الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما شابهها.
وليست كل الأطعمة متساوية بالوزن؛ فبعضها حجمها كبير، وهي خفيفة الوزن، كالشعير، وبعض أنواع الأرز.
وعَلى هذا فضبط الوزن بالنسبة للبر، أو العدس هو ما تقدم يساوي خمسة أرطال وثلثًا، ويساوي سِتّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةً وَثَمَانينَ وَخَمْسَة أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ. على ما قرره الإمام النووي.
والدرهم يساوي (2.975 جم) فالصاع هو مجموع ضرب (685.72) في وزن الدرهم المتقدم، ويساوي تقريبًا (2 كيلو، و 40 جم).
ومثل ذلك لو اعتبرنا مثقال الذهب، فالصاع هو مجموع ضرب (480) في وزن (المثقال) بالجرامات، وهو (4.25) ويساوي (2 كيلو، و 40 جم).
فمن أراد معرفة أوزان الأطعمة الأخرى؛ فليأخذ مكيالا يسع (2 كيلو، و 40 جم)، بدون زيادة أو نقص، ثم يستخدم نفس المكيال للصنف الآخر من الأطعمة، وحينئذٍ يعرف وزن كل نوع.
والذي نراه أن من اعتمد على أربعة أمدادٍ بكفي رجل معتدل، فقد أدَّى ما عليه، ومن زاد، ونوى بالزيادة إن حصلت نافلة فهو أحوط، والله أعلم. اهـ
مسألة: وقت وجوب إخراج صدقة الفطر
.
قال النووي رحمه الله في "شرح المهذب"(6/ 141 - 142): تجب الفطرة
بغروب الشمس ليلة عيد الفطر على الصحيح عندنا، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: بطلوع الفجر يوم الفطر. وبه قال صاحباه، وأبو ثور، وداود، وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال بعض المالكية: بطلوع الشمس يوم الفطر. اهـ
واستدل القائلون بأنها تجب بغروب الشمس بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم «طُهْرَة للصائمِ مِنَ اللغْوِ والرَّفَثِ» ، ولأنها تضاف إلى الفطر، فكانت واجبة به.
واستدل الآخرون بحديث ابن عمر في الصحيح «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تؤدَّى قَبلَ خُروجِ النَّاسِ إِلى الصَّلاة» . والصحيح القول الأول، والله أعلم.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يعارض دليل أهل القول الأول، وبالله التوفيق.
فائدة: ينبني على الخلاف المتقدم بعض المسائل كما لو أسلم إنسان بعد غروب الشمس، أو وُلِدَ له ولَدٌ؛ فعلى القول الأول لا تجب عليه زكاة الفطر، ذكر ذلك بعض الشافعية، والصحيح أنه لا تلازم، وتجب عليهم زكاة الفطر؛ لأنهم أدركوا وقت الوجوب.
وعلى القول الثاني تجب بلا إشكال، وكذا لو أسلم قبل الغروب؛ وجبت عليه الزكاة، ومن مات بعد غروب الشمس؛ وجبت عليه الزكاة على القول الأول دون القول الثاني.
انظر: "المغني"(4/ 298)، "المحلى"(718).