الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2414 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنَا الْمُعْتَمِرُ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِعٍ:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (1) كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْصُرُ". [ق 4/ 241]
(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ
2415 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن الْمُهَلَّب بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، نَا الْحَسَنُ، عن أَبِي بَكَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ"، فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ:
===
2414 -
(حدثنا مسدد، ثنا المعتمر، عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة) وهو موضع (2) قرب المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة، وقال الواقدي: الغابة بريد من المدينة على طريق الشام (فلا يفطر) الصوم (ولا يقصر) الصلاة.
(47)
(بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّه)
2415 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن المهلب بن أبي حبيبة) البصري، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا، (نا الحسن) البصري، (عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته) أي: قمت رمضان (كله، فلا أدري)، الظاهر أن هذا قول الحسن كما يدل عليه حديث أحمد في "مسنده"(أَكَرِهَ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (التزكية) أي تزكية النفس، فكأنه نهى عن إطلاق هذا اللفظ، لأن فيه الإعجاب (أو قال) في النهي
(1) في نسخة: "عن ابن عمر أنه".
(2)
وفي "التقرير": أراد بذلك دفع ما يتوهم عن الحديث السابق الفطر على ميلين أو ثلاثة بأن ذلك اجتهاد منه ليس بمعمول الصحابة، أو يقرر الدفع بأنه لم يكن هذا منتهى سفره. (ش).
لَا بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ؟ " (1). [ن 2109، حم 5/ 49، خزيمة 2085]
===
عن ذلك، لأنه (لا بد من نومة أو رقدة؟ ).
اختلفت الروايات في هذا اللفظ، ففي أبي داود:"لا بد من نومة أو رقدة"، وهذا لا ينافي صوم رمضان فلا يناسبه، ولفظ النسائي:"لا بد من غفلة ويقظة"، وفي نسخة على الحاشية:"ورقدة"، وهذا السياق يناسب الصوم وقيام الليل، لأن الغفلة في الصوم بأنه لعله لأجل الغفلة يرتكب أمرًا لا يناسب الصوم، وكذلك الرقود ينافي قيام الليل، فهو المناسب لقيام الليل، وأما لفظ "يقظة" التي في نسخة المتن، فلا مناسبة له بالصوم ولا بالقيام.
وأما في "مسند أحمد"(2) من حديث قتادة عن الحسن ولفظه: "أو يقول: لا بد من راقد أو غافل"، وفي أخرى له:"لا بد من نوم أو غفلة"، وفي رواية له من طريق يحيى بن سعيد، عن المهلب بن أبي حبيبة، ثنا الحسن، عن أبي بكرة، ولفظه:"فلا أدري أَكَرِهَ التزكية أم لا؟ فلا بد من غفلة أو رقدة"، فما في روايات أحمد والنسائي على إحدى النسختين هو الأوفق.
قال السندي (3): قوله: "لا بد من غفلة"، أي: فيعصي في حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم، فكيف يدعي بعد ذلك الصوم لنفسه.
وأيضًا يدل هذا الحديث على أنه يجوز إطلاق رمضان بدون ذكر لفظ شهر معه، فما وقع في حديث أبي هريرة من النهي عن ذلك، فهو محمول على التنزيه، أو يقال: إن حديث النهي ضعيف لا يقاوم ما ثبت في الصحيح.
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هذا رواه ابن عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة".
(2)
مسند أحمد" (5/ 48، 39)(20489، 20488، 20406).
(3)
"حاشية السندي على النسائي"(4/ 130).