المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(17) باب: في الظهار - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(17) باب: في الظهار

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن عَمْرِو بْنُ مُسْلِمٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا.

2214 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْن عُمَرَ قَالَ:"عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةٌ"(1). [حم 2/ 593، ق 7/ 447]

(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

===

(قال أبو داود: وهذا الحديث) المتقدم (رواه عبد الرزاق (2)، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا) فاختلف هشام بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر في إرساله وإسناده.

2214 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر (3) قال: عدة المختلعة حيضة)، قال في الحاشية: عن "فتح الودود": من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك النص بخبر الآحاد، انتهى.

قلت: أو يقال: إن عدتها بالحيض، فالتاء ليست للوحدة.

(17)

(بَابٌ: في الظِّهَارِ)(4)

أي: باب في بيان أحكام الظهار، وهو بكسر الظاء المعجمة، قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: عدة المختلعة عدة المطلقة، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا"، قلت: والحديث رقم 2213 و 2214 جاءا في نسخة بعد رواية 2228 في آخر باب الخلع.

(2)

أخرجه في "المصنف"(6/ 506) رقم (11858)، ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 206)، وأيضًا أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 450)، والدارقطي في "سننه"(4/ 54).

(3)

وروي عنه في "الموطأ": ثلاثة قروء، وروي نحوه عن علي رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وقولهما أولى. "ابن رسلان". (ش).

(4)

في "الخميس"(2/ 25): نزل حكم الظهار سنة 6 هـ، وكذا في "المجمع"(5/ 286)، و"التلقيح"(ص 45). (ش).

ص: 230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء، لأنه محل الركوب غالبًا، ولذلك سمي المركوب ظهرًا، فشُبِّهَتِ الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل، فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلًا كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعية.

واختلف في ما إذا لم يعين الأم، كأن قال: كظهر أختي مثلًا، فعن الشافعي في القديم: لا يكون ظهارًا، بل يختص بالأم كما ورد في القرآن، وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس، وقال في الجديد: يكون ظهارًا، وعن مالك هو ظهار، وهو قول الجمهور.

ولكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد، فقال الشافعي: لا يكون ظهارًا، وعن أحمد روايتان (1) كالمذهبين، فلو قال: كظهر أبي مثلًا فليس بظهار عند الجمهور، وعن أحمد رواية: أنه ظهار، وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة، قاله الحافظ في "الفتح"(2).

وعند الحنفية هو تشبيه الزوجة، أو جزء منها شائعًا، أو جزء معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد، ولو برضاع أو صهرية، ولا فرق بين كون العضو الظهر أو غيره بما لا يحل النظر إليه.

وإنما خص باسم الظهار تغليبًا للظهر، لأنه كان الأصل في استعمالهم، وكان الظهار في الجاهلية يحرِّم النساء، كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث: الظهار، والإيلاء، والطلاق، فأقرَّ الله الطلاق طلاقًا، وحكم في الإيلاء والظهار بما بيَّن في القرآن، وشرطه في المرأة كونها زوجة، وفي الرجل كونه من أهل الكفارة، فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون.

(1) لكن الموفق (11/ 57 - 59) لم يذكر فيه روايتين، بل ذكر مذهب أحمد كالحنفية ومالك في أن التشبيه بالمحرمة المؤبدة ظهار؛ وذكر فيه قولين للشافعي، والذي ذكر فيه قولين لأحمد هو التشبيه بظهر من يحرم عليه تحريمًا مؤقتًا والتشبيه بظهر الأب وغيره. (ش).

(2)

"فتح الباري"(9/ 432 - 433).

ص: 231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وسبب نزول آيات الظهار هو: أن خولة بنت ثعلبة كانت امرأة جسيمة، فرآها زوجها ساجدة في صلاتها، فنظر إلى عجيزتها، فلما انصرفتْ أرادها، فامتنعتْ عليه، وكان امرءًا فيه سرعة ولمم، فقال لها:"أنت عليَّ كظهر أمي"، ثم ندم على ما قال. وكان الإيلاء والظهار من طلاق أهل الجاهلية، فقال لها: ما أظنك إلَّا قد حرمت علي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني، وأنا شابة غنية، ذات مال وأهل، حتى أكل مالي، وأفنى شبابي، وتفرق أهلي، وكبر سني، ظاهر مني، وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه ينعشني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حرمت عليه"، فقالت: يا رسول الله، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقًا، وإنه أبو ولدي، وأحبُّ الناس إلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حرمت عليه"، فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، قد طالت صحبتي، ونفضت له بطني -أي كثر ولدي-، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أراكِ إلَّا وقد حرمت عليه، ولم أؤمر في شأنك بشيء"، فجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حرمت عليه" هتفت، وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، اللَّهُمَّ أنزل على نبيك.

