جُنُب، فهل يصح صومه

- ‌مسألة: احتجام الصائم

- ‌مسألة: فَصْدُ العرق وشرطه

- ‌مسألة: من نزفه الدم من رعاف وغيره

- ‌مسألة: سحب الدم للتبرع

- ‌مسألة: اكتحال الصائم

- ‌مسألة: القطرة في الأذن

- ‌مسألة: تَقيُّؤ الصائم

- ‌مسألة: إذا أفسد صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك بقية اليوم

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْكَفَّارَاتِ

- ‌مسألة: كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدًا مقيمًا

- ‌مسألة: ماذا يجب عليه في هذه الكفارة

- ‌مسألة: هل يلزمه الترتيب في هذه الكفارة

- ‌مسألة: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة

- ‌مسألة: إذا أُكْرهت المرأة على الجماع

- ‌مسألة: إذا طلع الفجر والرجل مجامع، واستدام الجماع

- ‌مسألة: إذا طلع الفجر وهو مجامع، فترك في الحال

- ‌مسألة: من جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد

- ‌مسألة: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني

- ‌مسألة: من جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في يوم واحد، فهل عليه كفارة ثانية

- ‌مسألة: إن جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة

- ‌مسألة: إذا جامع في أول النهار، ثم مرض، أو جُنَّ، أو كانت امرأةً فحاضت، أو نفست في أثناء النهار، فهل تسقط الكفارة

- ‌مسألة: المُجامع لامرأته في دبرها

- ‌مسألة: إن جامع دون الفرج فأنزل

- ‌مسألة: الوطء بزنا أو شبهه

- ‌مسألة: من كان جاهلاً بتحريم الجماع في نهار رمضان فهل عليه كفارة

- ‌مسألة: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع فما الحكم وهل عليه كفارة

- ‌مسألة: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم

- ‌مسألة: كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان

- ‌مسألة: هل الكفارة مخصوصة بالجماع، أم تشمل المفطر بأكل أو شرب

- ‌مسألة: إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع فهل عليه كفارة

- ‌مسألة: الكفارة على المعسر

- ‌مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة

- ‌مسألة: هل يشترط في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب

- ‌مسألة: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها فهل يلزمه عتقها

- ‌مسألة: هل يجزئ أن تكون الرقبة أم ولد أو مُدبَّرًا

- ‌مسألة: المكاتب هل يجزئ في عتق الرقبة

- ‌مسألة: إذا شرع في الصيام، ثم وجد ما يعتق فهل يلزمه العتق

- ‌مسألة: هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين

- ‌مسألة: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأَهلَّة

- ‌مسألة: قطع التتابع لعذر

- ‌مسألة: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر، أو قطع التتابع بصوم نذر، أو قضاء، أو كفارة أخرى

- ‌مسألة: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد

- ‌مسألة: إذا كفر بالإطعام، فهل يلزمه ستين مسكينًا

- ‌مسألة: مقدار الإطعام

- ‌مسألة: هل يجزئ إطعام الطفل الذي لم يطعم

- ‌مسألة: هل يلزم التتابع في إطعام المساكين

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِصِيَامِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌أولاً المريض

- ‌مسألة: أحوال المريض:

- ‌مسألة: ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر

- ‌مسألة: المريض مرضًا لا يرجى بُرْؤه

- ‌مسألة: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه، ثم قدر على الصوم؛ فهل يلزمه قضاء الصوم

- ‌مسألة: هل للمريض أن يترك نية الصوم

- ‌مسألة: إذا أصبح الصحيح صائمًا، ثم مرض

- ‌مسألة: إذا تحامل المريض على نفسه فصام

- ‌مسألة: هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة، أو نذرًا أو نحوه

- ‌ثانيًا من خاف الهلاك من الجوع والعطش

- ‌ثالثًا المُسافر

- ‌مسألة: هل تشمل الرخصة سفر المعصية أم لا

- ‌مسألة: مقدار السفر الذي يفطر فيه

- ‌مسألة: هل يجوز للمسافر الصوم في سفره

- ‌مسألة: أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر

- ‌مسألة: لو أصبح في أثناء سفره صائمًا، ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذر، فهل له ذلك

- ‌مسألة: إذا سافر المقيم، فهل له الفطر في ذلك اليوم

- ‌مسألة: إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر

- ‌مسألة: إذا قدم المسافر وهو مفطر، فهل يلزمه إمساك بقية يومه

- ‌مسألة: لو قدم المسافر وهو صائم، فهل له أن يفطر وقد أقام

- ‌مسألة: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر في الغد أن يبيت الفطر

