المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(31) باب: في القافة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(31) باب: في القافة

بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ: "وَهُو وَلَدُ زِنا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً، وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ في أَوَّلِ الإِسْلَامِ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى"[انظر سابقه]

(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

2267 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّد وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، الْمَعْنَى، وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوا: نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مُسَدَّد وَابْنُ السَّرْحِ: يَوْمًا مَسْرُورًا؛ وَقَالَ عُثْمَانُ: تُعْرَفُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ- فَقَالَ: "أَيْ عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ

===

بإسناده) أي بإسناد حديث خالد (ومعناه) أي: ومعنى حديثه (زاد) أي خالد: (وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة، وذلك) أي الحكم (فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى) أي لا يتعرض له في الإسلام بالنقض.

(31)

(بابٌ: في الْقَافَةِ)

جمع قائف: وهو من يعرف الآثار، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، ويلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات

2267 -

(حدثنا مسدد، وعثمان بن أبي شيبة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد (وابن السرح)، ولعل معنى حديثه ليس بمتحد معهما، فلهذا فصَّله (قالوا: نا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل عليَّ) أي بيتي (رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد وابن السرح: يومًا مسرورًا) أي فرحان (وقال عثمان: تعرف أسارير وجهه-)، وفي رواية:"تبرق"، والأسارير: جمع سرر أو سرارة بفتح أولهما ويضمان، وهما في الأصل خطوط الكف، أطلق على ما يظهر على وجه من سرَّه أمرٌ من الإضاءة والبريق.

(فقال: أي) حرف نداء للقريب (عائشة، ألم تَرَيْ) بحذف النون

ص: 319

أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زيدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيا رُؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ". [خ 3555، م 1459، ت 2129، ن 3493، جه 2349، حم 6/ 38]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ، وَكَانَ زيدٌ أَبْيَضَ.

2268 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (1)، نَا اللَّيْثُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ:"تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ"(2). [انظر سابقه]

===

(إن مجززًا) بكسر الزاي الأولى مشددة بعد الجيم، وفي نسخة بفتحها، اسم فاعل من الجز (المدلجي) نسبة إلى مدلج بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام فجيم، وكانت القيافة فيهم، يعترف لهم العرب، قبيلة من بني كنانة.

(رأى زيدًا وأسامةَ) حال كونهما (قد غطَّيا) أي سَتَرَا (رؤوسهما بقطيفة)، قال في "القاموس": القطيفة دثار مخمل (وبدت) أي ظهرت (أقدامهما) أي أرجلهما (فقال) المدلجي: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض) أي بينهما تعلق الأبوة والابنيَّة (قال أبو داود: كان أسامة أسودَ، وكان زيد أبيضَ).

2268 -

(حدثنا قتيبة، نا الليث، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه، قال: تبرق أسارير وجهه) قال القاري (3): قال النووي رحمه الله: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة بن زيد مع إلحاق الشرع إياه به، لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف

(1) في نسخة: "ابن سعيد".

(2)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: وأساريرُ وَجْهه لم يَحفَظْهُ ابنُ عُيَيَنَة.

قال أبو داود: أساريرُ وَجْهِهِ هوَ تَدْلِيس منن ابْنِ عُيَيْنَة لَمْ يَسْمعْهُ مِن الزُّهْريِّ، إنَّما سَمِعَ الأسَارِيرَ مِنْ غَيرِ الزُّهْريِّ، قَالَ: والأسَارِيرُ في حَدِيثِ اللَّيثِ وَغَيرِهِ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْت أَحْمَدَ بنَ صَالِحٍ يَقولُ: كَانَ أُسَامَةُ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثلَ الْقَار، وَكانَ زَيدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ القُطْنِ". انظر:"عون المعبود"(6/ 358).

(3)

"مرقاة المفاتيح"(6/ 473، 474).

ص: 320

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكونه زاجرًا لهم عن الطعن في نسبه، وكانت أم أسامة حبشية سوداء، اسمها بركة، وكنيتها أم أيمن.

