المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(32) باب: في خطبة النكاح - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(32) باب: في خطبة النكاح

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ عُمَرُ في أَوَّلِ الْحَدِيثِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

===

(قال أبو داود: وزاد عمر) بن الخطاب شيخ المصنف (في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل) أي معرفًا باللام. وفي حديث محمد بن سلمة بغير اللام (ثم ساق) أي عمر بن الخطاب (معناه) أي معنى الحديث المتقدم. قلت: ولكن الحاكم في "مستدركه" والذهبي في "تلخيصه" أخرجا هذه الجملة في آخر الحديث لا في أوله.

وكتب على حاشية النسخة المكتوبة والمطبوعة المجتبائية والقادرية: "قال أبو داود: يُخاف أن يكون هذا الحديث مُلْزَقًا، لأن الأمر على غير هذا؛ لأنه أعطاها زائدة عن المهر في مرض الموت". قلت: ولا مضايقة فيه؛ لأن له إن كان ورثة لعلهم رضوا به، وإن لم يكن فلا مانع عنه.

(32)

(بابٌ: فِى خُطْبَةِ النِّكَاحِ)(1)

أي: عند العقد، وهو بضم الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة

(1) المستحب خطبة واحدة يخطب الولي، أو الزوج، وقال الشافعي: خطبتان. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة، كذا في "المغني" (9/ 466). وقال الدردير (2/ 216): نُدب أربع: خطبتان عند الخِطبة، واثنان عند العقد من كل منهما، انتهى.

ثم يناسب هذا المحل ما قال الموفق (10/ 208 - 209): اختلفت الرواية عن أحمد في النثار والتقاطه، فعنه أنه مكروه، وبه قال مالك والشافعي، وعنه ليس بمكروه، وبه قال أبو حنيفة، وبسط الكلام على ذلك، واستدل للأولين بعموم النهي عن النهبة، وللآخرين بحديث نحره عليه السلام خمس بدنات، وقال: من شاء فليقتطع، وبحديث أنه عليه السلام دعي إلى وليمة رجل من الأنصار، ثم أتوا بنهب، فانتهب عليه. قال الراوي: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم الناس، قلت: يا رسول الله أو ما نهيتنا عن النهبة؟ قال: "نهيتكم عن نهبة العساكر"

إلخ". (ش).

[قلت: المراد "بالنثار والتقاطه" ما ينثر في العرس وغيره من التمور واللوز والسكر وغيره].

ص: 40

2118 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي عُبَيْدَةَ، عن (1) عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ في خُطْبَةِ الْحَاجَةِ في النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، الْمَعْنَى، نَا وَكِيعٌ، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي الأَحْوَصِ وَأَبي عُبَيْدَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: "إِنَّ الْحَمْدَ للهِ،

===

قال الحافظ (2): وقد قال أهلُ العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر، وهو شاذ.

2118 -

(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة) هو ابن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع منه، ولكن أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، عن ابن مسعود مرفوعًا. وقال الترمذي: حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، (عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره).

(وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى)، أي معنى حديث محمد بن كثير المتقدم، وحديث محمد بن سليمان واحد، (نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله) أي ابن مسعود (قال: علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة) أي في النكاح وغيره (إن الحمد لله) قال القاري (3): بتخفيف إن، ورفع الحمد، وفي نسخة: بالتشديد والنصب. قال الجزري في "تصحيح المصابيح": يجوز تخفيف إن وتشديدها، ومع التشديد

(1) في نسخة بدله: "أن".

(2)

"فتح الباري"(9/ 202).

(3)

"مرقاة المفاتيح"(6/ 308 - 309).

ص: 41

نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّه فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِله إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ،

===

يجوز رفع الحمد ونصبه، ورويناه بذلك، انتهى. ورفع الحمد مع التشديد يكون على الحكاية.

(نستعينه) في حمده وغيره (ونستغفره) في تقصير عبادته، وتأخير طاعته، (ونعوذ به من ضرور أنفسنا) أي بصدور المعاصي منها، (من يهدِه الله) بإثبات الضمير أي من يوفقه للهداية (فلا مضلَّ له) من شيطان ونفس وغيرهما، (ومن يضلل) بخلق الضلالة فيه (فلا هاديَ له) أي: من ولي ولا نبي.

(وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) سيد مخلوقاته، وسند موجوداته، وزاد في رواية النسائي:"ويقرأ ثلاث آيات"، وهو يقتضي معطوفًا عليه فالتقدير يقول: الحمد، ويقرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات:

(يا أيها الذين آمنوا {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا})، قال القاري: هكذا في نسخ "المشكاة" و"الأذكار" و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول" وبعض نسخ "الحصين"، قال الطيبي رحمه الله: ولعله هكذا في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، فإن المثبت في أول سورة النساء "واتقوا الله الذي" بدون "يا أيها الذين آمنوا".

قيل: يحتمل أن يكون تأويلًا لما في "الإمام": فيكون إشارة إلى أن اللام في "يا أيها الناس" للعهد، والمراد المؤمنون، قلت: لا يصح هذا الاحتمال؛ لأنه لو كان كذلك لقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} (1) الآية، مع أن الموصولين لا يلائمان التخصيص.

"وتساءلون" بحذف إحدى التائين، وبتشديد السين، قراءتان متواترتان، "والأرحام" بالنصب عند عامة القراء، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ

(1) سورة النساء: الآية 1.

ص: 42

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (2)، (3) لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ:"إِنَّ". [ت 1105، ن 1404، جه 1892، حم 1/ 392، دي 2202]

===

حمزة بالخفض، أي به وبالأرحام كما في قراءة شاذة عن ابن مسعود، والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار فصيح على الصحيح، وطعن من طعن فيه. وقيل: الجر للجوار. وقيل: الواو للقسم. وقيل: على نزع الخافض.

({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ})، قال ابن مسعود وابن عباس: هو أن يطاع فلا يعصى، وقيل: وأن يذكر فلا ينسى. قال أهل التفسير: لما نزلت هذه الآية شَقَّ ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله! ومن يقوى على هذا؟ ! فأنزل الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} فنسخت هذه الآية. وقيل: إنها ثابتة، والآية الثانية مبينة:({وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}) أي: مؤمنون، أو مخلصون، أو مفوضون، أو محسنون الظن بالله تعالى. وقيل: متزوجون. والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإِسلام، ومعناه: داوِمُوا على الإِسلام، حتى لا يصادفكم الموت إلَّا وأنتم مسلمون.

({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}) أي: مخالفته ومعاقبته، {وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} أي: صوابًا، وقيل: عدلًا وصدقًا، وقيل: مستقيمًا، وهو قول لا إله إلَّا الله، أي: دوموا على هذا القول، {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} أي: يتقبل حسناتكم، ({وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}) أي: يمحو سيئاتكم، {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}) أي: ظفر خيرًا كثيرًا، وأدرك مُلكًا كبيرًا.

قال أبو داود: (لم يقل محمد بن سليمان: إنَّ)، أي في قوله:"إن الحمد لله"، بل قال: الحمد لله.

(1) سورة آل عمران: الآية 102.

(2)

سورة الأحزاب: الآية 70 - 71.

(3)

زاد في نسخة: "قال أبو داود".

ص: 43

2119 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا عِمْرَانُ، عن قَتَادَةَ، عن عَبْدِ رَبِّهِ، عن أَبِي عِيَاضٍ،

===

وقال الترمذي في "جامعه": ففسرها أي ثلاث آيات سفيان الثوري، أقول: فيمكن الغلط في الآية الأولى سهوًا منه، فالأولى أن تقرأ الآية على القراءة المتواترة، كما في نسخة من "الحصن"، وهو:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ} الآية، وهو في غاية المناسبة لحال النكاح وغيره من كل حاجة.

2119 -

(حدثنا محمد بن بشار، نا أبو عاصم) النبيل، (نا عمران) القطان، (عن قتادة، عن عبد ربه) بن أبي يزيد، ويقال: ابن يزيد، ويقال: عبد رب، روى عن أبي عياض، وعنه قتادة، روى له أبو داود حديثًا في الخطبة، والنسائي آخر في الصائم يصبح جنبًا.

قلت: قال علي بن المديني: عبد ربه الذي روى عنه قتادة لم يرو عنه غير قتادة، وقال البخاري في "تاريخه": نسبه همام (1)، وقال علي: عرفه ابن عيينة قال: كان يبيع الثياب، انتهى. وقال في "التقريب": مستور.

(عن أبي عياض) المدني، عن ابن مسعود وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. روى قتادة عن عبد ربه عنه. قال مسلم في "الكنى": أبو عياض عمرو ابن الأسود، سمع معاوية، وعنه خالد بن معدان، وقيل: اسمه قيس بن ثعلبة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: أبو عياض هو صاحب علي، اسمه مسلم بن نذير.

