المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(49) باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(49) باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

2174 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرٌ، ثنَا الْجُرَيْرِيُّ

===

واختلفوا هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها إن كانت سَرِية؟ فقال في "الفتح"(1): يجوز بلا خلاف عندهم، إلَّا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقًا، كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة، فالراجح الجواز فيها مطلقًا؛ لأنها ليست راسخة في الفراش، وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة.

قال الحافظ: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنهما إلَّا بإذنها، وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها، واختلفوا في المزوجة، فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول أبي حنيفة، والراجح عن أحمد، وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها، وهي رواية عن أحمد، وعنه بإذنها، وعنه: يباح العزل مطلقًا، وعنه المنع مطلقًا.

(49)

(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ)

وعقد الشيخ ابن تيمية في "منتقى الأخبار""باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع"، وإنما اكتفى أبو داود على تحدث الرجل، مع أن المرأة كذلك؛ لأنه من الرجال أكثر، وهذا إذا لم تكن إليه حاجة، وأما إذا كانت الضرورة داعية إليه، فلا كراهة في ذكره، فإنه إذا ادَّعت المرأة على زوجها أنه لا يصل إليها، وأنكر الزوج وادعى الوصول إليها، فلا بأس بذكرهما ما يتعلق بالجماع، كما في قصة ركانة بن عبد يزيد عند أبي داود، وقصة عبد الرحمن بن الزبير مع امرأته، وقصة الرجل الذي ادعتْ عليه امرأته العُنَّةَ قال: يا رسول الله: لأنفضها نفض الأديم، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2174 -

(حدثنا مسدد، نا بشر) بن المفضل، (ثنا الجريري) سعيد بن

(1)"فتح الباري"(9/ 308).

ص: 122

(ح): وَحَدَّثنَا مُؤَمَّلٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ. (ح): وَحَدَّثنَا مُوسَى، نَا حَمَّادٌ، كُلَّهُمْ عن الْجُرَيْرِيِّ، عن أَبِي نَضْرَةَ (1)، حَدَّثَنِي شَيْخٌ (2) مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ: تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (3) صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَشْمِيرًا، وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ، مَعَهُ (4) كيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى، وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ (5)

===

إياس، (ح: وحدثنا مؤمل) بن الفضل، (نا إسماعيل) بن علية، (ح: وحدثنا موسى، نا حماد، كلهم) أي بشر وإسماعيل وحماد (عن الجريري، عن أبي نضرة، حدثني شيخ من طفاوة)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": الطفاوي عن أبي هريرة، وعنه أبو نضرة العبدي لم يسم، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي متأخر عن ذلك، ومثله في "التقريب".

(قال) أي أبو نضرة: (تَثَوَّيْتُ أبا هريرة بالمدينة) أي أقمت عنده ضيفًا، قال في "القاموس": ثوى المكان وبه يثوى ثواء وثويًا بالضم، وأثوى به: أطال الإقامة به أو نزل، (فلم أر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشدَّ تشميرًا) أي اجتهادًا في العبادة، (ولا أقوم على ضيف) أي أكثر خدمة للضيف (منه) أي من أبي هريرة.

(فبينما أنا عنده) أي أبي هريرة (يومًا، وهو) أي أبو هريرة (على سرير له معه كيس، فيه حصى أو) للشك من الراوي (نوى) أي نوى التمر (وأسفل منه) أي في أسفل السرير قاعدة على الأرض (جاريةٌ له سوداءُ، وهو) أي أبو هريرة (يسبِّح بها) أي بحصى أو نوى (حتى إذا أنفد) أي أتم

(1) زاد في نسخة: "قال".

(2)

في نسخة: "قال موسى: حدثنا شيخ من الطفاوة، وقال: مؤمل ومسدد: عن رجل من الطفاوة".

(3)

في نسخة: "رسول الله".

(4)

في نسخة: "ومعه".

(5)

في نسخة: "أنفذ"، وفي نسخة:"نفذ".

ص: 123

مَا في الْكِيسِ، أَلْقَاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ في الْكِيسِ فَرَفَعَتْهُ (1) إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدّثُكَ عَنِّي وعن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:

بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ في الْمَسْجِدِ، إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ:"مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسيَّ؟ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ ذَا يُوعَكُ في جَانِب الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ، فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا، فَنَهَضْتُ،

===

(ما في الكيس ألقاه) أي الكيس (إليها) أي إلى الجارية (فجمعته) أي جمعت ما كان في الكيس (فأعادته في الكيس، فرفعته إليه) أي إلى أبي هريرة على السرير.

(فقال) أي أبو هريرة: (ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال) أي شيخ من طفاوة: (قلت) لأبي هريرة: (بلى) حدثني عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) أي أبو هريرة: (بينا أنا أُوعَكُ) بصيغة المجهول من باب الإفعال، قال في "القاموس": الوعكُ: سكونُ الريح، وشدةُ الحر، كالوَعَكةِ، وأذى الحُمَّى، ووجعُها، ومغثُها في البدن.

