المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(38) باب: في القسم بين النساء - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(38) باب: في القسم بين النساء

2132 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِىٌّ - يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ -، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ، نَكَحَ امْرَأَةً، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، زَادَ: وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ. [انظر سابقه]

(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

2133 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ،

===

2132 -

(حدثنا محمد بن المثنى، نا عثمان بن عمر، نا علي- يعني ابن المبارك-، عن يحيى) بن أبي كثير، (عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، أن رجلًا يقال له: بصرة بن أكثم، نكح امرأة، فذكر) أي محمد بن المثنى (معناه) أي معنى الحديث المتقدم.

(زاد: وفرق بينهما) يحتمل أن يكون التفريق بينهما بطلبهما أو بطلب الزوج بالإذن في الطلاق، ويحتمل أن يكون التفريق بينهما باعتبار الوطء، فإنها كانت حبلى من الزنا، وكان لا يجوز له قربانها، حتى تلد، فأمر بالتفريق بينهما حتى تلد. والله تعالى أعلم.

(وحديث ابن جريج أتم) من حديث غيره سعيد بن يزيد، ويزيد بن نعيم، وعطاء الخراساني.

(38)

(بَابٌ: في الْقَسْمِ) أي العدل

(بَيْنَ النِّسَاءِ) في المبيت (1) والطعام والكسوة والإعطاء.

2133 -

(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا همام، نا قتادة،

(1) مجمع عليه في المبيت، وفي الآخرين مختلف فيه، حتى عند الحنفية أيضًا، ولا يجب التسوية فيهما عند الأئمة الثلاثة بعد إعطاء الواجب لها. كذا في "الأوجز"(10/ 617). (ش).

ص: 62

عن النَضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ". [ت 1141، ن 3952، جه 1969، حم 2/ 295، دي 2206]

===

عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان) أي مثلًا (فمال إلى إحداهما) أي فضَّل إحداهما على الأخرى، (جاء يوم القيامة وشقُّه) أي أحد جنبيه (مائلٌ) أي: مفلوجٌ ساقط. قال القاري (1): وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت ثلاث، أو أربع، كان السقوط ثابتًا، واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا، وإن لزم الواحدة وترك الثلاث، أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر.

واعلم أن تركَ جماعها مطلقًا لا يحل له، صرح أصحابُنا بأن جماعها أحيانًا واجب ديانة، لكنه لا يدخل تحت القضاء والإلزام، إلا الوطأة الأولى، ولم يقدِّروا فيه (2) مدة، ويحب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء، إلَّا برضاها وطيب نفسها به.

هذا والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء، والقبلة، وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد، ليحصِّنهن عن الاشتهاء للزنا، والميل إلى الفاحشة، ولا يجب شيء، فأما إذا لم تكن له إلا امرأة واحدة، فتشاغل عنها بالعبادة، أو السراري، اختار الطحاوي رواية الحسن، عن أبي حنيفة: أن لها يومًا وليلة من كل أربع ليال، وباقيها له؛ لأن له أن يسقط في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر، وإن كانت الزوجة أَمَة، فلها يوم وليلة في

(1)"مرقاة المفاتيح"(6/ 383 - 384).

(2)

وهل يحد في الكثرة أيضًا؟ لم أره، وفي "مجمع الزوائد" (7569): إن أكارًا لا يدعها ليلًا ولا نهارًا، فأصلح بينهما أنس رضي الله عنه على ستة في كل يوم وليلة، وفي "مفيد العلوم": قضاء ابن الزبير في نحو هذه القصة ثمانية، أو سبعة، فحاضت سبعة أيام، فأتاها تلك الليلة تسعًا وأربعين مرة، وفي "الدر المختار" (4/ 38): مدار ذلك على طاقتها، ويقدره القاضي، وحكى ابن عابدين عن المالكية: أربع في الليل، وأربع في النهار. وقيل: أربع فيهما. (ش).

