الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أَبِي حَازِمٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ (1) فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ". [خ 5193، م 1436]
(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
2142 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ،
===
عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) ليضاجعها، أو ليجامعها (فلم تأته) من غير عذر، (فبات) أي الزوج (غضبان عليها) لعصيانها، (لعنتها الملائكة حتى تصبح)، وفي رواية زرارة:"حتى ترجع". وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلًا، لقوله:"حتى تصبح"، وكان السر فيه تأكيد ذلك، لا أنه يجوز لها الامتناع في النهار، وإنما خص الليل بالذكر؛ لأنها المظنة لذلك.
واعلم أن إخبار الشارع بأن هذه المعصية يستحق فاعلها لعن ملائكة السماء، يدل أعظم دلالة على تأكد وجوب طاعة الزوج، وتحريم عصيانه، ومغاضبته، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك، فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك.
(41)
(بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا)(2)
2142 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد،
(1) زاد في نسخة: "فأبت".
(2)
قال الباجي (5/ 443): وعلى الزوج أن ينفق على خادمها، وذلك أن المرأة لا تخلو أن تكون ممن يخدم نفسها أو لا، فإن كانت ممن يخدم نفسها، فليس عليه إخدامها، وإن كان لها خادم فنفقتها عليها، وإن كانت ممن لا تخدم نفسها، فهو مخير بين أربعة أحوال: أن يكري لها من يخدمها، أو يشتري لها خادمًا، وأن ينفق على خادمها، أو يخدمها بنفسه
…
إلخ مختصرًا، وبسط الفروع في ذلك الموفق مع الاختلاف بينهم، انتهى (ش). (انظر:"المغني" 11/ 335).
أَنَا أَبُو قَزَعَةَ (1) الْبَاهِليُّ، عن حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عن أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:"أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ" أَوْ "اكْتَسَبْتَ"(2)، "وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ،
===
أنا أبو قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية) بن حيدة، بمهملة مفتوحة، وسكون مثناة تحت، وفتح دال مهملة، فتاء تأنيث (القشيري) قال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: ذكره أبو الفضائل الصنعاني في من اختلف في صحبته، وهو وهم منه، فإنه تابعي قطعًا.
(عن أبيه) معاوية بن حيدة (قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمتَ) أي بتاء الخطاب (وتكسوها إذا اكتسيتَ) وهذا أيضًا بتاء الخطاب.
قال الطيبي (3) رحمه الله: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتمامًا بشأن الإطعام والكسوة، والخطاب عام لكل زوج، أي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليهما لنفسك.
(ولا تضرب) أي وأن لا تضرب (الوجه) فإنه أعظم الأعضاء، وأظهرها، ومشتمل على أجزاء شريفة، وأعضاء لطيفة، وفيه دلالة على جواز ضربها غير الوجه. قلت: فكان الحديث مبينًا لما في القرآن: {وَاضْرِبُوهُنَّ} ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه نهيًا عامًا.
وفي "فتاوى قاضيخان"(4): للزوج أن يضرب المرأة على أربعة: منها: ترك الزينة، إذا أراد الزوج الزينة، والثانية: ترك الإجابة، إذا أراد الجماع
(1) في نسخة: "أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي".
(2)
زاده في نسخة.
(3)
"شرح الطيبي"(6/ 316).
(4)
"فتاى قاضيخان"(1/ 203).
وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا في الْبَيْتِ" (1). [جه 1850، حم 4/ 447، السنن الكبرى للنسائي 9171، ق 7/ 295]
2143 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى، نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا (2) أَبِي، عن جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأتِي مِنْهُنَّ (3) وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ (4)،
===
وهي طاهرة. والثالثة: ترك الصلاة في بعض الروايات، وعن محمد: ليس له أن يضربها على ترك الصلاة، وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة. والرابعة: الخروج عن منزله بغير إذنه.
(ولا تقبِّح) بتشديد الباء، أي: لا تقل لها قولًا قبيحًا، ولا تشتمها، ولا قبَّحك الله ونحوه. (ولا تهجر إلَّا في البيت) أي لا تتحول عنها، أو تحولها إلى دار أخرى؛ لقوله تعالى:{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (5).