وكان هذا أول ظهار في الإِسلام، فأنزل الله تعالى عليه:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (1) الآيات، قال لها:"ادعي زوجك"، فجاء فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} ، الآيات، ثم قال له:"هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ " قال: إذن يذهب مالي كله. الرقبة غالية، وأنا قليل المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " فقال: والله يا رسول الله إن لم آكل في اليوم ثلاث مرات كَلَّ بصري، وخشيت أن تعشو عيني"، قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا والله إلَّا أن تعينني على ذلك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني معينك بخمسة عشر صاعًا، واجتمع لهما أمرهما"(2).

(1) سورة المجادلة: الآية 1.

(2)

انظر: "عمدة القاري"(14/ 301).

ص: 232

2215 -

حَدَّثنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء (1) - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: ابْنِ عَلْقَمَةَ- بْنِ عَيَّاشٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ - قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: الْبَيَاضِيُّ-

===

2215 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (قَالَا) أي عثمان ومحمد بن العلاء:(نا ابن إدريس) أي عبد الله بن إدريس الأودي، (عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء- قال ابن العلاء: ابن علقمة- بن عياش)، هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا لأبي داود: علقمة بن عياش، وهو صفة لعطاء، والذي ثبت عندي أنه منقلب، والصواب ما قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة بن عبد الله بن أبي قيس إلى آخر نسبه. وكذا ما قال المقدسي في ترجمة محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة العامري، وهو مكتوب، بمثناة تحتية وستين معجمة بعد الألف.

وكتب على الحاشية نسخة، وهي: عطاء بن عباس- بالباء الموحدة وسين مهملة بعد الألف- موافقًا لما في "تهذيب التهذيب".

وما في "رجال جامع الأصول": محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة العامري القرشي المدني، فظهر بهذا أن ما وقع في "أبي داود" من ابن العلاء، فكأنه انقلب عليه، أو وقع الغلط من تصحيف الكاتب.

(عن سليمان بن يسار، عن سلمة (2) بن صخر، قال ابن العلاء) في صفة سلمة:(البياضي) ولم يذكره عثمان، وهو سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة، الأنصاري الخزرجي، المدني،

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(2)

قال أبو القاسم البغوي: ليس لسلمة هذا حديث مسند غير هذا، قاله ابن رسلان. (ش).

ص: 233

قَالَ: كُنْتُ امْرَءًا أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنَ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَّايَعُ (1) بِي حَتَّى أُصْبِحَ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فبَيْنَا (2) هِيَ تَخْدِمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شيْءٌ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا،

===

ويقال: سلمان بن صخر، وسلمة أصح، ودعوتهم في بني بياضة، فلذلك يقال له: البياضي.

قال الحافظ في "الإصابة"(3): كان يقال له: البياضي، لأنه كان حالفهم، أخرجوا له حديث الظهار، قال البغوي: لا أعلم له حديثًا مسندًا غيره.

(قال) سلمة بن صخر: (كنت امرأ) أي رجلًا (أصيب من النساء) أي في الرغبة فيهن، وشدة الشهوة، ووفور القوة على الجماع (ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا) من الجماع (يُتَّايَعُ (4) بي) أي: يلازمني شره (حتى أصبح) غاية لقوله: "أصيب من امرأتي"، أي: أصيب من امرأتي من الجماع في الليل، فلم أقدر على أن أنزع منها، حتى أصبح، فيفسد صومي ويلازمني شره.

(فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان)، أي: ظاهرت منها ظهارًا مؤقتًا (5) إلى تمام شهر رمضان، (فبينا هي تخدمني ذات ليل إذ تكشف) أي انكشف وظهر (لي منها) أي من حسنها وجمالها (شيء، فلم ألبث أن نزوت) أي وقعت (عليها)

(1) في نسخة: "يتتايع".

(2)

في نسخة: "فبينما".

(3)

"الإصابة" رقم الترجمة (3386).

(4)

ولفظ "الترمذي": "فأتتايع في ذلك حتى أصبح". (ش).

(5)

قال الموفق (11/ 68 - 69): يصح الظهار المؤقت عند أحمد والثوري وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي (وبه قالت الحنفية)، وقوله الآخر: لا يكون ظهارًا، وقال طاوس: إذا ظاهر في وقت فعليه الكفارة، وإن بر، وقال مالك: يسقط التأقيت ويكون ظهارًا مطلقًا، كما في "الأوجز"، انتهى. (ش). (انظر:"أوجز المسالك" 11/ 97).

ص: 234

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُم الْخَبَرَ، وَقُلْتُ: امْشُوا (1) مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: لَا وَاللهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:"أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ؟ ". قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، وَأَنَا صَابِرٌ لأَمْرِ اللَّهِ عز وجل، فَاحْكُمْ فِيَّ مَا (2) أَرَاكَ الله.

