الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامسًا الحامل والمُرضِع
مسألة: الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أو خافتا على أنفسهما
؟
في المسألة أقوال:
الأول: أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينًا، وهو قول ابن عباس،
(1)
وابن عمر،
(2)
وعكرمة، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وهو قول إسحاق بن راهويه.
واستدلوا بالآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، وقد تقدم الكلام على الآية في مسألة الشيخ العاجز.
الثاني: أنهما تفطران وتقضيان، ولا فدية، وهو قول الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، والضحاك، والأوزاعي، وربيعة، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والليث، والطبري، وأبي ثور، وأبي عبيد، وهو قول مالك في المرضع، وأحد قولي الشافعي في الحامل.
واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكَعْبي عند أصحاب "السنن"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى، والمرضع الصوم»
(3)
، وقد صححه شيخنا في "الجامع الصحيح"، وقالوا: هو فطرٌ
(1)
أثر ابن عباس أخرجه الطبري (3/ 425 - 427) بأسانيد صحيحة.
(2)
أثر ابن عمر أخرجه الشافعي في "مسنده"(1/ 278)، وعبدالرزاق (4/ 218)، والبيهقي (4/ 230) بإسناد صحيح.
(3)
أخرجه أبو داود (2408)، والترمذي (715)، والنسائي (4/ 180، 190)، وابن ماجه (1667).
أُبيح لعذر طارئ؛ فلا تجب به كفارة كالمريض.
وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.
الثالث: إن خافتا على أنفسهما لا غير، أو على أنفسهما وولديهما؛ أفطرتا وقضتا، ولا فدية عليهما، وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما؛ أفطرتا وقضتا وعليهما الفدية، وهو قول الشافعي، وأحمد، وروي ذلك عن مجاهد.
الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي، وهو قول مالك، والليث، ورجحه ابن عبد البر.
الخامس: لا قضاء عليهما ولا إطعام، وهو قول ابن حزم رحمه الله، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه المتقدم، وأُجيب بأن المراد وضع الأداء لا وضع القضاء؛ بدليل أن المسافر عليه أيام أخر كما قال الله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184].
والراجح هو القول الثاني كما تقدم، والله أعلم.
انظر: "المجموع"(6/ 268 - 269)، "المغني"(3/ 37)، "المحلى"(770)، "الاستذكار"(10/ 221 - 224)، "الشرح الممتع"(6/ 359 - 362).
* المرضع المُسْتأجرة هل لها نفس الحكم؟
الذي قطع به النووي وصوبه وصححه أن لها نفس الحكم، وقطع به القاضي