المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(28) (في الصائم يحتجم) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(28) (في الصائم يحتجم)

(28)

(1) في الصَّائِمِ يَحْتَجِم

2367 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ. (ح): وَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ - يَعْنِى الرَّحَبِىَّ - عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ".

قَالَ شَيْبَانُ (2): قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ

===

قلت: وكذلك قول الحنفية: إن الصائم إذا استعطَّ فوصل إلى دماغه أفطر، فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق.

وقال الشوكاني في "النيل"(3): وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره، انتهى. وهذا يوهم أن الوصول إلى الدماغ غير مفطر ما لم ينزل إلى الحلق.

(28)(في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

2367 -

(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن هشام، ح: ونا أحمد بن حنبل، نا حسن بن موسى) الأشيب بمعجمة، ثم تحتانية، أبو علي البغدادي، قاضي طبرستان والموصل وحمص، ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره مسلم في رجال شعبة الثقات في الطبقة الثالثة.

(نا شيبان جميعًا) أي هشام وشيبان (عن يحيى)، بن أبي كثير، (عن أبي قلابة، عن أبي أسماء - يعني الرحبي-، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، قال شيبان: قال) يحيى: (أخبرني أبو قلابة، أن أبا أسماء

(1) زاد في نسخة: "باب".

(2)

زاد في نسخة: "في حديثه".

(3)

"نيل الأوطار"(1/ 228).

ص: 514

الرَّحَبِىَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. [جه 1680، حم 5/ 277، دي 1731، خزيمة 1962]

===

الرحبي حدَّثه، أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم)، وغرض المصنف من إعادة سند شيبان وتكريره أن سند هشام معنعن، وأما سند شيبان فهو بلفظ الإخبار والتحديث.

وقد اختلف السلف في الحجامة للصائم، فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقًا، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: يفطر الحاجم والمحجوم، وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضًا، وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، وأبو الوليد النيسابوري، وابن حبان، ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية (1).

وفي "بداية المجتهد"(2): أن الحجامة فيها ثلاث مذاهب (3)، قوم قالوا: إنها تفطر، وإن الإمساك عنها واجب، وبه قال أحمد، وداود، والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وقوم قالوا: إنها مكروهة للصائم وليست تفطر، وبه قال مالك والشافعي والثوري، وقوم قالوا: إنها غير مكروهة ولا مفطرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: أحدهما ما روي من طريق ثوبان، ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال:"أفطر الحاجم والمحجوم"،

(1) انظر: "فتح الباري"(4/ 174).

(2)

(1/ 290، 291).

(3)

لكن التفريق بين المذهب الثاني والثالث لا يوافق الفروع، فإن الحنفية صرحوا بالكراهة عند الخوف، والمالكية صرحوا بلا بأس عند الأمن، نعم عند الشافعية تركها أفضل مطلقًا، كذا في "الأوجز"(5/ 175).

ص: 515

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد، والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم"، وحديث ابن عباس هذا صحيح.

فذهب العلماء بهذين الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدها:(1) مذهب الترجيح، والثاني: مذهب الجمع، والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ.

فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان، وذلك أن هذا موجب حكمًا، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع؛ لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلَّا بطريق يوجب العمل برفعه، وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخًا، ويحتمل أن يكون منسوخًا، وذلك شك، والشك لا يوجب عملًا، ولا يرفع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرًا في العلم.

ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية، وحديث الاحتجام على رفع الخطر.

ومن أسقطهما للتعارض قال: بإباحة الاحتجام للصائم، انتهى.

قلت: والذين رجَّحوا حديث ابن عباس وعملوا به أوَّلوا حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم"، بأن المراد به أنهما سيفطران كقوله تعالى:{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} (2) أي ما يؤول إليه، وكذا قال البغوي في "شرح السنَّة": معنى قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" أي: تعرَّضا للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه من المص، وأما المحجوم فإنه لا يأمن

(1) في الأصل: "أحدهما"، وهو تحريف.

(2)

سورة يوسف: الآية 36.

ص: 516

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ضعف قوته فيؤول أمره إلى أن يفطر، وقيل: معنى أفطر، فعلَا مكروهًا وهو الحجامة، فصارا كأنهما غير متلبسَيْن بالعبادة.

وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، لأنهما كان يغتابان، وقال ابن حزم: صح حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد:"أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم"، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا، والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني، ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني، ولفظه:"أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم"، ورجاله كلهم من رجال البخاري، إلَّا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك.

وقيل: إنما نهى عن الحجامة لأجل الضعف، فروى عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه"، قوله:"إبقاء على أصحابه" يتعلق بقوله: "نهى"، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا، ولفظه:"عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف"، أي: لئلا يضعف (1).

(1) انظر: "فتح الباري"(4/ 178).

ص: 517

2368 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِى أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِىُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم (1)، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [جه 1981، حم 5/ 283، ق 4/ 265]

2369 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى

===

2368 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا حسن بن موسى، نا شيبان، عن يحيى، حدثني أبو قلابة الجرمي، أنه) أي أبا قلابة (أخبره) أي يحيى (إن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه).