قَالَ: "حَرِّرْ رَقَبَةً"، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَة غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي، قَالَ:"فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصّيَامِ، قَالَ: "فَأَطْعِمْ وَسَقًا مِنْ

===

أي حتى أصبحت، (فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر) أي قصتي (وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا) أي لا ننطلق معك (3)(والله).

(فانطلقت) وحدي (إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته) بقصتي (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم توبيخًا: (أنت بذاك) أي أنت الفاعل بذاك الفعل (يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله عز وجل أي في قصتي، (فاحكم في ما أراك الله! قال: حرر) أي أعتق (رقبة، قلت (4): والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي) بيدي (قال: فصم شهرين متتابعين) أي لم يفصل بينها بالجماع (قال: وهل أصبت الذي أصبت) من المصيبة (إلَّا من) أجل (الصيام، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأطعم (5) وسقا من

(1) في نسخة: "اسعوا".

(2)

في نسخة: بدله "بما".

(3)

نتخوف أن ينزل فينا قرآن، كما في "الترمذي"(5/ 405). (ش).

(4)

يعتبر الإعسار والإيسار وقت التكفير، وبه قال مالك، وقال أحمد والظاهرية: وقت الوجوب، وهما قولان للشافعي، كذا في "فتح القدير"(4/ 238)، والبسط في " البدائع"(3/ 373). (ش).

(5)

فيه حجة للحنفية أن كفارة الظهار صاع من تمر لكل مسكين، أو نصف صاع من برٍّ، كذا في "الكوكب"(2/ 273)، وعند أحمد مد منه ومدان من غيره، وعند الشافعي مد من كل شيء، وكذا عند مالك، إلَّا أن مد الظهار عنده مد هشام، وهو مدان بمده عليه الصلاة والسلام. كذا في "الأوجز"(11/ 113 - 114). (ش).

ص: 235

تَمْر بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَ (1): وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لنَا طَعَامٌ. قَالَ: "فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُريقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا".

فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي، وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ، وَقَدْ (2) أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُم. [ت 3299، جه 2062، حم 4/ 37، دي 2273، خزيمة 2378]

(3)

زَادَ ابْنُ الْعَلَاءِ: قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: وَبَيَاضَةُ بَطْنٌ مِنْ بَنِي زُريقٍ.

===

تمر بين ستين مسكينًا).

(قال) سلمة: (والذي بعثك بالحق لقد بتنا) أي أنا وزوجتي (وحشين) أي خالي البطن (ما لنا طعام، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق) أي عاملها (فليدفعها) أي تمر الصدقة (إليك، فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم).

(زاد ابن العلاء، قال ابن إدريس: وبياضة بطن من بني زريق) بتقديم الزاي على الراء، قال السمعاني في "الأنساب" (4): الزُّرَقي: بضم الزاي وفتح الراء وفي آخرها القاف، هذه النسبة إلى بني زريق، وهم بطن من الأنصار، ويقال لهم: بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك.

(1) في نسخة: "قلت".

(2)

في نسخة: "وقد أمرني أو أمر لي".

(3)

زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(4)

"الأنساب"(3/ 147).

ص: 236

2216 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عن مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عن مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عن يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، عن خُوَيْلَةَ بنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ

===

وقال (1): البياضي بفتح الباء المنقوطة بواحدة والياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الضاد المعجمة، هذه النسبة إلى أشياء، [منها إلى] بياضة الأنصار، وهم بطن منه، منهم سلمة بن صخر البياضي له صحبة، وجماعة نسبوا إلى لبس الثياب البيض ببغداد. والنسبة الثالثة: هي النسبة إلى بيع الثياب القطنية تكون بالري، انتهى ملخصًا.

2216 -

(حدثنا الحسن بن علي، نا يحيى بن آدم، نا ابن إدريس) عبد الله، (عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن (2) عبد الله بن حنظلة) الحجازي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: أخرج حديثه في "صحيحه"، وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع، وقال القطان: مجهول الحال، وتبعه الذهبي، وقال: تفرد عنه ابن إسحاق.

(عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهو بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصارية الخزرجية، ويقال: خولة بنت ثعلبة بن مالك، ويقال: بنت مالك بن ثعلبة، ويقال: دُليج، ويقال: بنت صامت، روى حديثها ابن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت.

قلت: هذه رواية إبراهيم بن سعد، وقال يونس بن بكير: عن إسحاق

(1) انظر: "الأنساب"(1/ 425 - 426).

(2)

قال ابن رسلان: ليس له في الكتاب سوى هذا الحديث. (ش).

