الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ
2177 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا مُعَرِّفٌ، عن مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ". [ق 7/ 322]
===
ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترض بما قسم الله لها.
(3)
(بابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ)
أي: في كون الطلاق في نفسه مبغوضًا ومكروهًا عند الله تعالى
2177 -
(حدثنا أحمد بن يونس، نا مُعَرِّف) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الراء المكسورة، ابن واصل السعدي، أبو بدل، ويقال: أبو يزيد الكوفي، قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال علي بن المديني: هو أثبت من الأجلح، ووثقه ابن مهدي، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد بن يونس: كان من أفضل الشيوخ. (عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل اللهُ شيئًا أبغضَ إليه) أي إلى الله تعالى (من الطلاق).
وهذا الحديث مرسل. قال الحافظ في "التلخيص"(1): ورواه أبو داود والبيهقي مرسلًا، ليس فيه ابن عمر، ورجَّح أبو حاتم والدارقطني في "العلل" والبيهقي المرسل.
قلت: وقد أخرج هذا الحديث المرسل الحاكم في "مستدركه"(2) بسند أبي داود، فذكره موصولًا عن ابن عمر، ثم قال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال: قلت: على شرط مسلم.
(1)"التلخيص الحبير"(3/ 434، 435).
(2)
انظر: "المستدرك"(2/ 196).
2178 -
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (1)، عن مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عز وجل الطَّلَاقُ". [جه 2018، ق 7/ 322، ك 2/ 196]
===
2178 -
(حدثنا كثير بن عبيد، نا محمد بن خالد) بن محمد، الوهبي الحمصي، أبو يحيى بن أبي مخلد، أخو أحمد، كان أكبر من أخيه أحمد، قال الدارقطني: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق).
قال القاري (2): قيل: كون الطلاق مبغوضًا مناف لكونه حلالًا، فإن كونه مبغوضًا يقتضي رجحان تركه على فعله، وكونه حلالًا يقتضي مساواة تركه لفعله.
أجيب: بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه، بل أعم، فإن بعض الحلال مشروع، وهو عند الله مبغوض، كأداء الصلاة في البيت لا لعذر، وكالصلاة في الأرض المغصوبة، وكالبيع في وقت النداء ليوم الجمعة، والأكل والشرب في المسجد لغير المعتكف ونحوها، ولما كان أحب الأشياء عند الشيطان هو التفريق بين الزوجين، كان أبغض الأشياء عند الله هو الطلاق. هذا حاصل قول الطيبي وغيره.
وقال الشمني: أجيب: بأن المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه، وقد يقال: الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما يترتب عليه من انجراره إلى المعصية.
(1) زاد في نسخة: "يعني ابن وهب".
(2)
"مرقاة المفاتيح"(6/ 420، 421).