الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقَالَ: «إِنْ كَانَ في شَيءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ» . [ق 7/ 136، ك 2/ 164]
(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ
(1)
2103 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ - مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ-، حَدَّثَتْنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَم أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ: "خَرَجْتُ مَعَ أَبِي في حَجّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
===
(وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن كان في شيء مما تداوون به خير) أي شفاء (فالحجامة).
(27)
(بابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ)
أي: في نكاح امرأة قبل ولادتها
2103 -
(حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا: نا يزيد بن هارون، أنا عبد الله بن يزيد بن مقسم) بن ضبة (الثقفي) مولاهم البصري، أصله من الطائف، روى له أبو داود حديثًا واحدًا عن عمته سارة، عن ميمونة بنت كردم، نقل ابن خلفون في "الثقات" توثيقه عن ابن المديني (من أهل الطائف، حدثتني) عمتي (سارة بنت مقسم) الثقفية، روى عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد بن مقسم المعروف بابن ضبة، قال في "التقريب": لا تعرف.
(أنها سمعت ميمونة بنت كردم) على وزن جعفر، ابن سفيان اليسارية، ويقال: الثقفية، قال ابن حبان: لها صحبة، وقال ابن منده: لها رؤية (قالت: خرجت مع أبي) كردم (في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) بمكة،
(1) في نسخة: "لم تولد".
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِى وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ: الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ، فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِى، فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ، فَأَقَرَّ (1) لَهُ،
===
كما في رواية "مسند أحمد"(فدنا إليه) أي قرب إليه (أبي، وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (على ناقة له، معه) وفي رواية أحمد في "مسنده": "وبيده"، أي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم (دِرَّة) بكسر قال وشدة راء: التي يضرب بها. قال في "لسان العرب": وفي "التهذيب": الدِرَّة: درة السلطان التي يُضرب بها (كدِرَّة الكُتَّاب) أي معلِّمِي (2) الصبيان.
(فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية) بفتح المهملتين، وسكون الموحدة الأولى، وكسر الثانية، وبعدها ياء مشددة، قيل: هي كناية عن الدِّرة، فإنها إذا ضربت بها، حكت صوت طب طب، وهي بالنصب على التحذير، أو حكايته وقع الأقدام، أي الناس يسعون، ولأقدامهم صوت طب طب.
(فدنا إليه) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبي، فأخذ) أي أبي (بقدمه) أي برجل رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأقرَّ لَهُ) نقل في الحاشية عن "فتح الودود" وكذا
(1) في نسخة: "فقر".
(2)
وفيه أن ضرب المعلمين كان معروفًا بينهم، قيَّده ابن عابدين باليد وبالمنع عن فوق الثلاث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمرداس المعلم:"إياك أن تضرب فوق الثلاث"، انتهى.
قلت: ولم أجد ترجمته في "أسد الغابة"، نعم ذكرها في "الإصابة"(7898)، وذكر له حديثًا آخر، وقال: لم أقف على إسناده، انتهى. وقال الموفق (12/ 528): وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، قال الأثرم: سئل أحمد عن ذلك، قال: على قدر ذنوبهم ويتوفى بجهده الضرب، وإذا كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه، ومن ضرب الضرب المأذون فيه، لم يضمن ما تلف، وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد.
وقال الثوري وأبو حنيفة: يضمن، وكذا قال الشافعي في المعلم يضرب الصبي، لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب، ولنا أنه تلف من فعل مستحق فلم يضمن
…
إلخ.
قلت: يشكل ما في "مسند أحمد"(1/ 247) من المنع عن إتيان التلميذ. (ش).
وَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَاسْتَمَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: جَيْشَ غِثْرَانَ - فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ؟ قُلْتُ (1): وَمَا ثَوَابُهُ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي، فَأَعْطَيْتُهُ
===
في "العون"(2): أي اعترف برسالته، ولكن يخالفه ما في رواية أحمد في "مسنده" ولفظه:"فأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فحينئذ معناه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من أخذ القدم، ولم ينزع القدم من يده.
(ووقف عليه) أي عنده (واستمع) الحديث (منه، فقال) أي أبي: (إني حضرت جيشَ عثران) بمهملة (قال ابن المثنى: جيش غثران) بالمعجمة في الجاهلية (فقال طارق بن المرقع) قال في "الإصابة"(3): له ذكر في حديث ميمونة بنت كردم، أخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو نعيم: طارق بن المرقع زعم بعضُ الناس أنه حجازي، له صحبة، ولم يذكر ما يدل على ذلك؛ لأن الذي خطب إليه كردم، لا يعرف له إسلام، وطارق بن المرقع إن كان إسلاميًا، فهو آخر، تابعي، يروي عن صفوان بن أمية، روى عنه عطاء بن أبي رافع، ثم ساق روايته.