2143 -
(حدثنا محمد بن بشار، نا يحيى، نا بهز بن حكيم، حدثنا أبي) أي حكيم بن معاوية، (عن جدي) معاوية بن حيدة القشيري (قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن) أي: أيَّ محل نجامع منهن (وما نذر؟ ) أي: وأي محل نترك منهن عند الجماع (قال: إئتِ حرثَك) أي محل حرثك، وهو القبل (أنى شئت) أي كيف شئت، أو من أين شئت، أي من أي جانب شئت.
(وأطعِمْها إذا طعمتَ، واكسُها إذا اكتسيتَ) ليس المقصود التقييد،
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول: قَبَّحك الله".
(2)
في نسخة: "حدثني".
(3)
في نسخة: "منها".
(4)
في نسخة: "اكتسبت".
(5)
سورة النساء: الآية 34.
وَلَا تُقْبِّحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ". [انظر سابقه]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى شعْبَةُ: "تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".
2144 -
حَدَّثَنا (1) أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ (2)
===
بل المطلوب الحث على المبادرة في إطعامها وكسوتها، كما يفعل الإنسان عادة ذلك في شأن نفسه، (ولا تقبِّح الوجه) أي: لا تقبح وجهها بضرب الوجه، أو ولا تقل: قبح الله وجهك (ولا تضرب) أي: لا تضربه، أي: الوجه.
(قال أبو داود: روى شعبة: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت) أي بصيغة المضارع، فخالف يحيى، فإنه رواه بصيغة الأمر.
وقد أخرج ابن ماجه حديث شعبة في "سننه"(3)، ولفظه:"قال: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى" بصيغة الغائب.
قلت: وقد أخرج الإمام أحمد (4) حديث يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ولفظه: قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن أم ما نَذَرُ؟ قال:" [حَرْثُكَ]، ائت حرثك أنى شئت في أن لا تضرب الوجه، ولا تقبح، وأطعم إذا طعمت، وَاكْسُ إذا اكتسيت، ولا تهجر إلَّا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إلَّا بما حلَّ عليهن".
2144 -
(حدثنا أحمد بن يوسف) بن خالد (المهلبي) الأزدي
(1) في نسخة: "أخبرني".
(2)
في نسخة: "السلمي".
(3)
رقم (1850) وأخرج روايته أيضًا أحمد في "مسنده"(4/ 447)، والنسائي في "الكبرى"(9171)، والطبراني في "الكبير"(19/ 428) رقم (1039)، وابن حبان في "صحيحه"(4175)، والبيهقي في "سننه"(7/ 295).
(4)
"مسند أحمد"(5/ 5).
النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عن دَاوُدَ الْوَرَّاقِ، عن سَعِيدِ بْنِ حَكِيم (1)، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَقُلْتُ (2): مَا تَقُولُ في نِسَائِنَا؟ قَالَ: "أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ، وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ". [تقدَّم برقم 2142]
===
أبو الحسن السلمي (النيسابوري) المعروف بحمدان، قال في "التقريب": حافظ ثقة، (حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين) بن محمد بن برد السلمي، أبو العباس النيسابوري، له عند أبي داود حديث في ترجمة سعيد بن حكيم، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات": وقال: روى عن سفيان بن حسين الغرائب، وقال في "التقريب": صدوق له غرائب.
(نا سفيان بن حسين، عن داود الوراق) هو أبو سليمان البصري، قيل: إنه داود بن أبي هند، والصحيح أنه غيره، فرَّق بينهما ابن معين، له عند أبي داود والنسائي حديث واحد في حق المرأة على الزوج.
(عن سعيد بن حكيم) بن معاوية بن حيدة القشيري البصري، هو أخو بهز، روى عنه داود الوراق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة، وفي نسخة: عن بهز بن حكيم، (عن أبيه، عن جده معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أي معاوية: (فقلت: ما تقول في نسائنا) أي في حقوقهن؟ (قال: أطعموهن بما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تقبِّحوهن).
(1) في نسخة: "بهز بن حكيم".
(2)
في نسخة: "فقال".