الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ
مسألة: من تعمد فطر يوم من رمضان، فهل عليه قضاؤه
؟
ذهب الجمهور، والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأن الصوم كان عليه في الذمة فلا تبرأ إلا بأدائه.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": فعليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا. اهـ
فإذا أراد نفي الخلاف في المذهب فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف عبد الله بن مسعود،
(1)
وأبو هريرة،
(2)
فقالا: لا يجزئه قضاؤه، وإن صام الدهر، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب.
(3)
وذكره ابن حزم عن أبي بكر رضي الله عنه، بسند فيه انقطاع
(4)
، ورجح ذلك ابن حزم، واستثنى القيء تعمدًا؛ لحديث:«ومن استقاء فعليه القضاء» ، وقد تقدم ما فيه، ثم شيخنا رحمه الله، وهذا هو الراجح؛ لأن الله عز وجل أوجب صيام أيام
(1)
أثر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق (7476) وابن أبي شيبة (3/ 105) والبيهقي (4/ 228)، وأبهم الراوي عن ابن مسعود عندهم، ولكن أخرجه الطبراني (9575) بإسناد صحيح، وسمَّى المبهم بلالَ بن الحارث، وهو المزني، صحابي، فالأثر صحيح.
(2)
ذكره ابن حزم في "المحلى"(735) من طريقين وصححه.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 106)، من طريق: عمر بن عبيد الله بن يعلى الثقفي، عن عرفجة، عن علي به، وإسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لأنه عمر متروك، وعرفجة مجهول الحال.
(4)
هو من طريق: عبدالرحمن بن السلماني، عن أبي بكر، ومع انقطاعه فعبد الرحمن ضعيفٌ.
محدودة فمن لم يفعل ما أمره الله فيكون قد تعدى حدود الله، وليس هناك دليل يدل على أنه إذا صام يومًا بدلًا منه أنه يجزئه.
وقد جاء حديث يدل على ذلك، ولكنه ضعيف، وهو ما أخرجه الأربعة
(1)
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «من أفطر يومًا من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر» ، وفيه ثلاث علل:
1) فيه أبو المطوِّس، وهو مجهول الحال.
2) فيه اضطراب، على حبيب بن أبي ثابت.
3) وأبو أبي المطوس، مجهول، ولا يُدرى أسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، أم لا، والعلة الأخيرة على مذهب البخاري.
وأما قول من قال: (الصوم في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه).
فالرد عليه: أن الله قد حدَّ حدًّا لأدائه، فمن لم يؤده في الوقت الذي أمر الله أن يؤدى فيه فقد فرط وعصى، ولا دليل يدل على أنه يمكنه استدراكه بعد خروج الوقت الذي حده الله تعالى له.
وقد جاء عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: يلزمه أن يصوم اثني عشر يومًا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: يلزمه صوم ثلاثين يومًا. ولا دليل على ما ذهبا إليه.
انظر: "المجموع"(6/ 329)، "المغني"(3/ 22)، "المحلى"(735)"الفتح"(1935).
(1)
أخرجه أبو داود (2396)، والنسائي في "الكبرى"(2/ 244 - )، والترمذي (723)، وابن ماجه (1672).