المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(25) باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(25) باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

(1)

2241 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا هُشَيمٌ. (ح): وَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا هُشَيْمٌ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ (2)، عن الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ابْنُ عُمَيْرَة، وَقَالَ وَهْبٌ: الأسَدِيُّ-

===

(25)

(بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ)(3)

2241 -

(حدثنا مسدد، نا هشيم، ح: ونا وهب بن بقية، أنا هشيم، عن ابن أبي ليلى) أي محمد بن عبد الرحمن، (عن حميضة) بضم المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمة (ابن الشمردل) بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة آخره لام، على وزن سفرجل. قال ابن عدي: ليس له إلَّا حديثان أو ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووقع في "سنن ابن ماجه" (4): حميضة بنت الشمردل. قلت: قال ابن القطان: لا يعرف حاله، وضعف ابن السكن حديثه، وقال البخاري: فيه نظر، وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء".

(عن الحارث بن قيس، قال مسدد: ابن عميرة) أي زاد مسدد في صفة الحارث لفظ "ابن عميرة"، فقال: عن الحارث بن قيس بن عميرة (وقال وهب: الأسدي) أي قال وهب شيخ المصنف في صفة قيس: لفظ "الأسدي"، فقال:

(1) زاد في نسخة: "أو أختان".

(2)

في نسخة: "الشمرذل".

(3)

وكان عند أبي سفيان بن حرب ست نسوة، وكذا عند صفوان بن أمية، قاله ابن جريج، كما في "الإصابة"(4/ 348) رقم (701) في ترجمة عاتكة بنت الوليد، وكان عند عمير بن قتادة الليثي خمس نسوة، كما في "التهذيب"(5/ 272) في ترجمة عبد الله بن عامر بن كريز، انتهى. (ش).

(4)

اختلفت نسخ الطحاوي في ابن وبنت، وقال العيني في "شرحه": فيه اضطراب، فقيل: ابن الشمردل، وبنت الشمردل، وذكره الحافظ في "التقريب"(1580) و"التهذيب"(3/ 55) في الرجال، وأحال عليها في النساء. (ش).

ص: 273

قَالَ: "أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ (1): "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا". [جه 1952، ق 7/ 183]

===

عن الحارث بن قيس الأسدي. (قال: أسلمت وعندي) أي في نكاحي (ثمان نسوة، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم: (اختر منهن أربعًا).

قال الشوكاني (2): استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع. وذهبت الظاهرية (3) إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعًا، ولعل وجهه قوله تعالى:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (4)، ومجموع ذلك -لا باعتبار ما فيه من العدل- تسع. وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث، وحديث غيلان (5) الثقفي، وحديث نوفل بن معاوية عند الشافعي بما فيها من المقال.

واستدلوا بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع. وقد قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (6). وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فلم يقم عليه دليل.

وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض مجموعها للاحتجاج، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة، فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلَّا بدليل، وأيضًا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع، كما صرح بذلك في "البحر"، وقال في "الفتح": اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن، انتهى.

(1) في نسخة: "قال النبي صلى الله عليه وسلم".

(2)

"نيل الأوطار"(4/ 231).

(3)

وعزاه في "شرح الإقناع"(2/ 116) إلى الخوارج، وحكى قولًا آخر وهو جواز ثمانية عشر؛ لأن كل واحد من الألفاظ الثلاثة تدل على التكرار فمثنى أربع

إلخ. (ش).

(4)

سورة النساء: الآية 3.

(5)

وحكى السيوطي في "شرح الترمذي": أسماء جماعة كانت عندهم عشر نسوة، وكذا صاحب "التلقيح"(ص 456)، ومحشي "شرح الإقناع"(2/ 116). (ش).

(6)

سورة الأحزاب: الآية 21.

ص: 274

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة قوتهم ورغبتهم في النساء لم يزد واحد منهم على الأربع. فهذا كالصريح في أن الزيادة على الأربع مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم قال الشوكاني (1): فإذا أسلم كافر وعنده أختان، أجبر على تطليق إحديهما، وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة، وإن لم توافق الإِسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين. وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود.

وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري واحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلَّا ما وافق الإِسلام، فيقولون: إذا أسلم الكافر وتحته أختان، وجب عليه إرسال من تأخر عقدها، وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس أمسك من تقدم العقد عليها منهن، وأرسل من تأخر عقدها، إذا كانت خامسة أو نحو ذلك، انتهى.