ص: 237

قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يجَادِلُنِي فِيهِ، وَيقُولُ:"اتَّقِي الله فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ"،

===

خولة بغير تصغير، وكذا قال ابن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وكذا هو في تفسير النخعي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال محمد بن أبي حرملة: عن عطاء بن يسار: أن خويلة بنت ثعلبة، وكذا سماها محمد بن كعب، وعروة، وعكرمة، وقال محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق: خويلة بنت ثعلبة، أخرجه الطبراني، وقال يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق: بنت مالك بن ثعلبة، أخرجه الحسن بن سفيان، وكذا قال جعفر بن الحارث عن ابن إسحاق، أخرجه ابن منده، وأخرجه يحيى الحماني في "مسنده" من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن يزيد، عن خولة بنت الصامت، انتهى.

(قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت) الأنصاري الخزرجي، أخو عبادة بن الصامت، شهد بدرًا، وهو الذي ظاهر من امرأته، رواه أبو داود من رواية الأوزاعي عن عطاء عنه، وقال عقبة: عطاء لم يدرك أوسًا، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل، قلت: وقال ابن حبان: مات أيام عثمان، وله خمس وثمانون سنة.

(فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه) أي سوء خلقه وشدته (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: اتقي الله، فإنه ابن (1) عمك).

وهذا الكلام بظاهره يخالف ما وقع في سائر الروايات من أنها كانت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدتها وفاقتها، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بها:"حرمت عليه".

وهذا الكلام على أنها تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء خلقه وفظاظته،

(1) يجتمع معها في أصرم بن فهر الأنصاري السالمي، انتهى. "ابن رسلان". (ش).

ص: 238

فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إِلَى الفَرْضِ فَقَالَ: "يَعْتِقُ رَقَبَةً"، قَالَتْ: لَا يَجِدُ، قَالَ:"فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ:"فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَئٍ يَتَصدَّقُ (1) بهِ، قَالَتْ: فَأُتِيَ (2) سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

===

ورسول الله صلى الله عليه وسلم فَهِمَ من كلامها أنها تبغي مفارقته، فيشفع له إليها ويجادلها ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك.

قلت: لا مخالفة فيه، فإن في الحديث اختصارًا ذكر بعض القصة في بعضها، وتركت أخرى، وذكر في بعضها بعضًا آخر، فإن خولة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت سوء خلقه وغلظته، ثم لما أخبرت بأنها حرمت عليه، جعلت تبكي وتهتف وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفارقة؛ لأنها رجع إليها عقلها، وفهمت عاقبة أمرها، فنزلت آية الظهار.

(فما برحت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (3) إلى الفرض) أي إلى المفروض من الكفارة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يعتق رقبة، قالتْ: لا يجد، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما) نافية (به) أي بأوس قوة (من صيام) من زائدة أي قوة صيام، (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فليطعم ستين مسكينًا، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به) أي في كفارة الظهار.

(قالتْ: فأتي ساعتئذ) أي في تلك الساعة (بعرَق) بفتح الراء، زنبيل منسوج من نسائج الخوص (من تمر) أي فأعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفارته، ولما كان هذا المقدار يكفي نصف مقدار الكفارة، قالت: (قلت: يا رسول الله

(1) في نسخة: "يصدق".

(2)

في نسخة: "قال فإني سأعينه".

(3)

سورة المجادلة: الآية 1.

ص: 239

فَإِنِّي أُعِينُهُ (1) بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ:"قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ". قَالَ: وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. [حم 6/ 410]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهَذَا (2) إِنَّمَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ (3).

===

فإني أعينه (4) بعرَق آخر، قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها) أي بالتمر (عنه) أي عن كفارته (ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك، قال) يحيى بن آدم: (والعرَق ستون صاعًا).

(قال أبو داود: وهذا إنما كفَّرت عنه من غير أن تستأمره)، أي: تستأذنه. قلت: ليس في الحديث دلالة على أن خولة كَفَرت عنه بغير إذنه وعلمه، بل في الحديث دلالة على أنها فعلت ذلك بإذنه؛ لأنهما كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق، كما يدل عليه سائر الروايات.

ولو سُلِّم أنهما لم يكونا موجودين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خولة وحدها موجودة عنده، فلما أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق تمر، ووعدت عرقًا آخر، فالظاهر أنها ذهبت به إلى بيتها، وزادت فيه عرقًا آخر، فبعيد أن لا يطلع عليه أوس بن الصامت رضي الله عنه، فسكوته يكون إذنًا، والله أعلم.

وهذا الحديث مختصر، أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده" مطولًا، من شاء فلينظر فيه.

واختلفت الروايات في تقدير العرَق (5)، ففي هذه الرواية: أن العرق ستون

(1) في نسخة: "سأعينه".

(2)

في نسخة بدله: "في هذا إنها".

(3)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: هذا أخو عبادة بن الصامت".

(4)

يشكل عليه ما تقدم من أنها كانت تشكو الفقر، انتهى. (ش).

