الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفطركم يوم تفطرون»، أخرجه الترمذي (697)، وإسناده حسن.
وثبت عن أنس رضي الله عنه، أنه كره مخالفة الأمير، وصام معه قبل دخول الشهر. أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد، كما في "زاد المعاد"(2/ 43) بإسنادٍ حسنٍ.
والراجح -والله أعلم- القول الأول، وقد أجابوا عن هذا الحديث بِحَمْلِهِ على من لم يعلم خلاف ما عليه الناس، ولم يتيقن من رؤية الهلال كما ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام"، والله أعلم.
انظر: "مجموع الفتاوى"(25/ 114 - 118)، "المغني"(3/ 47)، "التمهيد"(7/ 158 - 159)، "سبل السلام"(3/ 217 - 218)، "المحلى"(757)، "كتاب الصيام"(1/ 154)، "الشرح الممتع"(6/ 328 - 330).
مسألة: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال، فهل يصوم أم يفطر
؟
قطع جماعة من الشافعية، والحنابلة أنه يلزمه الصوم وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم؛ لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بالمُخْبر وحاله، ولا يتعين ذلك في عدم العدالة، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته.
انظر: "شرح المهذب"(6/ 277)، "المغني"(3/ 48)، "المحلى"(757).
مسألة: شهادة النساء للهلال
؟
أما في هلال شوال: فقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أما الشهادة على رؤية الهلال، فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان
عدلان. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء مفردات وإن كَثُرْن، وكذلك سائر الشهور؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، وليس بمال، ولا يقصد به المال؛ فأشبه القصاص، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان، ولكن تركناه احتياطًا للعبادة. اهـ
قلتُ: أما الإجماع الذي نقله ابن عبد البر فلا يصح؛ فقد خالف ابن حزم كما في "المحلى" وقبله أبو ثور ومال إليه ابن رُشْد، وهو اختيار شيخ الإسلام، والعلامة العثيمين، وهو الصحيح، وليس هناك دليل على تخصيص شهادة النساء بالأموال وبما لا يَطَّلع عليه الرجال غالبًا فحسب، والله أعلم.
انظر: "التمهيد"(7/ 157)، "المغني"(3/ 149)، "بداية المجتهد"(5/ 136)، "المحلى"(757).
وأما هلال رمضان: ففي ذلك خلاف مبني على أن الإخبار بدخول رمضان هل هو من باب الشهادة أم من باب الإخبار؟ ورُجِّح الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا» ، وقد تقدم.
ولذلك فقد ذهب الشافعي في "الأم" وعليه أكثر الشافعية، وذهب إليه بعض الحنابلة أنه لا تقبل شهادتها؛ لأن هذا مما يطلع عليه الرجال، وليس بمال، ولا يقصد به المال، وهو مذهب الليث، وابن المَاجشون المالكي.
والمشهور عند الحنابلة وهو قول أبي حنيفة، وهو ترجيح ابن حزم أنه يعمل بقولها.