قلت: قال في "البدائع"(2): فصل: ثم كل نكاح جاز بين المسلمين، وهو الذي استجمع شرائط الجواز التي وصفناها، فهو جائز بين أهل الذمة، وأما ما فسد بين المسلمين من الأنكحة، فإنها منقسمة في حقهم، منها ما يصح، ومنها ما يفسد، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر: كل نكاح فسد في حق المسلمين فسد في حق أهل الذمة، حتى لو أظهروا النكاح بغير شهود يعترض عليهم، ويحملون على أحكامنا وإن لم يرفعوا إلينا، وكذا إذا أسلموا يفرق بينهما عنده، وعندنا لا يفرق بينهما، وإن تحاكما إلينا أو أسلما، بل يقرَّان عليه.

(1)"نيل الأوطار"(4/ 243).

(2)

"بدائع الصنائع"(2/ 613، 619، 620).

ص: 275

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم قال: ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدًا، فإذا عقده الحربي كان فاسدًا أيضًا؛ لأن المعنى المفسد لا يوجب الفصل بينهما.

ولو تزوج كافر بخمس نسوة أو بأختين ثم أسلم، فإن كان تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن، وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة صح نكاح الأربع، وبطل نكاح الخامسة.

وكذا في الأختين يصح نكاح الأولى، وبطل نكاح الثانية، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يختار من الخمس أربعًا، ومن الأختين واحدة، سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقد استحسانًا، وبه أخذ الشافعي.

احتج محمد بما روي: "أن غيلان (1) أسلم، وتحته عشرة نسوة، فأمره رسول صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعًا منهن"، وروي "أن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا". وروي "أن فيروز الديلمي أسلم، وتحته أختان، فخيَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولم يستفسر أن نكاحهن كان دفعة واحدة أو على الترتيب، ولو كان الحكم يختلف لاستفسر، فدل أن حكم الشرع فيه هو التخيير مطلقًا.

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الجمع محرم على المسلم والكافر جميعًا؛ لأن حرمته ثبتت لمعنى معقول، وهو خوف الجور في إيفاء حقوقهن، والإفضاء إلى قطع الرحم، وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم والكافر، إلَّا أنه لا يتعرض لأهل الذمة مع قيام الحرمة؛ لأن ذلك ديانتهم، وهو غير مستثنى من عهودهم، وقد نهينا عن التعرض لهم عن مثله بعد إعطاء الذمة، وليس لنا ولاية التعرض لأهل الحرب، فإذا أسلم فقد زال المانع، فلا يمكن من استيفاء الجمع

(1) تكلم الجصاص في "أحكام القرآن"(2/ 134) على حديث غيلان فليحرر، انتهى. وقال ابن الجوزي في "التلقيح": اختلف في اسم هذا الثقفي، فقيل: غيلان، وقيل: عروة، وقيل: أبو مسعود، والنسوة كانت ثمانية. (ش). (انظر:"تلقيح فهوم الأثر" ص 500).

ص: 276

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بعد الإسلام، فإذا كان تزوج الخمس في عقدة واحدة، فقد حصل نكاح كل واحدة منهن جميعًا، إذ ليست إحداهن بأولى من الأخرى، والجمع محرم، وقد زال المانع من التعرض، فلا بد من الاعتراض بالتفريق.

وكذلك إذا تزوج الأختين في عقدة واحدة؛ لأن نكاح واحدة منهما جعل جمعًا، إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى، والإسلام يمنع من ذلك، ولا مانع من التفريق، فيفرق، فأما إذا كان تزوجهن على الترتيب في عقد متفرقة، فنكاح الأربع منهن وقع صحيحًا؛ لأن الحر يملك التزوج بأربع نسوة، مسلمًا كان أو كافرًا، ولم يصح نكاح الخامسة لحصوله جمعًا، فيفرق بينهما بعد الإسلام.

[وكذلك إذا تزوج الأختين في عقدتين فنكاح الأولى وقع صحيحًا، إذ لا مانع من الصحة، وبطل نكاح الثانية لحصوله جمعًا، ] فلا بد من التفريق بعد الإسلام.

