الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفجر، فهل تبطل نيته؟
الذي عليه أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية، ونصَّ عليه الشافعي أنها لا تبطل نيته؛ لعدم وجود دليل على إبطال نيته، وهذا القول هو الصحيح؛ لما تقدم.
انظر: "المجموع"(6/ 291)، "كتاب الصيام"(1/ 195)، "المغني"(3/ 8).
مسألة: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها
؟
إن كانت لها عادة، وقد عرفت من حالها الطُّهْر قبل الفجر فتصح نيتها، وإن كانت مبتدأةً، أو لم يكن لها عادة، فلا تصح؛ لأنها لم تجزم، ولا بَنَتْ على أصل، ولا أَمَارَة، والله أعلم.
انظر: "المجموع"(6/ 298)، "كتاب الصيام"(1/ 196).
مسألة: من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله
؟
إن كان مراده الاستعانة بالتعليق على المشيئة لتحقيق مراده؛ فصيامه صحيح، وإن كان مترددًا لا يدري هل يصوم أو لا يصوم؛ فإنه لا يصح؛ لأنَّ النية لابد لها من الجزم.
انظر: "المجموع"(6/ 298)، "الشرح الممتع"(6/ 371).
مسألة: من نوى الصوم قبل الفجر، ثم جُنَّ
؟
إذا جُنَّ جميع النهار من رمضان: فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة، ومن شرط الوجوب أن يكون عاقلاً، وعلى هذا فصومه غير صحيح، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه ليس أهلًا للوجوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«رُفِع القلم عن ثلاثة .. » ، وذكر منهم
(1)
، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وأبي حنيفة، وغيرهم.
وخالف أبو العباس بن سريج، وقال بالقضاء، وهو مذهب المالكية.
وأما إذا جُنَّ جزءًا من النهار: فذهب جمهور الحنابلة، وهو وجهٌ للشافعية، إلى أنه يصح صومه، وهو ترجيح ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حزم.
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى"(4/ 363): كنا نذهب إلى أنَّ المجنون، والمُغْمَى عليه يبطل صومهما ولا قضاء عليهما، ونقول: إن الدليل في ذلك
…
ثم ذكر الحديث المتقدم «رفع القلم عن ثلاثة .. » .
قال: ثم تأملنا الخبر بتوفيق الله تعالى، فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنه غير مخاطب في حال جنونه حتى يعقل، وليس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل جنونه، ولا عودته عليه بعد إفاقته، وكذلك المغمى عليه؛ فوجب أن من جُنَّ بعد أن نوى الصوم من الليل فلا يكون مفطرًا بجنونه، لكنه فيه غير مخاطب، وقد كان مخاطبًا به؛ فإنْ أفاق في ذلك اليوم أو في أيام بعده من أيام رمضان فإنه ينوي الصوم من حينه ويكون صائمًا؛ لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه. اهـ
وذهب الشافعي إلى أنَّ صومه فاسد، وعلل ذلك بأنه معنى يمنع وجوب الصوم، فأفسده وجوده في بعضه كالحيض، وقد رجح هذا المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام.
(1)
أخرجه أحمد (6/ 100 - 101)، وأبو داود (4398)، والنسائي (6/ 156)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه أبو داود (4399 - 4401)، وابن خزيمة (1003)، والحاكم (2/ 59)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو موقوف له حكم الرفع، وإسناد الأول ضعيف، والثاني صحيح، وانظر "الإرواء"(297).