الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يقضي حكاه ابن التين. اهـ
والصواب أنه لا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]، وقوله {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5].
وَأَلْحَقَ الحنابلة والشافعية، وغيرهم بهذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه من غير قصد، وكذا نخالة الدقيق وما أشبه ذلك.
انظر: "المغني"(3/ 22)، "الفتح"(4/ 184)، "الإنصاف"(3/ 276)"الحاوي"(3/ 419)، "المجموع"(6/ 327).
مسألة: من أكل، أو شرب، أو جامع جاهلاً بالتحريم
؟
المشهور عند الحنابلة أنه يعد مفطرًا وإن كان جاهلًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالذي يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»
(1)
، ولم يكن يعلم أن ذلك منهي عنه.
وذهب بعض الحنابلة كأبي الخطاب والمجد ابن تيمية، وجزم به الشيرازي في "المهذب" إلى أنه لا يعد مفطرًا، ويعذر بجهله، واستدلوا بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، عند أن نزل قوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة:187]، فأخذ عقالًا أبيض وعقالًا أسود فلم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن وِسَادك لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار»
(2)
، متفق عليه.
(1)
سيأتي تخريجه إن شاء الله.
(2)
أخرجه البخاري برقم (1916)، ومسلم برقم (1090).