الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2307 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَعَشْرًا". [ن 3523، جه 2030]
(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
2308 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ (1). (ح): وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ،
===
2307 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال عثمان: حدثنا، وقال ابن العلاء: أخبرنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود (قال: من شاء) الملاعنة (لاعنته)(2) من الملاعنة وهي المباهلة، أي من يخالفني في عدة الحامل (لأنزلت) اللام توطئة للقسم، أي والله لأنزلت (سورة النساء القصرى) وهي سورة الطلاق (بعد الأربعة الأشهر وعشرًا) أي بعد نزول هذه الآية، فخصصت آية سورة الطلاق عموم آية أربعة أشهر وعشرًا، فصارت عدة الحوامل هي وضع الحمل لا غير.
(48)
(بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ)
2308 -
(حدَّثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر حدثهم، ح: ونا ابن المثنى، نا عبد الأعلى) كلاهما أي محمد بن جعفر وعبد الأعلى (عن سعيد) بن أبي عروبة، (عن مطر،
(1) في نسخة: "حدثه".
(2)
ولعله قال لما وصله قول علي رضي الله عنه: تعتد بأبعد الأجلين. (ش).
عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تَلْبِّسُوا (1) عَلَيْنَا سُنَّتَهُ (2). قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّي: سُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا- يَعْنِى أُمَّ الْوَلَدِ-. [جه 2083]
===
عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤبب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبِّسوا علينا سنَّته، قال ابن المثنى: سنة نبين صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا، يعني أم الولد) (3).
قال مولانا الشاه عبد الغني في "إنجاح الحاجة": هذا عندنا في صورة مات مولاها (4) وزوجها ولم يدر الأول، لأن المولى إن كان مات أولًا، ثم مات الزوج وهي حرة، فلا تجب العدة لموت المولى، وتعتد للوفاة عدة الحرائر أربعة أشهر وعشرًا، وإن كان الزوج مات أولًا، لزمها شهران وخمسة أيام، ولا يلزمها بموت المولى شيء؛ لأنها معتدة الزوج، ففي حال يلزمها أربعة أشهر وعشرًا، وفي حال نصفها، فلزمها الأكثر احتياطًا، انتهى.
قلت: وكذلك الحكم إذا علم أن المولى مات أولًا، ثم مات الزوج، فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، عدة وفاة الزوج، ولا عدة لموت المولى، وكذلك إذا أعتق المولى أم ولده، ونكحها ثم مات المولى -وهو الزوج- فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، وفي المسألة تفصيل لا يتحمله هذا المختصر؛ من شاء فليرجع إلى "بدائع الصنائع"(5) وغيره.
(1) في نسخة: "لا تلْبِسوا".
(2)
في نسخة: "السنة".
(3)
بسط الموفق (11/ 262 - 264) الكلام على ضعف هذا الحديث، وقال أيضًا: رواية أحمد توافق هذا. (ش).
(4)
وأما إذا مات مولى أم الولد، فعدتها ثلاث حيض عندنا، وحيضة عند الشافعي. كذا في "الهداية"(2/ 275). وبه قال أحمد كما في "المغنى"(11/ 262، 263)، وقال: هو المشهور عنه وذكر له روايات، وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك. (ش).
(5)
انظر: "بدائع الصنائع"(3/ 305).