الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ (1).
(29)
(2) في الرُّخْصَةِ
2372 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ،
===
و"التقريب"(3): ابن ثوبان هو محمد بن عبد الرحمن المدني، وعبد الرحمن بن ثابت الشامي، والمراد ها هنا هو عبد الرحمن بن ثابت الشامي، يروي عن أبيه "عبد الرحمن"(4)، وأبوه ثابت بن ثوبان يروي عن مكحول، وليس المراد محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري، فإنه ليس له رواية عن أبيه، ولا أبوه يروي عن مكحول، بل لم أجد ترجمته فيما عندي من كتب رواة الحديث وأسماء الرجال، وقد غلط صاحب "العون" (5) فقال: هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عبد الرحمن بن ثوبان.
(مثله) أي مثل الحديث المتقدم (بإسناده) أي بإسناد الحديث المتقدم، أو بإسناد مكحول.
(29)(في الرُّخْصَةِ)
في الاحتجام للصائم
2372 -
(حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، نا عبد الوارث،
(1) زاد في نسخة: "قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: أيُّ حَدِيثٍ أصَحُّ في "أَفَطْرَ الحَاجِم وَالمحجُوم"؟ قَالَ: حَدِيثُ ثَوْبَان. قُلْتُ: حَدِيثُ مَعْدَانِ اوْ حَدِيثُ أَبِي أَسْمَاءَ؟ قَالَ: حَدِيثُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَن شَيْخٍ مِنَ الحَيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اسْمُ أَبِي أَسْمَاءَ الرحْبِيِّ عَبْد اللهِ بْن أَسْمَاءَ، وَأَبُو رَاشِدِ الحبرَانِي اسْمُهُ أَخْضَر، هُوَ ابْنُ خَوْطٍ".
(2)
زاد في نسخة: "باب".
(3)
(ص 1234).
(4)
قلت: لفظ "عبد الرحمن" مقحم.
(5)
"عون المعبود"(6/ 356).
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ". [خ 1939، ت 775، حم 1/ 236، ق 4/ 263]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عن أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
===
عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم).
قال الحافظ (1): قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي.
واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائمًا محرمًا، قال: ولم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلده، إنما كان محرمًا وهو مسافر، والمسافر إن كان ناويًا للصوم، فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر، قال: فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فَضلًا عن الحاجم، انتهى.
وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنه وجد منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر.
(قال أبو داود: رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده) أي بإسناد أيوب (مثله) أي: مثل الحديث المتقدم.
قال الحافظ (2): هكذا أخرجه أي البخاري من طريق وهيب، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولًا كما سيأتي في الطب، ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله، وقد بين ذلك النسائي (3).
(1)"فتح الباري"(4/ 178).
(2)
"فتح الباري"(4/ 177)، وانظر رقم الحديث (1938).
(3)
ذكر هذه الطرق النسائي في "السنن الكبرى"(3202 - 3209)، ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس، وانظر:"المعجم الكبير"(11/ 317).
وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ-، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسِ (1).
2373 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (2) صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ". [ت 777، جه 1682، حم 1/ 215، قط 2/ 239، ق 4/ 263]
===
(وجعفر بن ربيعة) عطف على وهيب، أي: ورواه جعفر بن ربيعة، وأخرج روايته الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3). (وهشام -يعني ابن حسان-، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله) أي: مثل ما روى أيوب موصولًا، أما حديث هشام بن حسان فلم أجده فيما عندي من الكتب (4).
2373 -
(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم).
وغرض المصنف بذكر حديث (5) وهيب بن خالد، وجعفر بن ربيعة، وهشام بن حسان، ومقسم تقوية الوصل على الإرسال، فإن ابن علية ومعمر روياه عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله، وقد بيَّن ذلك النسائي (6)؛ فأراد المصنف بإيراد هذه الأسانيد بأن عبد الوارث عن أيوب رواه موصولًا، وتابعه وهيب بن خالد عن أيوب، وكذلك
(1) زاد في نسخة: "مثله".
(2)
في نسخة: "النبي".