قلت: الذي ذكره مسلم هو الذي قبل هذا، ومسلم تبع في ذلك البخاري، فإنه كذلك ذكره في "الكنى"، ونقل عن علي بن المديني أن اسمه قيس بن ثعلبة، ثم قال: وقال غيره: عمرو بن الأسود، وكذلك نقل هذا كله عن البخاري النسائي وأبو أحمد الحاكم كلاهما في "الكنى"، وأما الراوي عن عبد الرحمن

(1) في الأصل: "بسند همام" وهو تحريف، انظر:"تاريخ البخاري" رقم (1763).

ص: 44

عن ابْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا تَشَهَّدَ، ذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَرَسُولُهُ: "أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ، مَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَد، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرّ اللَّه شَيْئًا". [ق 7/ 146]

2120 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، نَا شعْبَةُ، عن الْعَلَاءِ ابْنِ أَخِي شُعَيْبٍ الرَّازِيِّ،

===

ابن الحارث فمدني، لا يعرف، لكنه ذكره ابن حبان في "الثقات"، إلا أنه جعل عبد الرحمن بن الحارث من الرواة عنه، والله تعالى أعلم.

(عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد) أي خطب، (ذكر) أي الراوي (نحوه) أي نحو ما تقدم (قال) أي زاد (بعد قوله: ورسوله: أرسله بالحق بشيرًا) للمؤمنين (ونذيرًا) للكافرين والعاصين (بين يدي الساعة) أي قدامها، (من يطع الله ورسولَه فقد رشد) أي: فاز، (ومن يعصهما فإنه لا يضر إلَّا نفسه، ولا يضر الله شيئًا).

2120 -

(حدثنا محمد بن بشار، نا بدل) بفتحتين (ابن المحبر) بضم الميم وفتح المهملة والموحدة، ابن المنبه، التميمي اليربوعي، أبو المنير، البصري، واسطي الأصل، روى عنه البخاري، وروى له الأربعة بواسطة بندار وغيره، قال ابن عبد البر: هو عندهم ثقةٌ حافظ، وقال الحاكم: سألت الدارقطني عنه، فقال: ضعيف، حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه حديث ابن عقيل، عن ابن عمر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقةٌ ثبتٌ إلَّا في حديثه عن زائدة.

(نا شعبة، عن العلاء ابن أخي شعيب) بن خالد البجلي (الرازي) والد يحيى، روى عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم، وعنه شعبة بن الحجاج، ذكره ابن حبان في "الثقات". قلت: وقال الذهبي: لا يُعرف، تفرد عنه شعبة.

ص: 45

عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ:"خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ"(1). [ق 7/ 147، التاريخ الكبير للبخاري 1/ 1086]

===

(عن إسماعيل بن إبراهيم) عن رجل من بني سليم مرفوعًا بحديث واحد في النكاح، وعنه العلاء ابن أخي شعيب الرازي، وفيه اضطراب، وقيل: عن يزيد بن عياض بن جعدبة، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده رفعه نحوه. قلت: هذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: روى عنه حفص بن عمر بن عامر، وقال البخاري في "التاريخ": قال محمد بن عقبة السدوسي: ثنا حفص بن عمر بن عامر السلمي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان به، عن رجل من بني سليم، هو عباد بن شيبان السلمي.

(عن رجل من بني سليم) قال في "تهذيب التهذيب" في باب المبهمات: إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم، هو عباد بن شيبان السلمي، كما تقدم في ترجمة إسماعيل، وهو حفيد عباد المذكور.

(قال: خطبت) مِن الخِطبة بكسر الخاء المعجمة (إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب)، قال الحافظ في "الإصابة" (2): لها ذكر في حديث ضعيف، كذا في "التجريد"، وهي أميمة الآتي ذكرها، نسبت إلى جد أبيها، وهي بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قلت: وذكر في ترجمة أميمة مثله (فأنكحني من غير أن يتشهد) أي: يخطب، فدل هذا على جواز النكاح بغير خطبة (3).

(1) وفي نسخة "عون المعبود"(6/ 157) زيادة: "قال لنا أبو عيسى: بَلَغَنا أن أبا داود قيل له: أيجوز هذا؟ قال: نعم". وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وأبو عيسى هو الرملي، أحد رواة هذه "السنن" عن المؤلف أبي داود.

(2)

"الإصابة"(4/ 231).

(3)

ويستدل له أيضًا بحديث الصحيحين: "زوجتكها بما معك من القرآن"، كما في "الأوجز"(10/ 328). (ش).

ص: 46