المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) باب: في التقدم - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(8) باب: في التقدم

(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

2328 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:

===

أيضًا، فإنه من رواية شعبة عنه، وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دَلَّسُوا فيه، ولا ما لَقَّنوا، انتهى.

(8)

(بَابٌ: في التَّقَدُّمِ)

أي في جواز تقدم الصوم على رمضان

وهذا يخالف بظاهره ما تقدم من النهي عن تقديم صوم يوم أو يومين على رمضان، ووجه الجمع بينهما أن يقال: إن النهي مقيد بصوم يوم أو يومين، فعلى هذا حكم الجواز في آخر شعبان مختص فيما قبل يوم أو يومين، أو يقال: إن الصوم المعتاد مستثنى من النهي، وحكم جواز التقديم في المعتاد.

2328 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران بن حصين، وسعيد الجريري) بالجر عطف على ثابت، أي روى حماد بن سلمة عن ثابت، وعن سعيد الجريري.

وقد أخرج الطحاوي (1) هذا الحديث بهذين السندين من حديث عبيد الله بن محمد التيمي فقال: أخبرنا حماد، عن ثابت، عن مطرف، ثم قال: أخبرنا حماد عن الجريري، عن مطرف.

(عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل)(2)، ولفظ رواية غيلان بن جرير عن مطرف عند البخاري:

(1)"شرح معاني الآثار"(2/ 83، 84).

(2)

وفي "التقرير": لعل الرجل كان يصومه، أو كان الصوم عليه من نذر، فأمره عليه السلام بذلك على أن النهي ليس بعام، فإن كان ناذرًا فالقضاء على الوجوب، وإن كان عاديًا فعلى الاستحباب. (ش).

ص: 457

"هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ "،

===

"عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، أو - سأل رجلًا، وعمران يسمع"، قال الحافظ (1): هذا شك من مطرف، فإن ثابتًا رواه عنه بنحوه على الشك أيضًا، أخرجه مسلم، وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك على الإبهام "أنه قال لرجل"، زاد أبو عوانة في "مستخرجه":"من أصحابه"، ورواه أحمد من طريق سليمان التيمي به "قال لعمران" بغير شك.

(هل صمت من سرر شعبان شيئًا؟ )، ووقع في رواية البخاري:"أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال: يعني رمضان".

قال الحافظ: قال الخطابي: ذكر رمضان ها هنا وهم، لأن رمضان يتعين صوم جميعه، وكذا قال الداودي وابن الجوزي.

وقال الحافظ: والسرر بفتح السين المهملة، ويجوز كسرها وضمها جمع سرة، ويقال أيضًا سرار بفتح أوله وكسره، ورجح الفراء الفتح، وهو من الاستسرار، قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر ههنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: أن سرره أوله، ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور.

وقيل: السرر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضًا، ورجحه بعضهم، ووجهه بأن السرر جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض، وهي وسط الشهر، وأنه لم يَرِدْ في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص، وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان، ورجحه النووي بأن مسلمًا أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض، وهي وسط الشهر كما تقدم، لكن لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره.

(1)"فتح الباري"(4/ 230).

ص: 458

قَالَ لَا، قَالَ:"فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا". وَقَالَ أَحَدُهُمَا: "يَوْمَيْنِ". [خ 1983، م 1161]

2329 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ

===

ونقل في الحاشية عن "فتح الودود": والخطاب لمن يعتاد، أو لبيان الجواز، ويحتمل أن يراد بالشهر كل شهر، والمراد: صوموا أول كل شهر وآخره، والمقصود بيان الإباحة.

(قال: لا، قال: فإذا أفطرت) أي من رمضان (فصم يومًا، وقال أحدهما) وهما ثابت وسعيد الجريري، والمراد بأحدهما ثابت (يومين) كما أخرج الطحاوي (1) عن حماد، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران، ففيه:"فإذا أفطرت رمضان فصم يومين"، وأخرج الطحاوي حديث حماد، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران مثله، غير أنه قال:"صم يومًا".

ووافقه مسلم في "صحيحه"(2)، فأخرج حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران، ولفظه:"فإذا أفطرت فصم يومين"، ثم خالفه في حديث الجريري، فأخرج من حديث يزيد بن هارون، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران، ولفظه:"فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه".