قلت: أشار ابن منده إلى ذلك، لكن جعلهما واحدًا. قلت: بل هما اثنان بلا مرية. فالصحابي كان شيخًا كبيرًا في حجة الوداع. والذي روى عن صفوان معدودٌ في الطبقة الثانية من التابعين، وقصة كردم ظاهرة في أن طارقًا كان معهم في تلك الحجة؛ لأن كلامه يدل على أنه كان يطلب محاكمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(من يعطيني رمحًا بثوابه؟ ) أي بعوضه وبدله (قلت: وما ثوابه؟ ) أي: بدله (قال: أزوجه أول بنت تكون لي، فأعطيته
(1) في نسخة: "قال".
(2)
"عون المعبود"(6/ 93).
(3)
"الإصابة"(4231)، وانظر:"أسد الغابة"(2598).
رُمْحِي، ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ، حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ، ثُمَّ جِئْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَهْلِى جَهِّزْهُنَّ (1) إِلَىَّ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَ (2) صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَحَلَفْتُ أن لَا أُصْدِقُ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«وَبِقَرْنِ (3) أَىِّ النِّسَاءِ هِىَ الْيَوْمَ؟ » ، قَالَ: قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ، قَالَ:«أَرَى أَنْ تَتْرُكَهَا» ، قَالَ: فَرَاعَنِي ذَلِكَ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنِّي، قَالَ:"لَا تَأثَمُ وَلَا صَاحِبُكَ يَأثَمُ (4) ". [حم 6/ 366، ق 10/ 83]
===
رمحي، ثم غبت عنه، حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته، فقلت له: أهلي جَهِّزْهن إلى، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقَ له صداقًا جديدًا) أي أجعل له مهرًا (غير الذي كان بيني وبينه) من إعطاء الرمح، (وحلفت أن لا أصدق) أي: أمهر (غير الذي أعطيته، فقال (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن) وفي رواية أحمد: "وبقدر"(أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير) أي: الشيب.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرى أن تتركها) وفي رواية أحمد: "دعها عنك، لا خير لك فيها"(قال) كردم: (فراعني) أي: أفزعني (6)(ذلك) لأجل الحلف (ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك) أي الفزع (مني، قال: لا تأثم ولا صاحبك يأثم) لأنهما لم يحنثا في حلفهما، فإن كردمًا حلف أن لا يصدق غير الذي كان بينه وبين طارق، فإذا تركت، برَّ في يمينه؛ لأنه لم يتزوجها بمهر جديد، وكذلك طارق لم يحنث في يمينه؛ لأنه لم يزوجها بالمهر السابق. وقوله:"ولا صاحبك يأثم" يومئ إلى أن طارقًا كان مسلمًا قد أسلم قبل ذلك.
(1) في نسخة: "جهزهم لي".
(2)
في نسخة: "أصدقه".
(3)
في نسخة: "بقدر".
(4)
في نسخة: "ولا يأثم صاحبك".
(5)
قال ابن رسلان: أشار عليه السلام بذلك إلى علة الترك، فإن الخاطب يتنفر عند الثيب غالبًا. (ش).
(6)
قال ابن رسلان: أفزعني ذكر كبرها. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْقَتِيرُ: الشَّيْبُ.
2104 -
حَدَّثَنَا (1) أَحْمَدُ بْنُ صَالحٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، عن امْرَأَةٍ - قَالَتْ (2): هِيَ مُصَدَّقَةٌ، امْرَأَةُ صِدْقٍ
===
(قال أبو داود: والقتير: الشيب) وفي الحديث (3) دليل على أن التزويج قبل ولادة المرأة لا ينعقد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بتركها، ولم يأمره بطلاقها، فلو انعقد النكاح لكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمره بطلاقها.
2104 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة) الطائفي نزيل مكة. قال الحميدي عن سفيان: أخبرني إبراهيم بن ميسرة: من لم تر عيناك والله مثله، وعن سفيان: كان من أوثق الناس وأصدقهم، ووثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، والنسائي، وابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال البخاري: مات سنة 132 هـ.
(أن خالته) أخبرته، قال الحافظ في "التقريب": إبراهيم بن ميسرة، عن خالته لم أقف على اسمها. قلت: لعلها سارة بنت مقسم، (أخبرته، عن امرأة) ولعلها هي ميمونة بنت كردم (قالت) وفي نسخة: "قال"، فالتأنيث باعتبار أن مرجع الضمير الخالة، وتذكيره باعتبار أن المرجع إبراهيم بن ميسرة (هي مصدقة) أي يصدقها الناس (امرأة صدق) باعتبار إضافة الموصوف إلى الصفة، والمراد به المدح.
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
في نسخة: "قال".
(3)
وبنحو ذلك جزم الخطابي (3/ 208) كما حكاه عنه صاحب "العون"(6/ 94). (ش).