ص: 63

2134 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِىِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ:«اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» . [ت 1140، ن 3943، جه 1971، حم 6/ 144، ق 7/ 298، ك 2/ 187]

(1)

يَعْنِي الْقَلْبَ.

2135 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى الزِّنَادِ -، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِى! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِى الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا،

===

كل سبع، وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار، بل يؤمر أن يبيت معها، ويصحبها أحيانًا من غير توقيت.

2134 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم) أي بين نسائه، أي تفضلًا، وقيل: وجوبًا (فيعدل) أي فيسوِّي بينهن (ويقول: اللهُمَّ هذا) أي هذا العدل (قَسمي فيما أملك) أي أقدر عليه، (فلا تلمني) أي لا تعاتبني، أو لا تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) أي من زيادة المحبة وميل القلب (يعني القلب) أي محبة القلب.

2135 -

(حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس، نسب إلى جده، (نا عبد الرحمن -يعني ابن أبي الزناد -، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة (قال: قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضِّل بعضَنا على بعض) أي بعض الأزواج على بعض (في القسم من مكثه) أي: لبثه، وإقامته (عندنا) أي: يسوي فيه لكل واحدة، واحدةٍ.

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".

ص: 64

وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ (1) عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منْهَا.

قَالَتْ: نَقُولُ (2) في ذَلِكَ: أَنْزَلَ اللَّه عز وجل وَفِي أَشْبَاهِهَا، أُرَاهُ قَالَ:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} . [حم 6/ 107، ك 2/ 186]

===

(وكان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلَّ يومٌ إلَّا وهو يطوف) أي يدور (علينا جميعًا) أي على كل واحدة منا، (فيدنو) أي يقرب (من كل امرأة من غير مسيس) أي جماع (حتى يبلغ إلى التي) أي إلى المرأة التي (هو يومها، فيبيت) أي يمكث في الليل (عندها).

(ولقد قالت سودة بنت زمعة) بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية، أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وهو بمكة، وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح (حين أسنَّتْ) أي كبرتْ سنها (وفرقتْ) أي خشيت (أن يفارقها) أي يطلقها (3) (رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي) أي يوم نوبتي (لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها) أي من سودة.

(قالت) أي عائشة: (نقول في ذلك) أي فيما فعلت سودة: (أنزل الله عز وجل وفي أشباهها، أراهُ) أي أظن عروة (قال) والظاهر أنه من كلام هشام: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن

(1) في نسخة: "فيثبت".

(2)

في نسخة: "تقول".

(3)

وفي "التلقيح"(ص 41): طلقت سنة 8 هـ، وعَدَّها في "المجمع"(5/ 390) في وقائع سنة 8 هـ، فوهبت يومها فراجعها. وبمعناه حكى ابن الهمام (3/ 416، 417)، عن رواية البيهقي من الطلاق والرجوع، جمع بينه وبين رواية الكتاب من خوف الفراق أنَّه عليه السلام طلقها رجعيًا، ومعنى حديث الباب: خافت أن يستمر الحال إلى انقضاء العدة فتقع الفرقة

إلخ. (ش).

ص: 65

2136 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، الْمَعْنَى، قَالَا: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عن عَاصِمٍ، عن مُعَاذَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأذِنَّا (1) إِذَا كَانَ في يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}

===

{يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (2).

يعني إن خافتْ امرأةٌ من بعلها نشوزًا، أي استعلاءَ بنفسه عنها إلى غيرها أثرة عليها، وارتفاعًا بها عنها، إما لبغضة، أو دمامة، وإما لسنها وكبرها، أو غير ذلك من أمورها، أو إعراضًا، أي: انصرافًا عنها بوجه، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، وهو أن تترك له يومها، أو تضعَ عنه بعض الواجب لها من حق عليه تستعطفه بذلك، وتستديم المقام في حباله، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح، يقول:"والصلح خير"، يعني والصلح بترك بعض الحق خير من الفرقة والطلاق.