2329 -

(حدثنا إبراهيم بن العلاء) بن الضحاك بن المهاجر بن عبد الرحمن بن زيد (الزبيدي) بالضم "الخلاصة"، أبو إسحاق الحمصي، المعروف بزبريق بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة، والد إسحاق، مستقيم الحديث إلَّا في حديث واحد، يقال: إن ابنه محمد أدخله عليه، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3): قال أبو داود: ليس بشيء، وذكره ابن حبان في "الثقات"

(1)"شرح معاني الآثار"(2/ 84).

(2)

"صحيح مسلم"(199/ 1161 و 200/ 1161).

(3)

(1/ 149).

ص: 459

مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِى الأَزْهَرِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَرْوَةَ قَالَ: قَامَ مُعَاوِيَةُ فِى النَّاسِ بِدَيْرِ مِسْحَلٍ الَّذِى عَلَى بَابِ حِمْصَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِىُّ،

===

(من كتابه) أي لا من حفظه، (نا الوليد بن مسلم، نا عبد الله بن العلاء، عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس) أي خطيبًا (بدير مسحلٍ الذي على باب حمص).

قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان"(1): الدير بيت يتعبد فيه الرهبان، ولا يكاد يكون في العصر الأعظم، إنما يكون في الصحارى ورؤوس الجبال، فإن كان في المصر كانت كنيسة أو بيعة، وحكى عن "الفتوح" دير مسحلٍ بين حمص وبعلبك.

(فقال: يا أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال) أي هلال شعبان (يوم كذا

وكذا، وأنا متقدم بالصيام) أي بصيام آخر أيام شهر شعبان على رمضان (فمن أحب أن يفعله) أي الصوم في آخر شعبان (فليفعله، قال) المغيرة بن فروة: (فقام إليه) أي إلى معاوية (مالك بن هبيرة السَّبَئِيُّ).

ذكر الحافظ في "الإصابة"(2)، وفي "تهذيب التهذيب" (3): مالك بن هبيرة بن خالد بن مسلم بن الحارث السكوني، ويقال: الكندي، قال ابن يونس: ولي حمص لمعاوية (4)، وكذا ذكر ابن سعد في "الطبقات"، ولكن لم ينسبه أحد إلى السباء، فلم يقولوا له السَّبَئيُّ، واختلفوا في أنه صحابي، فذكره ابن حبان

(1)(2/ 495، 538).

(2)

(3/ 237).

(3)

(10/ 24).

(4)

وفي الأصل: "معاوية"، والصواب:"لمعاوية" كما في "التهذيب".

ص: 460

فَقَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ شَىْءٌ مِنْ رَأْيِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ". [ق 4/ 210]

2330 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِىُّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَ الْوَلِيدُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو - يَعْنِى الأَوْزَاعِىَّ - يَقُولُ: "سِرُّهُ أَوَّلُهُ". [انظر سابقه]

===

في الصحابة، ومحمد بن الربيع الجيزي في الصحابة الذين شهدوا فتح مصر، وقال البخاري في "التاريخ": له صحبة، وقال محمد بن عوف: ما أعلم له صحبة، وذكره أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي في "كتاب الصحابة" الذين نزلوا حمص.

(فقال: يا معاوية أ) هذا الذي قلته (شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال) معاوية: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا الشهر (1))، والظاهر أن المراد بالشهر شهر شعبان ليطابق الدليل المدعى (وسِرِّه) أي آخره، وأما التأويلات الآخر فلا يطابق بها الجواب السؤال، إلَّا أن يقال: أن يكون المراد بالشهر رمضان، وبِسِرِّه (2): أي قبله، فعلى التأويل الأول معناه صوموا شعبان، ثم أكد بقوله:"وسره" بأن آخر شعبان أولى بالصيام.

2330 -

(حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال) سليمان: (قال الوليد) بن مسلم: (سمعت أبا عمرو -يعني الأوزاعي- يقول: سِرُّه أوَّله)، قال الحافظ (3): ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور، أي فسره الأوزاعي كالجمهور بأن سِرَّه آخره.

(1) وفي "التقرير": أي رمضان وسره، أي: سر شعبان، وإرجاع الضمير لقرينة المقام. (ش).

(2)

وفي الأصل: "بأوَّله"، وهو تحريف.

(3)

"فتح الباري"(4/ 231).

ص: 461