الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ نَصْرٌ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِي، عن عُبَيْدِ اللهِ. [ن 3446، جه 2532]
(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ
2238 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، عن إِسْرَائِيلَ، عن سِمَاكٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاس:"أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا قَدْ كانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ". [ت 1144، حم 1/ 232، ق 7/ 188، ك 2/ 200]
===
وفي إسناد هذ الحديث عبد الله بن عبد الرحمن، وهو ضعيف، وقال العقيلي: لا يعرف إلَّا به. وقال ابن حزم: لا يصح هذا الحديث، ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، ولو كانا زوجين، يحتمل أن تكون البداءة بالرجل؛ لفضل عتقه على الأنثى، كما في الحديث الصحيح، انتهى.
(قال نصر) بن علي شيخ المصنف: (أخبرني أبو علي الحنفي) وهو عبيد الله بن عبد المجيد المذكور (عن عبيد الله)، فذكر شيخه بكنيته، وذكر روايته عن شيخه بصيغة عن.
(23)
(بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ)، أي: إذا علم بإسلام أحدهما،
ثم علم بإسلام الآخر أن إسلامه كان مع الأول يبقى نكاحهما
2238 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا) لم أقف على تسميته (جاء مسلمًا) أي من دار الحرب (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته) لم أقف على تسميتها (مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه (1))
(1) قال الموفق (10/ 7، 8): هذا إجماع من العلماء أنهما إذا أسلما معًا ثبتا على النكاح، وذكر هذا الحديث. (ش).
2239 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرني أَبُو أَحْمَدَ، عن إِسْرَائيلَ، عن سِمَاكٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ:"أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ (1) أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأوَّل". [جه 2008]
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي هذا الحديث، وقال: هذا حديث صحيح.
2239 -
(حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد) أي الزبيري، (عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة) لم أقف على تسميتها، وجاءت المدينة مهاجرة (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت) بالمدينة رجلًا (فجاء زوجها) لم أقف على تسميته (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت) في دار الحرب (وعلمت) المرأة (بإسلامي، فانتزعها) أي المرأة (رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول).
قال القاري (2): في "شرح السنَّة": فيه دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعد ما علم بينهما النكاح، وأنكر الزوج، أن القول قول الزوج مع يمينه، سواء نكحت آخر أم لا.
وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول فاختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معًا، فالنكاح بيننا باق، وقالت: بل أسلم أحدنا قبل الآخر، فلا نكاح بيننا، فالقول قول الزوج. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة، ثم بعد انقضاء عدتها ادعى أنه قبل إسلامه، كان القول قول الزوج، انتهى.
قلت: ظاهر الحديث أن الزوج هو المدعي، فإنه ادَّعى عليها بقاء النكاح وعدم انفساخه، وأنكرت الزوجة، وقد نكحت آخر، وأيضًا يصدق عليه تعريف
(1) في نسخة بدله: "كنت قد أسلمت".
(2)
"مرقاة المفاتيح"(6/ 335).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المدعي، وهو من إذا ترك، ترك لا عليها، فيمكن أن يقال: إن الرجل لما قال: "قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي"، لعل المرأة اعترفت بذلك، ولم تنكره، فثبت دعواه بعدم انفساخ النكاح باعترافها، أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة ذلك بالوحي، فانتزعها من الزوج الآخر، وردها إلى الأول.
قال القاري (1): وقال المظهر: يعني إذا أسلما قبل انقضاء العدة، ثبت النكاح بينهما، سواء كان على دين واحد، كالكتابيين، والوثنيين، أو أحدهما كان على دين والآخر على دين، سواء كانا في دار الإِسلام أو في دار الحرب، أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور، انقضاء العدة، أو عرض الإِسلام على الآخر مع الامتناع عنه، أو بنقل أحدهما من دار الإِسلام إلى دار الحرب أو بالعكس، وسواء عنده الإِسلام قبل الدخول أو بعده.
وقال ابن الهمام (2): اختلف في أن تباين الدارين حقيقةً وحكمًا بين الزوجين هل يوجب الفرقة بينهما؟ قلنا: نعم، وقال الشافعي: لا، وفي أن السبي هل يوجب الفرقة أم لا؟ فقلنا: لا، وقال: نعم، وقوله قول مالك وأحمد، فيتفرع أربع صور، وفاقيتان، وهما: لو خرج الزوجان إلينا معًا ذميين أو مسلمين أو مستأمنين، ثم أسلما، أو صارا ذميين لم تقع الفرقة اتفاقًا، ولو سبي أحدهما تقع الفرقة اتفاقًا عنده للسبي، وعندنا للتباين.
وخلافيتان، إحداهما: ما إذا خرج أحدهما إلينا مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا، ثم أسلم، أو صار ذميًا، عندنا تقع، فإن كان الرجل حل له التزوج بأربع في الحال، وبأخت امرأته التي في دار الحرب، إذا كانت في دار الإِسلام، وعنده لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي في دار الحرب،
(1)"مرقاة المفاتيح"(6/ 335 - 336).
(2)
"فتح القدير"(3/ 291).