(3)
(2/ 101)، وأيضًا أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(11/ 263) رقم (12024).
(4)
قلت: أخرجه النسائي في "الكبرى"(3203) من طريق عبد الله بن رجاء عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه. وأيضًا وصله المصنف (1836).
(5)
وما أفاده الشيخ محتمل، ويحتمل أن يكون الغرض ترجيح رواية الجماعة على رواية مقسم إذ جمع في الحديث بين صائم ومحرم. وفي "التلخيص الحبير" (2/ 413): حديث ابن عباس روي على أربعة أوجه
…
إلخ. (ش).
(6)
انظر: "السنن الكبرى" للنسائي (3219، 3220).
2374 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَقَالَ:"إِنِّى أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَرَبِّى يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِى". [حم 4/ 314]
2375 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ -، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: "مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إلَّا كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ". [خ 1940، ق 4/ 263]
===
رواه أيوب موصولًا، وتابعه على ذلك جعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة، وكذلك رواه عكرمة موصولًا، وتابعه على الوصل مقسم، فأثبت بهذا أن الراجح هو الوصل.
2374 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة)، أي: للصائم (والمواصلة) أي: الوصال في الصوم (ولم يحرمهما إبقاء) أي: شفقة ورحمة (على أصحابه) متعلق بقوله: نهى، قاله الحافظ في "الفتح"(1).
(فقيل له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السحر، فقال: إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني)، وتقدم البحث فيه في الوصال، وهذا الحديث وكذلك حديث ابن عباس يدلان على الرخصة في الاحتجام للصائم.
2375 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا سليمان - يعني ابن المغيرة -، عن ثابت قال: قال أنس: ما كنا ندع) أي نترك (الحجامة للصائم، إلَّا كراهية الجهد) أي: المشقة والتعب.
(1)"فتح الباري"(4/ 178).
(30)
(1) في الصَّائِم يَحْتَلِم نَهَارًا في شَهْرِ رَمَضَان
2376 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ". [ق 4/ 220]
===
وقد أخرج البخاري (2) هذا الحديث من طريق شعبة، قال: سمعت ثابتًا البناني قال: سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلَّا من أجل الضعف، والسائل هو ثابت البناني، يدل عليه رواية الإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيه، فقال: عن شعبة عن حميد قال: سمعت ثابتًا وهو يسأل أنس بن مالك، فذكر الحديث، وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأ، وأنه سقط منه حميد بين شعبة وثابت، قال الإسماعيلي: وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد.
(30)
(بَابٌ في الصَّائِم يَحْتَلِم نَهَارًا في شَهْرِ رَمَضَان)
هل يفسد صومه أم لا؟
2376 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم).
وقد أخرجه الترمذي (3) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه،
(1) زاد في نسخة: "باب".
(2)
"صحيح البخاري"(1940).
(3)
"سنن الترمذي"(719).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن"، الحديث، ثم قال: قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث، انتهى.
وأخرجه الدارقطني (1) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يفطرن الصائم"، الحديث.
وقال الزيلعي في "نصب الراية"(2) بعد ذكر حديث الدارقطني هذا، قال: وهشام بن سعد وإن تكلم فيه غير واحد، فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري، ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأسند تضعيف هشام بن سعد عن النسائي وأحمد وابن معين، ولينه هو، وقال: ومع ضعفه يكتب حديثه، وقال عبد الحق في "أحكامه": هشام بن سعد يكتب حديثه ولا يحتج به.
ثم أخرج هذا الحديث من حديث ابن عباس من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم"، الحديث، رواه البزار في "مسنده"، قال: وهذا من أحسنها إسنادًا وأصحها، إلَّا أن عبد العزيز لم يكن بالحافظ.
ثم أخرج هذا الحديث من حديث ثوبان، فرواه الطبراني في "معجمه الوسط": حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا يزيد بن موهب، ثنا ابن وهب، أخبرني يزيد بن عياض، عن أبي عدي التركي، عن القاسم أبي عبد الرحمن،
(1)"سنن الدارقطني"(2/ 183).
(2)
(2/ 447، 448).