- ‌مسألة: إذا أقام المسافر في بلدة، فهل يلزمه الإمساك أم له أن يفطر

- ‌مسألة: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاءً، أو نذرًا، أو كفارةً، أو تطوعًا

- ‌مسألة: إذا خرج الرجل مسافرًا فأفطر، ثم عاقه عائق فرجع، فما الحكم

- ‌مسألة: هل الملَاّح له حكم المسافر

- ‌مسألة: أهل البادية

- ‌رابعًا العاجز عن الصيام

- ‌مسألة: ماذا يلزمهما إذا أفطرا

- ‌مسألة: مقدار الفدية

- ‌مسألة: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجز والمريض الميئوس من بُرْئه وكان معسرًا، فهل تلزمه إذا أيسر، أم تسقط عنه

- ‌مسألة: إذا تكلف العاجز عن الصيام، فقدر على الصوم، فهل يلزمه

- ‌مسألة: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء

- ‌خامسًا الحامل والمُرضِع

- ‌مسألة: الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أو خافتا على أنفسهما

- ‌سادسًا الحائض والنفساء

- ‌مسألة: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك

- ‌سابعًا المجنون

- ‌ثامنًا الصبي

- ‌مسألة: إذا أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو أسلم كافر أثناء اليوم، فهل يلزمه الإمساك

- ‌تاسعًا المجاهد في سبيل الله

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌مسألة: من تعمد فطر يوم من رمضان، فهل عليه قضاؤه

- ‌مسألة: هل يلزم المجامع في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم مع الكفارة

- ‌مسألة: هل يلزم التتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة: هل يلزم القضاء فورًا، أم له أن يؤخره

- ‌مسألة: إذا أخَّر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان

- ‌مسألة: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر

- ‌مسألة: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع

- ‌مسألة: من مات وعليه صوم، فهل يُقضى عنه

- ‌مسألة: من هو الولي

- ‌مسألة: هل الصوم واجب على الولي

- ‌مسألة: هل يختص ذلك بالولي، أم يجوز أن ينوب الأجنبي

- ‌مسألة: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلاً أن يصوم عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا

- ‌فَصْل فِيْمَا يَتَعَلَّق بِمَسَائِلَ وَأَحْكَامِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌مسألة: استحباب التطوع لله بالصيام:

- ‌مسألة: صوم المرأة تطوعًا

- ‌مسألة: فإذا صامت هل يصح صومها

- ‌مسألة: وهل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرًا

- ‌مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء

- ‌مسألة: من صام تطوعًا فأفطر، فهل عليه قضاؤه

- ‌مسألة: صيام ست من شوال

- ‌مسألة: هل يشترط في الست من شوال أن تكون متتابعة

- ‌مسألة: هل يلزم أن تكون الست من شوال بعد قضاء رمضان

- ‌مسألة: صيام يوم عرفة

- ‌مسألة: ما حكم صيام عرفة لمن كان بعرفة

- ‌مسألة: صيام عاشوراء

- ‌مسألة: الجمع بين التاسع والعاشر

- ‌مسألة: هل يُصام العاشر والحادي عشر

- ‌مسألة: هل كان صوم عاشوراء فرضًا أم مستحبًّا فقط

- ‌مسألة: الحكمة من الأمر بصيام عاشوراء:

- ‌مسألة: صوم الاثنين والخميس

- ‌مسألة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌مسألة: سبب تسميتها أيام البيض:

- ‌مسألة: صيام يومٍ، وإفطار يوم

- ‌مسألة: الصوم في شعبان

- ‌مسألة: الصيام في محرم

- ‌مسألة: صيام التسعة الأيام الأُوَل من ذي الحجة

- ‌فَصْل فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْ صِيَامِهَا

- ‌مسألة: صيام العيدين

- ‌مسألة: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد

- ‌مسألة: لو نذر أن يصوم مثلاً يوم الاثنين، فوافق يوم العيد

- ‌مسألة: أيام التشريق

- ‌مسألة: حكم صيام أيام التشريق

- ‌مسألة: إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌مسألة: إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌مسألة: استقبال رمضان بيوم، أو يومين

- ‌مسألة: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين

- ‌مسألة: حكم الصيام تطوعًا بعد النصف من شعبان

- ‌مسألة: صيام يوم الشك

- ‌مسألة: صيام الدهر

- ‌مسألة: حكم الوصال في الصيام

- ‌مسألة: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يطعمني ربي ويسقين»:

- ‌مسألة: الوصال إلى السحر

- ‌كِتَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌مسألة: تعريف الاعتكاف:

- ‌مسألة: حكم الاعتكاف:

- ‌مسألة: هل يلزم إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه، أم له الخروج منه إذا شاء

- ‌مسألة: هل يشترط في الاعتكاف الصوم

- ‌مسألة: هل يشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد

- ‌مسألة: وأما الاعتكاف بالنسبة للمرأة:

- ‌مسألة: أقل الاعتكاف:

- ‌مسألة: هل يصح الاعتكاف في رَحَبة المسجد

- ‌مسألة: خروج المعتكف لغائط، أو بول

- ‌مسألة: الخروج لغير الغائط والبول

- ‌مسألة: الخروج لعيادة المريض، وتشييع الجنازة

- ‌مسألة: إذا شرط الوطء في اعتكافه، أو البيع للتجارة، أو الكسب بالصناعة

- ‌مسألة: إذا وطئ في حال اعتكافه

- ‌مسألة: المباشرة للمعتكف

- ‌مسألة: فإذا باشر دون الفرج هل يفسد اعتكافه

- ‌مسألة: من وطئ أهله في اعتكافه ناسيًا

- ‌مسألة: إذا خرج من المسجد لغير حاجة

- ‌مسألة: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه

- ‌مسألة: هل يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر

- ‌مسألة: ماذا يُكْره على المعتكف في اعتكافه

- ‌مسألة: النذر بإتيان المساجد الثلاثة للاعتكاف، أو الصلاة

- ‌مسألة: السفر إلى غيرها من المساجد

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ

- ‌مسألة: سبب تسميتها بليلة القدر

- ‌مسألة: هل ليلة القدر باقية أم رفعت

- ‌مسألة: متى ليلة القدر

- ‌مسألة: هل ينال الإنسان أجر ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها

- ‌مسألة: علامات ليلة القدر

- ‌مَسَائِلُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَحْكَامِ صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌مسألة: حكم صدقة الفطر

- ‌مسألة: على من تجب زكاة الفطر

- ‌مسألة: هل تجب زكاة الفطر على الكافر

- ‌مسألة: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر

- ‌مسألة: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا

- ‌مسألة: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة

- ‌مسألة: إذا كان العبد غائبًا فهل على السيد زكاة

- ‌مسألة: إذا كان العبد، أو العبيد في ملك أكثر من سيد

- ‌مسألة: إذا كان الرجل نصفه عبدٌ ونصفه حرٌّ

- ‌مسألة: هل فطرة المتزوجة على زوجها، أم على نفسها

- ‌مسألة: من تبرع بمؤنة إنسان، فهل تلزمه فطرته

- ‌مسألة: ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر

- ‌مسألة: هل تجب زكاة الفطر عن الجنين

- ‌مسألة: المكاتب هل يُخْرِج عن نفسه، أم يُخْرِج عنه السيد

- ‌مسألة: ما هي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر

- ‌مسألة: هل يجزئ الأقط (اللبن المجفف)

- ‌مسألة: هل يجزئ الدقيق في صدقة الفطر

- ‌مسألة: هل تجزئ القيمة بالدراهم

- ‌مسألة: ما هو القدر الذي يجب إخراجه في صدقة الفطر

- ‌مسألة: إذا زاد الإنسان عن القدر الواجب، ونواه نافلة

- ‌مسألة: كم يساوي الصاع بالكيلو جرام

- ‌مسألة: وقت وجوب إخراج صدقة الفطر

- ‌مسألة: حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة

- ‌مسألة: تأخيرها عن يوم العيد

- ‌مسألة: هل تسقط عنه زكاة الفطر، أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم

- ‌مسألة: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ العِيدَينِ

- ‌مسألة: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون:

- ‌مسألة: استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة:

- ‌مسألة: حكم صلاة العيدين

- ‌مسألة: ما حكم صلاة العيدين للنساء

- ‌مسألة: وقت صلاة العيد

- ‌مسألة: إذا علم الناس أنَّ يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم

- ‌مسألة: صلاة العيد ركعتان:

- ‌مسألة: التنفل قبل صلاة العيد، وبعدها:

- ‌مسألة: هل يؤذن لصلاة العيد ويقام

- ‌مسألة: عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌مسألة: هل يرفع يديه مع التكبيرات، أم لا

- ‌مسألة: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر، أم يوالي بينها

- ‌مسألة: حكم التكبيرات:

- ‌مسألة: من نسي التكبير وشرع في القراءة

- ‌مسألة: من شك في عدد التكبيرات

- ‌مسألة: متى يقال دعاء الاستفتاح

- ‌مسألة: ما الذي يستحب قراءته في صلاة العيدين

- ‌مسألة: صلاة العيدين قبل الخطبة

- ‌مسألة: حكم خطبة العيد:

- ‌مسألة: كم خطبة بعد صلاة العيد

- ‌مسألة: حكم الاستماع لخطبة العيد:

- ‌مسألة: بماذا يستفتح خطبة العيد

- ‌مسألة: استحباب الخطبة يوم العيد بدون منبر:

- ‌مسألة: يستحب المشي إلى الصلاة في العيدين:

- ‌مسألة: أين تُصلَّى صلاة العيد

- ‌مسألة: التعجيل بصلاة العيد:

- ‌مسألة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فكم يصليها

- ‌مسألة: إذا أدرك الإمامَ وقد صلى، وهو في الخطبة

- ‌مسألة: هل يُشترط لصلاة العيد عدد

- ‌مسألة: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى

- ‌مسألة: هل يصلي المسافر صلاة العيد

- ‌مسألة: حكم التكبير في العيدين

- ‌مسألة: وقت التكبير في عيد الفطر

- ‌مسألة: وقت التكبير في عيد الأضحى

- ‌مسألة: المسبوق في الصلاة متى يكبر

- ‌مسألة: هل يكبر عقب النوافل

- ‌مسألة: من صلَّى الفرض وحده، فهل يكبِّر

- ‌مسألة: تكبير النساء

- ‌مسألة: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار

- ‌مسألة: صيغة التكبير في العيدين

- ‌مسألة: استحباب مخالفة الطريق عند الرجوع من المصلى:

- ‌مسألة: مشروعية إظهار السرور في الأعياد فيما أباحه الله:

- ‌مسألة: إباحة اليسير من الغناء للنساء في الأعراس والأعياد والمسَرَّات باستخدام الدف لا غيره من المعازف:

- ‌مسألة: حكم ضرب الدف من الرجال:

- ‌مسألة: حكم الدف في حق النساء

- ‌مسألة: الدف إذا كان مجلجلا

- ‌مسألة: الغناء المهيج للطباع:

الفصل: ‌مسألة: صيام الدهر

126)، "التمهيد"(7/ 148).

‌مسألة: صيام الدهر

؟

في المسألة أقوال:

الأول: أنه يكره صيام الدهر، وهو مذهب إسحاق، وأهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.

واستدلوا بما يلي:

1) قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صام من صام الأبد»

(1)

، وقوله:«لا صام ولا أفطر» .

(2)

قال ابن العربي المالكي رحمه الله قوله: «لا صام من صام الأبد» إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم! وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم! وإذا لم يصم شرعًا لم يُكْتب له الثواب. اهـ

2) قوله صلى الله عليه وسلم: «أحب الصيام إلى الله صيام داود!» ، وقوله:«لا أفضل من صيام داود!» .

(3)

قال ابن القيم رحمه الله: فإنه إذا لم يكن مكروهًا؛ لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صيام يوم وإفطار يوم، وهذا مردود بالحديث الصحيح، وذكر الحديث المتقدم وإما أن يكون مساويًا له في الفضل وهو ممتنع

(1)

أخرجه البخاري (1977)، ومسلم (1159)(186)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

(2)

أخرجه مسلم برقم (1162)، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

(3)

انظر "البخاري"(3420)(1976)، ومسلم (1159)، وكلا اللفظين متفق عليه.

ص: 226

أيضًا. وإما أن يكون مباحًا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع؛ إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة، والله أعلم. اهـ

الثاني: أنه يستحب صوم الدهر لمن قدر عليه، ولم يفوت حقًّا، ولا يصوم ما حرم الله عليه من الأيام، وهو قول الجمهور من أهل العلم.

واستدلوا بما يلي:

1) قوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال فكأنما صام الدهر» .

(1)

2) قوله صلى الله عليه وسلم: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وإفطاره» .

(2)

فهذان الحديثان يدلان على فضيلة صوم الدهر؛ لأن المُشبَّه به أفضل.

3) حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني أَسْرد الصوم. رواه مسلم (1121)(107).

4 -

أنه قد جاء عن عمر،

(3)

وعثمان،

(4)

وأبي طلحة

(5)

، أنهم كانوا يصومون كل يوم.

الثالث: جواز صيام الدهر، وهو قول ابن المنذر وطائفة.

الرابع: التحريم، وهو قول ابن حزم، والصنعاني، واستدلوا بنفس أدلة المذهب

(1)

أخرجه مسلم (1164)، من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.