2136 -

(حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى) الطباع، (المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا: ثنا عباد بن عباد، عن عاصم) الأحول، (عن معاذة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنا) إذا كان (في يوم المرأة منا) أي إذا كان في يوم المرأة منا عندها في نوبتها، فيريد قربان غيرها، فيستأذنها (بعد ما نزلت:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (3)).

واختلفوا في معنى الآية (4)، فقيل: معناها تعزل بغير طلاق من أزواجك

(1) في نسخة: "يستأذننا".

(2)

سورة النساء: الآية 128.

(3)

سورة الأحزاب: الآية 51.

(4)

وقال في "الجمل"(3/ 447): أصح ما قيل فيها: التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم، فكان لا يجب عليه القسم

إلخ، وهكذا حكي في "هامش أبي داود" مذهب الحنفية مستدلًا بهذه الآية، وكذا حكى ابن كثير (4/ 539) مذهب طائفة من فقهاء =

ص: 66

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء، أي جعله الله في حل من ذلك، أن يدع من يشاء منهن، ويأتي من يشاء منهن بغير قسم، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم.

وقيل: معناها تطلق، وتخلي سبيل من شئت من نسائك، وتمسك من شئت منهن، فلا تطلق.

وقيل: معناها تترك نكاح من شئت، وتنكح من شئت من نساء أمتك.

قال الطبري (1): وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى جعل لنبيه أن يرجي من النساء اللواتي أحلَّهن له من يشاء، ويؤوي إليه منهن من يشاء، وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللواتي كن في حباله عندما نزلت هذه الآية، دون غيرهن ممن يستحدث إيواؤها أو إرجاؤها منهن. وإذا كان كذلك، فمعنى الكلام: تؤخر من تشاء ممن وهبت نفسها لك، وأحللت لك نكاحها، فلا تقبلها، ولا تنكحها، أو ممن هنَّ في حبالك، فلا تقربها، وتضم إليك من تشاء ممن وهبت نفسها لك، أو أردْتَ من النساء اللاتي أحللت لك نكاحهن، فتقبلها وتنكحها، وممن هي في حبالك، فتجامعها إذا شئت، وتتركها إذا شئت بغير قسم.

قال النووي (2): واختلف العلماء في هذه الآية وهي قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} ، فقيل: ناسخة لقوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} ومبيحة له أن يتزوج ما شاء، وقيل: بل نسخت تلك بالسنَّة. قال زيد بن أرقم: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية، وقالت

= الشافعية وغيرهم مستدلًا بها، وصرح الدردير (2/ 221) بعدم وجوب القسم، وحكى القسطلاني في "المواهب"(7/ 178) عن الأكثر الوجوب، وفي "حاشية شرح الإقناع"(3/ 462) اختلاف وسيع بين الشافعية، وفي "الشامي" (4/ 385): لم يكن القسم واجبًا عليه، وتمامه في "البحر"(3/ 236). (ش).

(1)

"تفسير الطبري"(22/ 33).

(2)

"شرح صحيح مسلم"(5/ 306).

ص: 67

قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُؤْثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي". [خ 4789، م 1476، السنن الكبرى للنسائي 8936]

2137 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عن يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى النِّسَاءَ- يَعْنِي في مَرَضِهِ- فَاجْتَمَعْنَ، فَقَالَ: "إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ

===

عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، وقيل عكس هذا، وأن قوله تعالى:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} ناسخة لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} ، والأول أصح. قال أصحابنا: الأصح أنه صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى أبيح له النساء مع أزواجه.

(قالت معاذة: فقلت لها) أي لعائشة: (ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم) حين يستأذنك؟ (قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلى) أي مفوضًا إلى، وفي اختياري (لم أوثر) أي: أرجح (أحدًا) أي من نسائك (على نفسي).