(5)

قلت: لكن يظهر من ابن رسلان أن كل واحد من هذه الروايات قال به أحد من الأئمة، فقال الحنفية: ستون صاعًا من تمر، وقال المالكية: ثلاثون صاعًا من كل أنواع الكفارة بين ستين مسكينًا، وقال الشافعية: خمسة عشر صاعًا بين ستين مسكينًا. (ش).

ص: 240

2217 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى (1)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عن ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثينَ صَاعًا". [انظر سابقيه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ (2) مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ.

===

صاعًا، وفي الرواية الثانية: أنه ثلاثون صاعًا، وفي الرواية الثالثة: خمسة عشر صاعًا، وهذا الاختلاف ليس باختلاف في الواقع، بل هو مبني على اختلاف المكاتل، فإنه قد يكون كبيرًا يسع ستين صاعًا، وقد يكون صغيرًا يسع ثلاثين صاعًا، وقد يكون أصغر فيسع خمسة عشر صاعًا.

2217 -

(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد العزيز بن يحيى) الحراني، (نا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد) المتقدم (نحوه) أي نحو الحديث المتقدم، (إلَّا أنه) أي عبد العزيز بن يحيى (قال: والعرق مكتل) كمنبر (يسع ثلاثين صاعًا).

(قال أبو داود: وهذا) الحديث (أصح من حديث يحيى بن آدم).

قلت: لم أقف على أصحية حديث عبد العزيز بن يحيى من حديث يحيى بن آدم، فإن رجال حديث يحيى بن آدم، وهما يحيى بن آدم وابن إدريس أقوى من رجال حديث عبد العزيز بن يحيى، فباعتبار رجال السند كونه أصح مشكل، إلَّا أن يقال: إن المراد بالأصحية في تقدير العرق بأنه ستون صاعًا، فإنه إذا كان العرق ستين صاعًا لا تحتاج إلى الإعانة بعرق آخر، فإن ستين صاعًا من التمر تكفي للكفارة، فالأصح أن العرق الذي أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسع ثلاثين صاعًا، وهو نصف ما يكفي للكفارة، فأعانتُه بعرق آخر يسع ثلاثين صاعًا، وهو نصف آخر لا بد أن يزاد في الكفارة.

(1) زاد في نسخة: "أبو الأصبغ الحراني".

(2)

في نسخة بدله: "أصح الحديثين".

ص: 241

2218 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ، نَا يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ: يَعْنِي الْعَرَقَ (1): زَنْبِيلًا يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. [حم 4/ 37]

2219 -

حَدَّثَنَا ابْن السَّرْحِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عن بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِهَذَا الْخَبرِ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. قَالَ:"تَصَدَّقْ بِهَذَا"،

===

2218 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، نا يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني العرق) وفي نسخة: "بالعرق"(زنبيلًا يأخذ خمسة عشر صاعًا)، أخرجه الترمذي (2): حدثنا إسحاق بن منصور، ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، ثنا علي بن المبارك، ثنا يحيى بن أبي كثير، ثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن [بن ثوبان، كما في "المستدرك" (3)]، أن سلمان بن صخر (4) الأنصاري، أحد بني بياضة، الحديث، وفيه: العرق: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا، إطعام ستين مسكينًا.

2219 -

(حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار) أي عن سلمة بن صخر (بهذا الخبر) المتقدم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن في قصة سلمة بن صخر (قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فأعطاه) أي التمر (إياه) أي سلمة بن صخر، (وهو قريب من خمسة عشر صاعًا، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تصدق بهذا،

(1) في نسخة: "بالعرق".

(2)

"سنن الترمذي"(3/ 503) رقم الحديث (1200).

(3)

(2/ 204) وكذا في نسخة "سنن الترمذي" المحققة.

(4)

وفي الأصل: "سليمان"، وكذا في نسخة من "سنن الترمذي" وهو خطأ، والصواب: سلمان، كما نبه عليه الدكتور بشار عواد في تحقيق "سنن الترمذي" تحت رقم (3299)، وأشار إليه الحافظ في "الإصابة" رقم الترجمة (3355).

ص: 242

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى (1) أَفْقَرَ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ".

2220 -

(2) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ وَزِيرٍ الْمِصْرِيِّ (3):

===

قال) أي سلمة: (يا رسول الله على) حرف جر، بحذف همزة الاستفهام، وفي نسخة بذكرها (أفقر) أي أحوج (مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك).

وهذا الحديث يخالف ما تقدم من حديث سليمان بن يسار في قصة سلمة بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى صاحب صدقة بني زريق ليدفع إليه صدقتهم، وهذا الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر، فأعطاه إياه.