(في المسجد، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحس الفتى الدوسيَّ؟ ) والمراد بالفتى الدوسي أبو هريرة، أي من اطلع عليه، فيدلني عليه ويخبرني به (ثلاث مرات، فقال رجل) لم أقف على تسميته: (يا رسول الله هو) أي: الفتى الدوسي (ذا يُوعك في جانب المسجد، فأقبل) أي: توجه (يمشي حتى انتهى إليَّ، فوضع يده عليَّ) أي: شفقةً بي وتسكينًا لقلبي، (فقال لي معروفًا) أي كلامًا حسنًا، (فنهضتُ) أي قمتُ.

(1) في نسخة: "فدفعته".

ص: 124

فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ (1) الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ، أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ، فَقَالَ:"إِنْ نَسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّح الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ". قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا، فَقَالَ:"مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ".

===

(فانطلق يمشي) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى أتى مقامَه الذي يُصلِّي فيه) أي في ذلك المكان، (فأقبل عليهم) أي على أصحابه الذين كانوا هناك (ومعه) جملة حالية (صَفَّان من رجال وصفٌّ من نساء أو) للشك من الراوي (صفَّان من نساء وصفٌّ من رجال).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: أو صفان من نساء إلى آخره، ولا غرو، فإن صفوف الرجال تكون تامة، وهن يقمن في الزوايا والجوانب، فلعل صفوفهن قصيرة، فإنهن وإن كانت صفين، لكنه ليس بمستلزم زيادتهن على الرجال، مع أنه لا بعد في كثرتهن نسبة على الرجال.

(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن نَسَّاني الشيطانُ شيئًا من صلاتي فليسبِّح القومُ) أي الرجال، ولفظ القوم خاص بالرجال كما قال الشاعر:

وَمَا أدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي

أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ (2)؟

(وليصفِّق النساءُ)، والتصفيق للنساء ضرب إحدى اليدين على الأخرى.

(قال) أبو هريرة: (فصلَّى رسول الله ع صلى الله عليه وسلم، ولم ينس من صلاته شيئًا، فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مجالسَكم مجالسَكم) أي الزموا مجالسكم، كررها للتأكيد، وإنما قال ذلك؛ لأن النساء كن يعجلن الرجوع، لئلا يقع الاختلاط بالرجال، فأمرهن بلزوم المجالس؛ ليستمعن الكلام، والصيغة وإن كانت

(1) في نسخة: "مكانه".

(2)

قاله زهير بن أبي سلمى، انظر:"ديوان زهير بن أبي سلمى"(ص 14).

ص: 125

زَادَ مُوسَى ها هنَا: ثُمَّ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"أَمَّا بَعْدُ" - ثُمَّ اتَّفَقُوا- ثُمّ أَقْبَلَ عَلَى الرجَالِ قَالَ (1): "هَلْ مِنْكُم الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ، وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا، فَعَلْتُ كَذَا". قَالَ: فَسَكَتُوا.

===

مختصة بالرجال، ولكنهن يدخلن في خطابات الرجال تبعًا، كما في عامة الخطابات الواقعة في كتاب الله تعالى.

(زاد موسى ها هنا) أي موسى بن إسماعيل شيخ المصنف بعد قوله: "مجالسكم": (ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد) وإلى ها هنا تم زيادة موسى (ثم اتفقوا) أي موسى ومؤمل ومسدد.

(ثم أقبل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (على الرجال، قال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله) أي إذا أراد جماع أهله (فأغلق عليه) أي على الرجل، والمراد نفسه وزوجته (بابَه، وألقى عليه سترَه) أي الرداء والثوب (واستتر بستر الله؟ ) تعميم بعد تخصيص، أي أتى بكل مرتبة من مراتب الاستتار الذي أمر الله عز وجل به. (قالوا: نعم) إيجاب لما في جملة الشرطية، أي نعم نتستر في ذلك الوقت كمال الاستتار.

(قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثم يجلس) ذلك الرجل في مجلس الرجال (بعد ذلك، فيقول: فعلتُ) الليلة أو اليومَ، فعلتُ كذا) أي ينشر سِرَّه، ويفشي ما كان صدر منه من الجماع (2)، (قال: فسكتوا) أي: لم يجيبوا شيئًا، ولعله لم يجيبوه لشدة الحياء، أو للخوف.

(1) في نسخة: "فقال".

(2)

أي من كيفية الجماع والأحوال فيه، وإلَّا فمجرد إخبار الجماع قالوا: لا بأس به لحديث صفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فقيل: إنها قد حاضت، الحديث تقدم في "باب الحائض تخرج بعد الإفاضة". كما جزم به العيني (7/ 349)، إذ قال: لا بأس بالإعلام بذلك

إلخ. (ش).