2137 -

(حدثنا مسدد، نا مرحوم بن عبد العزيز العطار) بن مهران الأموي أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله البصري، وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، والبزار، ويعقوب بن سفيان، وأبو نعيم، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(حدثني أبو عِمْرَان الجوني، عن يزيد بن بابنوس) بموحدتين بينهما ألف، ثم نون مضمومة، وواو ساكنة ومهملة، بصري، قال البخاري: كان ممن قاتل عليًا، وقال ابن عدي: أحاديثه مشاهير، وقال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال أبو حاتم: مجهول، وقال أبو داود: كان شيعيًا.

(عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بعث إلى النساء، يعني في) أيام (مرضه، فاجتمعن) أي عنده (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أستطيع) أي من المرض (أن أدور بينكن) في أيام نوبتكن، (فإن رأيتن

ص: 68

أَنْ تَأْذَنَّ لِي، فَأَكُونُ عَنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ"، فَأَذِنَّ لَهُ. [ق 7/ 299]

2138 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ،

===

أن تأذن) بتشديد النون (لي، فأكون عند عائشة) في أيام مرضي (فعلتن، فأذنَّ) بتشديد النون، بصيغة الجمع (له)، وهذا الاستئذان إن كان القسم واجبًا عليه فهو لا بد منه، وإن لم يكن واجبًا عليه فمبني على جبر خاطرهن، وتطييبًا لقلوبهن، تبرعًا منه صلى الله عليه وسلم.

2138 -

(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير، حدثه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه).

قال في "البدائع"(1): ولا قسم على الزوج إذا سافر، حتى لو سافر بإحداهما، وقدم من السفر، وطلبت الأخرى أن يسكن عندها مدة السفر، فليس لها ذلك؛ لأن مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن، لكن الأفضل أن يقرع بينهن، فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييبًا لطبعهن دفعًا لتهمة الميل عن نفسه، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أراد السفر، أقرع بين نسائه".

وقال الشافعي (2) رحمه الله: إن سافر بها بقرعة فكذلك، وأما إن سافر

(1)"بدائع الصنائع"(2/ 648).

(2)

قال ابن القيم في "الهدي"(5/ 151): إذا أراد السفر لا يجوز أن يسافر بإحداهن إلَّا بقرعة، ولا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي إذا قدم، وفي هذا ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لا يقضي سواء أقرع أو لم يقرع. وبه قال أبو حنيفة ومالك، =

ص: 69

وَكَانَ يقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ رضي الله عنها". [خ 2593، م 1463، دي 2208، جه 1970، حم 6/ 269]

===

بها بغير قرعة، فإنه يقسم للباقيات، وهذا غير سديد، لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقًا في حالة السفر أو لا، فإنها لا تصلح لإظهار الحق أبدًا لاختلاف عملها في نفسها، فإنها لا تخرج على وجه واحد، بل مرة هكذا ومرة هكذا، والمختلف فيه لا يصلح دليلًا على شيء.

(وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها) في نوبتها، (غير أن سودة بنت زمعة) لما أسنَّت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها).

ووقع في حديث مسلم عن ابن جريج: قال عطاء: "التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب"، قال النووي (1): وهو وهم من ابن جريج، وإنما الصواب سودة كما سبق في الأحاديث.

وقال في "البدائع "(2): ولو وهبت إحداهما قسمها لصاحبتها، أو رضيت بترك قسمها جاز؛ لأنه حق ثبت لها، فلها أن تستوفي ولها أن تترك.

وقد روي أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت وخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت يومها لعائشة رضي الله عنها. وقيل: فيها

= والثاني: يقضي للبواقي أقرع أو لا، وبه قال أهل الظاهر، والثالث: إن أقرع لم يقض وإن لم يقرع قضى، وبه قال أحمد والشافعي، انتهى. وبه صرح في فروع الشافعية كما في "الأقناع"(2/ 142)، لكنهم قيدوه بالسفر لغير نقلة، وأما السفر لنقلة فلا يجوز استصحاب البعض، ولو بقرعة. وفي "الهداية" (1/ 216): القرعة مستحقة عند الشافعي. (ش).

(1)

"شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 307).

(2)

(2/ 648).

ص: 70