ويمكن أن يجاب عنه: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم شدة فقرهم وحاجتهم فأعطاه التمر الذي أتي به، بعد ما أمره بالانطلاق إلى صاحب صدقة بني زريق ليؤدي بهما الكفارة، ويأكل هو وأهله بقيتهما، وكان ذلك التمر لا يكفي الكفارة، فلا مخالفة فيه، والله أعلم.

وإنما أمره بالتصدق بالتمر الذي أتي به ليكون أداء بعض الصدقة في الحال، وبقيتها يؤديها مما يأخذ من صدقة بني زريق، ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجته وجوعه، أذن له في الأكل، فقدم الأكل على أداء الكفارة، والكفارة تكون عليه دينًا فيؤديها كلها فيما بعد مما يأخذ من صدقة بني زريق.

2220 -

(قرأت على محمد بن الوزير المصري) روى عنه أبو داود، وأغفله صاحب "النبل". قلت: حديثه عنه في الطلاق، وأظنه أحمد بن الوزير

(1) في نسخة: "أَعَلى".

(2)

زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(3)

زاد في نسخة: "قلت".

ص: 243

حَدَّثَكُمْ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، نَا عَطَاءٌ، عن أَوْسٍ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". [ق 7/ 392]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أَوْسًا، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، قَدِيمُ

===

الذي تقدم، أو كان له أخ اسمه محمد، وقد ذكره في "الميزان"(1)، وقال: ما رأيت أحدًا روى عنه سوى أبي داود.

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان التجيبي، أبو عبد الله المصري، قال ابن عساكر في "الأطراف" في مسند أوس بن الصامت:"د" قرأت على ابن وزير المصري، يعني أحمد بن يحيى، فذكر حديثًا، قال المزي: كذا قال، وهو في عدة أصول من "سنن أبي داود": قرأت على محمد بن الوزير.

(حدثكم) بتقدير حرف الاستفهام (بشر بن بكر) التنيسي، أبو عبد الله البجلي، دمشقي الأصل، قال أبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: ما به بأس، وقال الدارقطني: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، ما علمت إلَّا خيرًا، قال محمد بن الوزير: سمعت بشر بن بكر يقول: إنه ولد سنة 140 هـ، وقال العجلي والعقيلي: ثقة، وقال الحاكم: مأمون، وقال مسلمة بن قاسم: روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها إن شاء الله، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(نا الأوزاعي، نا عطاء، عن أوس أخي عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا)، وهذا مخالف لما تقدم من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام، فإن فيه بعرق من تمر، وفي هذه القصة اختلاف كثير.

(قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوسًا، وهو من أهل بدر، قديم

(1)"ميزان الاعتدال"(8286).

ص: 244

الْمَوْتِ، وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ (1).

2221 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ،

===

الموت، والحديث مرسل).

2221 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن هشام بن عروة، أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت)، قال الحافظ في ترجمتها: ونسبه أبو نعيم إلى التصحيف، وليس كما زعم، فقد وقع تسميتها كذلك في حديث عائشة من "مسند أحمد"، لكن المعروف أنها خولة، فلعل جميلة (2) لقب (وكان رجلًا به لمم) أي خبل وجنون، وكتب بالحاشية: قال الخطابي (3)، وابن الأثير (4): اللمم هنا الإلمام بالنساء وشدة الحرص عليهن والتوقان، وليس من الخبل والجنون، فإنه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء، وهو في غير هذا طرف من المجنون يلم بالإنسان، أي يقرب منه ويعتريه.

قلت: ينافي هذا التفسير ما في "مستدرك الحاكم"(5) و"سنن البيهقي"(6) عن عائشة: "أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم، فإذا اشتدَّ لممه ظاهر من امرأته".

وما في "طبقات ابن سعد"(7): عن عمران بن أنس قال: "كان أول من ظاهر في الإِسلام أوس بن الصامت، وكان به لمم، وكان يفيق أحيانًا فلاخى

(1) زاد في نسخة: "وإنما روَوه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسًا".

(2)

وقال ابن رسلان: لعل له زوجتين ظاهر منهما، انتهى. (ش).

(3)

"معالم السنن"(3/ 254).

(4)

"النهاية"(4/ 273).

(5)

"المستدرك"(2/ 481).

(6)

"السنن الكبرى"(7/ 382).

(7)

"طبقات ابن سعد"(8/ 379) رقم الترجمة (4453).

ص: 245

فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ (1) لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل فِيهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ. [ق 7/ 382]

2222 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ،

===

امرأته خولة بنت ثعلبة في بعض صحواته، فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم ندم" الحديث، فعرف بهذا أن اللمم ها هنا: هو الخبل، وأن الظهار وقع في ضمن إفاقته منه، "مرقاة الصعود".

قلت: وينافيه رواية أبي داود: "فإذا اشتد به اللمم ظاهر"، بل الصواب أن المراد باللمم سوء الفكر والغضب فيما لا يغضب فيه الناس لا الجنون، "مولانا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله".

