الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه.
الثاني: أنه لا يصح الشرط، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأبي مِجْلز، ورواية عن أحمد.
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، واستدل له بحديث بضاعة بنت الزبير أنها كانت تريد الحج وهي شاكية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«حجي واشترطي أنَّ: محلي حيث حبستني»
(1)
، قال: فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئًا لا ينافي فلا بأس. اهـ
قلتُ: الذي يظهر والله أعلم أن هذا الشرط ينافي الاعتكاف؛ لأن الاعتكافَ حبسُ النفسِ ولزومها في المسجد، والأمر هنا ليس كذلك، فعلى هذا: فالراجح والله أعلم هو القول الثاني، وبالله التوفيق.
انظر: "المغني"(3/ 70 - 71)، "الفتح"(2029)، "الشرح الممتع"(6/ 523 - 525)، "الاستذكار"(10/ 285).
مسألة: إذا شرط الوطء في اعتكافه، أو البيع للتجارة، أو الكسب بالصناعة
؟
قال ابن قدامة رحمه الله: لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة:187]، فاشتراطُ ذلك اشتراطٌ لمعصية الله تعالى،
(1)
أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم (1208)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.