الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال
2338 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ، نَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِىُّ - مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ -:
===
قال القاضي: المقصود [استجمام] من لا يقوى على تتابع الصيام، فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة، ليتقوى على الدعاء، فأما من قدر فلا نهي له، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهرين في الصوم، انتهى. وهو كلام حسن، لكن يخالف مشهور مذهبه أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان مكروه.
وفي "شرح ابن حجر": قال بعض أئمتنا: يجوز بلا كراهة الصوم بعد النصف مطلقًا تمسكًا بأن الحديث غير ثابت، أو محمول على من يخاف الضعف بالصوم، ورده المحققون بما تقرر أن الحديث ثابت، بل صحيح، وبأنه مظنة للضعف، وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها.
(13)
(بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال)(1)
2338 -
(حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز) الملقب بصاعقة، (أنا سعيد بن سليمان) الضبي المعروف بسعدويه (نا عباد) بن العوام، (عن أبي مالك الأشجعي، نا حسين بن الحارث الجدلي- جديلة قيس-).
قال في "معجم البلدان" للحموي (2): جديلة بالفتح، ثم الكسر، والجديلة: الشاكلة، والجديلة: الناحية (3)، وجديلة اسم قبيلة من طيءٍ، وقبيلة من الأنصار ومن قيس.
(1) قال الزرقاني (2/ 154): لا يثبت شوال بواحد عند الجميع إلا أبا ثور. قلت: ما في حاشية "الإقناع"(1/ 468) يدل على أن المعتمد عندهم ثبوته بواحد. (ش).
(2)
(2/ 115).
(3)
في الأصل: "الناصية" وهو تحريف، والصواب:"الناحية".
"أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ (1) وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا، فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟ فقَالَ (2): لَا أَدْرِى، ثُمَّ لَقِيَنِى بَعْدُ فَقَالَ (3): هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ،
===
(أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك) أي نتعبد لمناسك الحج (للرؤية، فإن لم نره) بأنفسنا (وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، فسألت) السائلُ أبو مالك الأشجعي (الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ ) أي ما اسمه؟ (فقال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب).
وهو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح، القرشي الجمحي، هاجر أبوه إلى الحبشة فولد له الحارث بها ومحمد، قاله الزهري، وللحارث بن حاطب رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته في أبي داود والنسائي، روى عنه حسين بن الحارث الجدلي وغيره، وقال مصعب الزبيري: استعمله مروان على المساعي بالمدينة، وعمل لابنه عبد الملك على مكة، وأما ابن حبان فذكره في التابعين فوهم، لأن نص حديثه:"عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قاله الحافظ في "الإصابة"(4).
وقال في "أسد الغابة"(5): واستعمل عبد الله بن الزبير الحارث على مكة سنة ست وستين، وقيل: إنه كان يلي المساعي أيام مروان لما كان أميرًا على المدينة لمعاوية، قاله أبو عمر، والزبير بن البكار، وابن الكلبي.
(1) في نسخة: "لم تروه".
(2)
في نسخهَ: "قال".
(3)
في نسخة: "قال".
(4)
(1/ 276).
(5)
(1/ 385).
ثُمَّ قَالَ الأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّى، وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ.
قَالَ الْحُسَيْنُ: فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الَّذِى أَوْمَأَ إِلَيْهِ الأَمِيرُ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ، كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ، فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" [ق 4/ 247، قط 2/ 167]
2339 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ،
===
(ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل) أي جالس في الحاضرين (قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، كان) عبد الله بن عمر (أعلم بالله منه) أي من الحارث (فقال) عبد الله بن عمر: (بذلك) أي بأن ننسك للرؤية (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قلت: وقد أخرج النسائي (1) بنحو هذا الحديث من حديث ابن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، الحديث، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (2): ولاه يزيد بن معاوية مكة سنة ثلاث وستين.
2339 -
(حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قالا: نا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) لم أقف (3) على تسميته (قال) الرجل من الصحابة: (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان)
(1)"سنن النسائي"(2116).
(2)
(6/ 180).
(3)
هو ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه الحاكم، "المستدرك"(1/ 297)، كذا في "الأوجز"(5/ 49). (ش).
فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّهِ لأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. زَادَ خَلَفٌ فِى حَدِيثِهِ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. [ق 4/ 248، قط 2/ 169، حم 4/ 314]
(14)
بَابٌ في شَهَادَةِ الوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ (1) رَمَضَانَ
2340 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، نَا الْوَلِيدُ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى ثَوْرٍ -. (ح): وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، نَا الْحُسَيْنُ - يَعْنِى الْجُعْفِىَّ - عَنْ زَائِدَةَ، الْمَعْنَى،
===
أي في يوم الثلاثين من رمضان، فقال بعضهم: هو الثلاثون من رمضان، وقال بعضهم: هو أول يوم من شوال.
(فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله) أي: نشهد بالله (لأهلَّا) أي: رأيا الهلال (أمس عشية) وهي من زوال الشمس إلى الغروب، ظرف لقوله: لأهلَّا أو لشهدا (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا) أي الصوم في اليوم الذي كان ثلاثين من شعبان، فثبت بشهادة أعرابيين أنه اليوم الأول من شوال.
(زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا) أي يذهبوا في أول النهار (إلى مصلاهم) أي لصلاة العيد.
(14)
بَابٌ: في شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ (2) رَمَضَانَ)
2340 -
(حدثنا محمد بن بكار بن الريان، نا الوليد -يعني ابن أبي ثور-، ح: وحدثنا الحسن بن علي، نا الحسين -يعني الجعفي-، عن زائدة، المعنى)
(1) زاد في نسخة: "شهر".