وقد غلط صاحب "العون"، فنقل عن الخطابي: قال: معنى اللمم ها هنا: شدة الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن، ثم قال: يدل على ذلك قوله في هذا الحديث من الرواية الأولى: "كنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري"، انتهى.

قلت: هذا غلط، ليس في هذ الحديث في شيء من الروايات:"كنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري"، بل الواقع في بعض هذه الروايات أن أوسًا كان شيخًا ضعيفًا، بل الحديث الذي وقع فيه:"كنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري"، هو حديث سلمة بن صخر، لا حديث قصة أوس بن الصامت، وهو حديث غير هذا الحديث، فلا يستدل بما وقع في قصة سلمة بن صخر من حاله الخاصة على قصة أوس بن الصامت، والله تعالى أعلم.

(فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته)، أي: فيكثر من الظهار في حال غلبة الخبل عليه، حتى اعتاد ذلك، فجرى على لسانه في حالة الإفاقة، (فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار).

2222 -

(حدثنا هارون بن عبد الله، نا محمد بن الفضل،

(1) في نسخة: "فإذا اشتد".

ص: 246

نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها مِثْلَهُ. [ق 7/ 382، ك 1/ 82]

2223 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عن عِكْرِمَةَ:"أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى (1) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم! فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ "، قَالَ: رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا في الْقَمَرِ، قَالَ: "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ" (2). (3)[انظر سابقه]

===

نا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مثله).

2223 -

(حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا سفيان) بن عيينة، (نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، أن رجلًا ظاهر من امرأته) لم أقف على تسميته، والذي يظهر لي أن الرجل سلمة بن صخر البياضي، فإنه وقع في الحديث المذكور في أول باب الظهار أنه واقع امرأته بعد ما ظاهر منها، والله تعالى أعلم.

(ثم واقعها قبل أن يكفِّر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حملك على ما صنعت؟ ) الظاهر أنه لم يكن غرض الاستفهام السؤال، بل الاستفهام كان للتوبيخ والزجر والتنديم، ولكنه فهم من ظاهره السؤال (قال: رأيت بياض ساقيها في القمر) فلم أملك نفسي حتى واقعتها (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (فاعتزلها) أي جماعها ودواعيها (4)(حتى تكفِّر عنك) أي عن ظهارك.

(1) وفي نسخة: "أتى".

(2)

في نسخة: "عن يمينك".

(3)

جاء في نسخة "عون المعبود"(6/ 307) بعد هذا الحديث حديث، ونبَّه الشارح إلى أنه مذكور في بعض النسخ وليس في "تحفة الأشراف" ونصه:

حدثنا الزعفراني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة:"أن رجلًا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر، فوقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفِّر".

(4)

ذكر الموفق: فيه روايتين للأئمة الأربعة كلهم. (ش). (انظر: "المغني" 11/ 66).

ص: 247

2224 -

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا الْحَكَمُ بْنُ

===

قال الشوكاني (1): فيه دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير (2)، وهو الإجماع، وأن الكفارة واجبة عليه، لا تسقط بالوطء قبل إخراجها.

وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطئ قبل التكفير ثلاث كفارات، وذهب الثوري (3)، وسعيد بن جبير، وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطء.

قلت: لم أقف على هذه الرواية لأبي يوسف في كتب الحنفية، ولا أثر من ذلك، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه تجب عليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.

واختلف في مقدمات الوطء، هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئًا منها قبل التكفير أم لا؟ فذهب الثوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم هو الوطء وحده لا المقدِّمات، وذهب الجمهور (4) إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء، واستدلوا بقوله تعالى:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ، وهو يصدق على الوطء ومقدماته، انتهى.

2224 -

(حدثنا زياد بن أيوب، نا إسماعيل) بن علية، (نا الحكم بن

(1)"نيل الأوطار"(4/ 359).

(2)

قال ابن رسلان: وعموم التكفير يشمل العتق والصوم والإطعام، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، وذهب أبو ثور إلى الإباحة قبل التكفير بالطعام، وعن أحمد ما يقتضي ذلك، انتهى. (ش).

(3)

وحكى الترمذي مذهب الثوري مثل الجماعة. فتأمل. (ش). (انظر: "سنن الترمذي" 1198).

(4)

قال ابن رسلان: وهو أظهر قولَي الشافعي، وبه قال مالك وأهل الرأي، وهو إحدى روايتي أحمد لعموم "اعتزلها" في الحديث. (ش).