(2)

أخرجه مسلم (1162)(197) عن أبي قتادة رضي الله عنه.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 79) بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: إن عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 79) من طريق حماد بن خالد، عن الزبير بن عبدالله بن رهيمة، عن جدته رهيمة، عن عثمان، رهيمة مجهولة.

(5)

أثر أبي طلحة صحيح أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم (2828).

ص: 227

الأول وزادوا:

1 -

حديث أبي موسى رضي الله عنه، عند أحمد (4/ 414)، والنسائي كما في "التحفة"(6/ 422 - )، وابن خزيمة، وابن حبان مرفوعًا:«من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم» ، وعقد بيده.

2 -

روى ابن أبي شيبة (3/ 79) بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغَ عمرَ رضي الله عنه أن رجلاً يصوم الدهر، فأتاه فَعَلاه بالدِّرَّة، وجعل يقول: كل يا دهري.

قال ابن حزم رحمه الله: فصحَّ أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه، ولو كان عنده مباحًا لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر. اهـ

والراجح والله أعلم هو القول الأول؛ لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صام ولا أفطر» ، وقد أجاب الجمهور على هذا بأنه محمول على من صام الدهر حقيقة؛ فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين.

لكن قال ابن القيم رحمه الله: وليس مراده من هذا من صام الأيام المحرمة؛ فإنه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرم: لا صام ولا أفطر؛ فإن هذا يؤذِن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم عليه من الصيام، فليس هذا جوابًا مطابقًا للسؤال عن المحرم من الصوم. اهـ

ص: 228

وأما الرد على أدلة الجمهور:

2،1) قال ابن القيم رحمه الله: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبًّا، والدليل عليه من نفس الحديث؛ فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر؛ إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل لهم ثواب من صام ثلاثمائة وستين يومًا، ومعلوم أن هذا حرام قطعًا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يومًا. اهـ

3) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصومِ صومُ الدهر، وقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم، فيقال: لا يفطر. أخرجه أحمد

(1)

، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر. اهـ

4) والذي جاء عن عمر، وعائشة رضي الله عنهما، إنما هو السرد، والسرد هو المتابعة، ولا يلزم منه صيام الدهر، وأما أثر عثمان رضي الله عنه، ففيه ضعفٌ كما تقدم، وأما أثر أبي طلحة رضي الله عنه، فهو صحيح عنه، لكن قد صح عنه أنه كان يأكل البرد وهو صائم.

قال ابن حزم رحمه الله: فصومه الدهر ليس بحجة؛ ولئن كان صومه الدهر حجة؛ فإن أكله البرد في صيامه حجة. اهـ

(1)

أخرجه أحمد (5/ 201)، وكذلك النسائي (4/ 202) بإسناد حسن.

ص: 229

وأما الرد عن أدلة القول الرابع:

حديث أبي موسى رضي الله عنه: أحسن ما يقال فيه هو ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال: والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقًّا واجبًا بذلك؛ فإنه يتوجه إليه الوعيد. اهـ

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: وقد يحمل أيضًا على من صام الدهر مع أيام العيد؛ لأنه هو الأصل في إطلاق الدهر؛ ولأن هذا الحديث يدل على أنه يأثم، وقوله صلى الله عليه وسلم «لا صام ولا أفطر» يُشْعِرُ بأنه لم يأثم ولا يثاب، ثم تبين لي أن حديث أبي موسى رضي الله عنه الراجح وقفه عليه، ورفعه شاذ غير محفوظ. انظر:"تحقيق المسند"(32/ 484).

والموقوف ليس بحجة، وإنما الحجة في المرفوع والله أعلم، وأما ما صح عن عمر رضي الله عنه من ضرب الرجل؛ فمحمول على أنه رأى ذلك الرجل قد أضر بنفسه، أو رأى المصلحة بضربه مع كراهيته فقط.

فقد جاء عن عمر رضي الله عنه في "مسلم"(31)، أنه ضرب أبا هريرة رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس بأنه من قال: لا إله إلا الله مستيقنًا من قلبه فله الجنة؛ لكونه رأى المصلحة بعدم ذلك، والله أعلم.

وقد رجح القول بالكراهة الشوكاني رحمه الله في "الدراري"، وصديق بن حسن في "الروضة الندية"، والشيخ الألباني في "تمام المنة".

انظر: "الفتح"(1977)، "زاد المعاد"(2/ 80 - 83)، "السبل"(4/ 179)، "المحلى"

ص: 230