(2)
هلال رمضان يثبت بواحد عند الثلاثة خلافًا لمالك إذ قال: لا بد من اثنين، كما في "الأوجز"(5/ 21)، فأحاديث الباب تخالفه، والأولون بعد اتفاقهم على ثبوته بواحد اختلفوا في لفظ الشهادة، شرطه الشافعية لا الحنفية والحنابلة، كما حكي في "الأوجز"(5/ 23) عن فروعهم، ففي لفظ الشهادة تخالف الشافعية أيضًا. (ش).
عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ - قَالَ الْحَسَنُ فِى حَدِيثِهِ: يَعْنِى (1) رَمَضَانَ -، فَقَالَ "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ ". قَالَ نَعَمْ، قَالَ:"يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا". [ت 691، ن 2112، جه 1652، خزيمة 1923، ق 4/ 211، ك 1/ 424، قط 2/ 158]
===
أي: معنى حديثهما واحد، (عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه: يعني) هلال (رمضان، فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (أتشهد (2) أن لا إله إلَّا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في الناس) أي: أعلمهم (فليصوموا غدًا).
قال في "البدائع"(3): أما بيان ما يعرف به وقته، فإن كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال، وإن كانت متغيمة يعرف بإكمال شعبان ثلاثين يومًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا ثم صوموا"(4)، فإن كانت السماء مصحية، ورأى الناس الهلال صاموا، وإن شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم في ظاهر الرواية، ولم يقدر في ذلك تقديرًا.
وروي عن أبي يوسف أنه قدر عدد الجماعة بعدد القسامة خمسين رجلًا.
(1) زاد في نسخة: "هلال".
(2)
وفيه دليل لقول الحنفية: تقبل فيه شهادة المستور، ولا يقال: إن الصحابة كلهم عدول فلا حاجة فيه، لأن هذا الحكم باعتبارنا دون زمنه عليه السلام، كما بسطه الوالد في "تقرير الترمذي"، انتهى. (ش).
(3)
"بدائع الصنائع"(2/ 220).
(4)
أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081)، وأحمد (2/ 454، 456).
2341 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُمْ شَكُّوا فِى هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً، فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا، فَجَاءَ أَعْرَابِىٌّ مِنَ الْحَرَّةِ، فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ، فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِى النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا. [ق 4/ 212، وانظر سابقه]
===
وعن خلف بن أيوب أنه قال: خمسمائة ببلخ قليل، وقال بعضهم: ينبغي أن يكون من كل مسجد جماعة واحد أو اثنان.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قول آخر: تقبل فيه شهادة اثنين.
وجه رواية الحسن: أن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة، بدليل أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة، ولو كان شهادة لما قُبِل، لأن العدد شرط في الشهادات، وإذا كان إخبارًا لا شهادة، فالعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات، وإنما تشترط العدالة فقط، كما في رواية الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته ونحو ذلك، انتهى بقدر الحاجة.
2341 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة) أي مرسلًا، (أنهم) أي الصحابة (شكوا في هلال رمضان مرة، فأرادوا أن لا يقوموا) للتراويح ليله (ولا يصوموا) نهاره، (فجاء أعرابي من الحرة) أرض حول المدينة فيها حجارة سود (فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله؟ قال) الأعرابي: (نعم، وشهد) الأعرابي (أنه رأى الهلال، فأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا (فنادى في الناس أن يقوموا (1) وأن يصوموا).
(1) فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، أي: التراويح. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ أَحَدٌ إلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (1).
2342 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِىُّ، وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ، قَالَا: نَا مَرْوَانُ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ -، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "تَرَاءَى النَّاسُ
===
(قال أبو داود (2): رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلًا) (3) من غير ذكر ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم) ورواه زائدة عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا (ولم يذكر القيام أحد إلَّا حماد بن سلمة) فإنه زاد فيه:"وأن يقوموا"(4).
2342 -
(حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، وأنا لحديثه) أي حديث عبد الله (أتقن، قالا) أي محمود وعبد الله: (نا مروان - هو ابن محمد-، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن أبي بكر بن نافع) المدني العدوي، مولى ابن عمر، عن أحمد: هو أوثق ولد نافع، وعن ابن معين: ليس به بأس، وقال مرةً: ليس بشيء، وقال الآجري عن أبي داود: من ثقات الناس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج حديثه في "صحيحه"، وسمَّاه عمرًا، وقال الحاكم أبو أحمد: لم أقف على اسمه، ويقال: هو ثقة.
(عن أبيه) نافع، (عن ابن عمر قال: تراءى الناس) أي طلبوا أن يروا
(1) زاد في نسخة: قال أبو داود: هذه الكلمة لم يقلها إلَّا حماد "وأن يقوموا" لأن قومًا يقولون: القيام قبل الصيام.
(2)
وبذلك أعله ابن عبد البر، كذا في "الزرقاني"(2/ 155). (ش).
(3)
وافق حماد بن سلمة على إرساله سفيان الثوري، أخرج روايته عبد الرزاق في "المصنف"(4/ 166) رقم (7342)، والنسائي في "المجتبى"(4/ 132)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1/ 425) رقم (485)، والدارقطني في "سننه"(2/ 159)، وأيضًا وافقهما إسرائيل بن أبي إسحاق عند ابن أبي شيبة (3/ 67).
(4)
انظر: "سنن الدارقطني"(2/ 159).