قال الحافظ (2): ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان، قلت: فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني عن أبي قلابة، قال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد، روى الحديثين جميعًا، يعني فانتفى الاضطراب، وتعين الجمع بذلك، وقال المروزي: قلت لأحمد: إن يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت، فقال: هذا مجازفة.

قلت: ولم يذكر فيه بين أبي قلابة وبين شداد بن أوس أبا الأشعث، وهكذا رواه ابن ماجه، فلم يذكر أبا الأشعث، فالظاهر أن فيه انقطاعًا.

2369 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا أيوب، عن أبو قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على

(1) في نسخة: "رسول الله".

(2)

"فتح الباري"(4/ 177).

ص: 518

رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِى، لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"(1). [حم 4/ 123، السنن الكبرى للنسائي 3138، ق 4/ 265]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى (2) خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ مِثْلَهُ.

===

رجل (3) بالبقيع) ولم أقف على تسميته، وقد أخرج الإِمام أحمد (4) هذا الحديث من طريق داود بن أبي هند، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلون من رمضان، فقال:"أفطر الحاجم والمحجوم".

(وهو) أي الرجل (يحتجم، وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (آخذ بيدي، لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم).

(قال أبو داود: روى خالد الحذاء) أي هذا الحديث (عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله) أي كما روى أيوب عن أبي قلابة، كذلك رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة موافقًا لإسناد أيوب ومثل حديثه، وقد أخرج الإِمام أحمد (5) حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث مثل حديث أيوب، وكأن أبا داود أشار إلى ما وقع من الاختلاف فيه في السند والمتن.

فأما في السند فقد روى عاصم الأحول، عن عبد الله بن زيد أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس.

وكذلك روى معمر من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث،

(1) في نسخة: "له".

(2)

في نسخة: "هذا".

(3)

قال ابن رسلان: هو معقل بن سنان كما في ابن أبي شيبة (2/ 49). (ش).

(4)

"مسند أحمد"(4/ 123) رقم الحديث (17100).

(5)

"مسند أحمد"(4/ 123) رقم الحديث (17083).

ص: 519

2370 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ. (ح): وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى مَكْحُولٌ، أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ - قَالَ عُثْمَانُ فِى حَدِيثِهِ: مُصَدَّقٌ-

===

عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس، وروى قتادة عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن شداد بن أوس، وروى سعيد بن أبي عروبة، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس، وروى إسماعيل، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عمن حدثه، عن شداد بن أوس.

وأما الاختلاف في المتن ففي أكثر الروايات أن شدَّاد بن أوس كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي معه، فمر على رجل يحتجم، وأما في حديث داود بن أبي هند ففيه: قال: "مر رسولى الله صلى الله عليه وسلم عليَّ (1) وأنا أحتجم"، وهذه الروايات المختلفة كلها أخرجها الإِمام أحمد في "مسنده"(2)، فهذه الاختلافات كلها تدل على الاضطراب في الحديث، فما حكى الترمذي عن البخاري في رفع الاضطراب لعله لا يوجَّه بالنظر إلى هذه الاختلافات، والله تعالى أعلم.

2370 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا محمد بن بكر وعبد الرزاق، ح: ونا عثمان بن أبي شيبة، نا إسماعيل، يعني ابن إبراهيم) كلهم، أي: محمد بن بكر وعبد الرزاق وإسماعيل رووا (عن ابن جريج) قال: (أخبرني مكحول، أن شيخًا من الحي، قال عثمان في حديثه: مصدق) بالرفع، أي: وهو مصدق، وفي نسخة بالنصب صفة لشيخ.

(1) وفي "النيل"(3/ 168) عن معقل بن سنان الأشجعي قال: مر عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، الحديث. (ش).

(2)

"مسند أحمد"(4/ 123، 124).

ص: 520

أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَّبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". [حم 5/ 282، السنن الكبرى للنسائي 3134]

2371 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا مَرْوَانُ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". [السنن الكبري للنسائي 3135]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ

===

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(1): مكحول عن شيخ من الحي مصدق عن ثوبان: "أفطر الحاجم والمحجوم"، روى مكحول عن أبي أسماء الرحبي يعني عن ثوبان.

(أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم).

2371 -

(حدثنا محمود بن خالد، نا مروان، نا الهيثم بن حميد، نا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم)، أورد المصنف حديث العلاء بن الحارث بعد حديث ابن جريج ليدل على أن المبهم من شيخ مكحول هو أبو أسماء الرحبي.

(قال أبو داود: رواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول) ولم أجد رواية ابن ثوبان فيما عندي من كتب الحديث (2)، وقال في "تهذيب التهذيب"(3)

(1)(12/ 386).

(2)

قلت: هذه الرواية وصلها الطبراني في "مسند الشاميين"(4/ 346).

(3)

(12/ 287).

ص: 521