ص: 126

قَالَ: فَأَقْبَلَ (1) عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ" فَسَكَتْنَ، فَجَثَتْ فتاةٌ (2) عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَرَاهَا وَيسْمَعَ كَلَامَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ، فَقَالَ:"هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ؟ "، فَقَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا في السِّكَّةِ، فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ،

===

(قال) أي أبو هريرة: (فأقبل على النساء، فقال) أي للنساء: (هل منكن من تحدث؟ ) أي سرَّها في النساء (فسكتْن) أي لم يجبن، (فجَثَتْ) أي جلست على ركبتها (فَتَاةٌ) أي امرأةٌ شابةٌ (على إحدى ركبتيها، وتطاولت) أي عنقها (رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويسمعَ كلامَها، فقالت: يا رسول الله إنهم) أي الرب (ليتحدثون) فيما بينهم (وإنهن) أي النساء (ليتحدثنه) فيما بينهن مثل ما قلت.

(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تدرون ما مَثَلُ ذلك) في القبح والافتضاح؟ (فقال: إنما مثل ذلك مَثَلُ شيطانةٍ لقيتْ شيطانًا في السِّكة) أي في الطريق الذي يمر فيه الناس، (فقضى) أي الشيطان (منها) أي من الشيطانة (حاجته) أي جامعها في مرأى من الناس (والناس ينظرون إليه).

قال الشوكاني (3): والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع، وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشَرِّ الناس، وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة، فقضى حاجته والناس ينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما، الراجعة إلى الوطء ومقدماته، فإن مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار، فضلًا عن كونه من أشرهم، وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه.

(1) في نسخة: "ثم أقبل".

(2)

زاد في نسخة: "قال مؤمل في حديثه: فتاة كَعَابٌ".

(3)

"نيل الأوطار"(4/ 287).

ص: 127

أَلَا إِنَّ (1) طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عن مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى: "أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ"، وَذَكَرَ ثَالِثَة فَنَسِيتُهَا، وَهُوَ في حَدِيثِ مُسَدَّدٍ، وَلَكِنّي لَمْ أُتْقِنْهُ (2)،

===

(ألا إن طيب الرجال ما ظهر) أي غلب (ريحُه) كالمسك (ولم يظهر لونُه، ألَّا إن طيب النساء ما ظهر لونُه) كالزعفران والحناء (ولم يظهر ريحه)، ذكر ذلك مبالغة في أمر إخفاء ريح الطيب، حتى إن طيبهن لا ينبغي أن يفشو، وهذا لِسَدِّ ذريعة الفساد، فإن ريح الطيب يهيج الشهوة، وهذا إذا أرادت الخروج من البيت لا ينبغي لها أن تتطيب بما يفوح ريحه، وإلا ففي البيت عند الزوج تتطيب بما شاءت.

(قال أبو داود: ومن ها هنا) أي بعد قوله: "ولم يظهر ريحه"(حفظته) أي الحديث (عن مُؤمَّل وموسى) ولم أحفظه عن مسدد: (ألا لا يفضينَّ رجل إلى رجل) أي لا يدخل رجل في فراش رجل آخر (ولا امرأة إلى امرأة، إلَّا إلى ولد أو والد) أي ولد إلى والد، ووالد إلى ولد.

قال في "المجمع"(3): هو نهي تحريم (4) إذا لم يكن بينهما حائل، بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.

(وذكر) أي كل واحد من مؤمل وموسى (ثالثة) أي كلمة ثالثة (فنسيتها، وهو) أي هذا الكلام الذي حفظه عن مؤمل وموسى مذكور (في حديث مسدد، ولكني لم أتقنه) عن مسدد.

(1) في نسخة: "وإن".

(2)

زاد في نسخة: "كما أحب".

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(4/ 157).

(4)

ويشكل على الأول الاستثناء، وعلى الثاني ما صرح به في كتب الحنفية أن لا بأس بذلك، كما صرح به "الشامي"(9/ 548، 549) على المرجح، والطحطاوي على "المراقي"، (ص 116). (ش).

ص: 128

وَقَالَ مُوسَى: نَا حَمَّاد، عن الْجُرَيْرِيِّ، عن أَبِي نَضْرَةَ، عن الطُّفَاوِيِّ. [ت 2787، مختصرًا، حم 2/ 540، ق 7/ 194]

آخُر كِتَابِ النِّكَاحِ

===

(وقال موسى: نا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي)، غرض المصنف بهذا الكلام بيان الفرق بين حديث موسى وبين حديث مسدد، بأن موسى قال في سند حديثه: نا حماد، عن الجريري، بصيغة "عن"، ثم قال: عن الطفاوي، بلفظ "عن"، وبياء النسبة.

وأما مسدد فقال: نا بشر، حدثنا الجريري، بصيغة التحديث، ثم قال: حدثني شيخ من طفاوة، بصيغة التحديث، وبزيادة لفظ الشيخ، وبغير ياء النسبة.

آخُر كِتَابِ النِّكَاحِ

ص: 129