واختلفوا في العمل بقول القائف، واتفق القائلون به على أنه يشترط فيه العدالة، وهل يشترط العدد أم يكتفى بواحد؟ والأصح الاكتفاء بواحد بهذا الحديث، انتهى.

وقيل: فيه جواز الحكم بفعل القيافة، وبه قال الأئمة الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة (1).

أقول: ليس في هذا الحديث ثبوت النسب بعلم القيافة، وإنما هو تقوية ودفع تهمة ورفع مظنة، كما إذا شهد عدل برؤية هلال ووافقه منجم، فإن قول المنجم لا يصلح أن يكون دليلًا مستقلًا لا نفيًا ولا إثباتًا، ويصح أن يكون مقويًا للدليل الشرعي، فتأمل.

قال القاضي: فيه دليل على اعتبار قول القائف في الأنساب، وأن له مدخلًا في إثباتها، وإلَّا لما استبشر به، ولا أنكر عليه، وإليه ذهب عمر، وابن عباس، وأنس، وغيرهم من الصحابة، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وعامة أهل الحديث، وقالوا: إذا ادَّعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب، ولم يكن له بينة، أو اشتركوا في وطء امرأة بالشبهة، فأتت بولد، يمكن أن يكون من كل واحد منهم، وتنازعوا فيه، حكم القائف، فبأيهم ألحقه لحقه، ولم يعتبره أصحاب أبي حنيفة، بل قالوا: يلحق الولد بهم جميعًا. وقال أبو يوسف: يلحق رجلين وثلاثًا، ولا يلحق بأكثر ولا بامرأتين، وقال أبو حنيفة: يلحق بهما أيضًا وكل ذلك ضعيف.

(1) قال ابن رسلان: ولم يقل به أبو حنيفة تمسكًا بإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة في حديث اللعان على ما تقدم، وفي حديث سودة الآتي، وإنما كان الإلغاء في هذه المواضع لعارض

إلخ. (ش).

ص: 321

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن الهمام (1): وإذا كانت الجارية بين شريكين، فجاءت بولد، فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه، سواء كان في المرض أو في الصحة، وصارت أم ولد له اتفاقًا، إلَّا أنه يضمن نصيب شريكه في اليسار والإعسار.

قال: وإن ادَّعياه معًا يثبت نسبه منهما، وكانت الأمة أم ولد لهما، فتخدم كلًّا منهما يومًا، وإذا مات أحدهما عتقت، ويرث الابن من كل منهما ميراث ابن كامل، ويرثان منه ميراث أب واحد، وإذا مات أحدهما كان كل من ميراث الابن للباقي منهما. وقال: وبقولنا قال الثوري، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يقوله في القديم، ورجح عليه أحمد حديث القيافة.

وقيل: يعمل به إذا فقدت القافة، وقال الشافعي رحمه الله: يرجع إلى قول القائف، فإن لم يوجد القائف، وقف حتى يبلغ الولد، فينسب إلى أيهم شاء، فإن لم ينسب إلى واحد منهما كان نسبه موقوفًا لا يثبت له نسب من غير أمه.

قلت: ومحصل الجواب عن استدلالهم: بأن استدلالهم ليس مبناه إلَّا على استبشاره صلى الله عليه وسلم وسروره بقول القائف. واستبشاره صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين: أحدهما: يحتمل أن يكون رضي بقول القائف، ومثبتًا لنسب أسامة بن زيد.

ويحتمل أن يكون استبشاره صلى الله عليه وسلم ردعًا لزعم أهل الجاهلية بإبطال نسب أسامة من زيد، وقد ثبت أن أهل الجاهلية تقدح في نسب أسامة، وأثبت الشرع نسبه من زيد، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم منه في شك، بل كان على يقين بثبوت نسب أسامة من زيد، فلا يشك في أن استبشاره صلى الله عليه وسلم بقول القائف لم يكن على الاحتمال الأول، بل على الثاني، فلو كان الاحتمالان متساويين لم يكن في محل الاستدلال، فكيف إذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح، بل هو المتعين، فلا يجوز الاستدلال باستبشاره صلى الله عليه وسلم على إثبات أمر القائف في إثبات النسب، وهو ظاهر.

(1)"فتح القدير"(4/ 339).

ص: 322