ص: 248

أَبَانَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ. [انظر الحديث السابق]

===

أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس) كذا في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندنا بذكر قوله:"عن ابن عباس" بعد قوله: "عكرمة"، إلَّا في النسخة المكتوبة الأحمدية، فإن فيها في أصل النسخة:"عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم" من غير ذكر ابن عباس، ولكن رقم بقلم خفي فيها:"عن ابن عباس"، كأنه لم يكن في أصل النسخة، وزيد بعدها، والظاهر أنه غير صحيح، وكذا ما في جميع النسخ من لفظ "عن ابن عباس" غير صحيح.

والدليل عليه أن العلامة الزيلعي قال في "نصب الراية"(1) في باب الظهار: وأخرجه أبو داود، عن سفيان، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، أن رجلًا، فذكره مرسلًا، وكذلك أخرجه عن إسماعيل، عن الحكم مرسلًا، فشهد الزلجحي أن هذا الحديث في رواية إسماعيل عن الحكم مرسل، فلو كانت زيادة قوله:"عن ابن عباس" في هذا السند صحيحة لم يكن مرسلًا، بل كان مسندًا، فدل ذلك على أن هذا في السند لفظ "عن ابن عباس" غلط من الكاتب، والله تعالى أعلم.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) أي نحو الحديث المتقدم (ولم يذكر) إسماعيل في حديثه (الساق) أي قصة الساق، وإنما أعاد هذا السند لأنه اختلف في إرساله وإسناده.

قال الشوكاني (2): وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم وصححه، قال الحافظ: ورجاله ثقات، لكن أعلَّه أبو حاتم والنسائي بالإرسال، وقال ابن حزم: رواته ثقات، ولا يضر إرسال من أرسله. وأخرج البزار شاهدًا له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله،

(1)"نصب الراية"(3/ 246).

(2)

"نيل الأوطار"(4/ 358 - 359).

ص: 249

2225 -

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، أَنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَهُمْ (1)، نَا خَالِدٌ (2)، حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ (3)، عن عِكْرِمَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ. [ق 7/ 386]

===

إني ظاهرت من امرأتي، فرأيت ساقها في القمر، فواقعتها قبل أن أكفِّر، فقال: كفِّر ولا تعد"، وقد بالغ أبو بكر بن العربي فقال: ليس في الظهار حديث صحيح.

قلت: أخرج النسائي هذا الحديث من طريق الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس مسندًا، ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة مرسلًا، ثم أخرجه كذلك من طريق المعتمر قال: سمعت الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة ولم يسنده، ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب من المسند، انتهى. ولعله رجح الإرسال لأنه مروي من طريقين، وأما المسند فمروي عنده من طريق واحد.

2225 -

(حدثنا أبو كامل، أن عبد العزيز بن المختار حدثهم) أي أبا كامل وغيره، (نا خالد، حدثني محدث) كذا في النسخ الموجودة وفي المصرية، ونسخة "العون" والمجتبائية، والقادرية، والكانفورية، إلَّا أنه كتب على حاشية المجتبائية والقادرية لفظ "محمد" بطريق النسخة؛ وأما في النسخة المكتوبة الأحمدية القديمة، ففي متنها:"حدثني محمد"، وكتب على حاشيتها "محدث"، فإن كان لفظ "محمد" محفوظًا، فلعله هو ابن سيرين، وإلَّا فهو مجهول.

(عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان) مرسلًا لم يذكر فيه ابن عباس.

(1) في نسخة: "قال".

(2)

في نسخة: "قال".

(3)

في نسخة: "محمد".

ص: 250

2226 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيَسَى يُحَدِّثُ بِهِ، (1) نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَذْكُر ابْنَ عَبَّاسٍ. [انظر الأحاديث السابقة]

2227 -

(2) كَتَبَ إِلَيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عن مَعْمَرٍ، عن الْحَكَم بْنِ أَبَانَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

===

2226 -

(قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به) أي بهذا الحديث، (نا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث) أي عن عكرمة كما في رواية عند النسائي (ولم يذكر) المعتمر (ابن عباس).

2227 -

(كتب (3) إليّ الحسين بن حريث قال: أنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وهذا الحديث مسند، وغرض المصنف بذكر هذا الحديث: أن هذا الحديث مختلف في إرساله وإسناده، فذكر أولًا إرساله بطرق مختلفة، ثم أخرج مسندًا بطريق واحد، ليستدل على رجحان كونه مرسلًا على كونه مسندًا، وأخرج هذا الحديث (4) النسائي في "مجتباه"(5). بهذا الطريق مسندًا، ثم أخرج هذا الحديث من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الحكم بن أبان مرسلًا، فاختلف عن معمر في الإرسال والإسناد.

(1) زاد في نسخة: "قال".

(2)

زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(3)

وفي ابن رسلان: حدثنا الحسين بن حريث

إلخ، انتهى. (ش).

(4)

وهكذا أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. "ابن رسلان". (ش).

(5)

انظر: "سنن النسائي"(3457 - 3458) و"سنن الترمذي"(1199).

ص: 251