وأما الأحاديث: ففيها إثبات الاختيار للزوج المسلم، لكن ليس فيها أن له أن يختار ذلك بالنكاح الأول أو بنكاح جديد، فاحتمل أنه أثبت له الاختيار لتجدد العقد عليهن، ويحتمل أنه أثبت له الاختيار ليمسكهن بالعقد الأول، فلا يكون حجة مع الاحتمال مع ما أنه قد روي أن ذلك قبل تحريم الجمع (1)، فإنه روي في الخبر أن غيلان أسلم، وقد كان تزوج في الجاهلية.

وروي عن مكحول أنه قال: "كان ذلك قبل نزول الفرائض، وتحريم الجمع ثبت بسورة النساء الكبرى، وهي مدنية". وروي أن فيروز لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إن تحتي أختين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فطلق إحداهما"، ومعلوم أن الطلاق إنما يكون في النكاح الصحيح، فدل أن ذلك العقد وقع صحيحًا في الأصل، فدل أنه كان قبل تحريم الجمع ولا كلام فيه، انتهى.

(1) وأجاد الطحاي (3/ 255)، وصاحب "البدائع"(2/ 620) في توجيه الحديث بأنه كان قبل نزول تحريم الزيادة على الأولية، فالنكاح بما فوق الأربعة كان جائزًا إذ ذاك، فالعاشرة حينئذ كالواحدة، فصح التخيير. (ش).

ص: 277

(1)

وَحَدَّثنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، يَعْني قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ.

2242 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَاضِي الْكُوفَةِ، عن عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ (2)، عن قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، بِمَعْناهُ. [انظر سابقه]

===

(وحدثنا به أحمد بن إبراهيم) الدورقي النكري، (نا هشيم بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث).

2242 -

(حدثنا أحمد بن إبراهيم) الدورقي النكري، (نا بكر بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال أبو حاتم وأبو زرعة: رأيناه ولم نكتب عنه، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار) بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، قال ابن سعد: كان سمع "مصنف ابن أبي ليلى" منه، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن معين: صالح، وقال الدارقطني: ثقة، وقال الذهبي: مُقِلّ، تفرد عنه ابن عمه بكر بن عبد الرحمن.

(عن ابن أبي ليلى) أي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، (عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، أعاد المصنف الحديث بهذا السند ليقوِّي ما أخرجه من حديث أحمد بن إبراهيم، عن هشيم بأن الصواب قيس بن الحارث كأنه قال: وكذلك أخرج أحمد بن إبراهيم عن بكر بن عبد الرحمن أنه قيس بن الحارث لا حارث بن قيس.

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(2)

في نسخة: "الشمرذل".

ص: 278

2243 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّث، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانيِّ، عن الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَال:"طَلِّقْ أَيّتَهُمَا (1) شِئْتَ". [ن 1130، جه 1951، قط 3/ 273، ق 7/ 184]

===

2243 -

(حدثنا يحيى بن معين، نا وهب بن جرير، عن أبيه) أي جرير (قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب (2) الجيشاني) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، المصري، قيل: اسمه ديلم بن هوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، مقبول.

(عن الضحاك بن فيروز) الديلمي، ويقال: الفلسطيني، ذكره معاوية بن صالح، عن ابن معين في تابعي أهل اليمن، وقال البخاري: الضحاك بن فيروز، عن أبيه، وعنه أبو وهب، لا يعرف سماع بعضهم من بعض، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: صحح الدارقطني سند حديثه، وقال ابن القطان: مجهول.

(عن أبيه) فيروز الديلمي اليماني، صحابي، له أحاديث، وهو الذي قتل الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في زمن عثمان، وقيل: بل في زمن معاوية بعد الخمسين.

(قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيتهما شئت)، أخرج الترمذي وابن ماجه هذا الحديث، ولفظ الترمذي:"اختر أيتهن شئتَ"، ولفظ ابن ماجه موافق للفظ أبي داود، أي: طلق، وقد مرَّ ما يتعلق بهذا الحديث من اختلاف المذاهب ودلائلها.

(1) في نسخة: "أيهما".

(2)

قال السيوطي في "شرح الترمذي": ليس له ولا لشيخه الضحاك في الكتب إلَّا هذا الحديث الواحد. (ش).

ص: 279

(26)

بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأبوَينِ لِمَنْ (1) يَكُون الْوَلَد؟

2244 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أنا عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عن جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنانٍ

===

(26)

(بَابٌ: إذا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ) والآخر كافر (2)(لِمَنْ يَكُون الْوَلَد؟ )

2244 -

(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى) بن يونس، (ثنا عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، أبو الفضل، ويقال: إن رافع بن سنان جده لأمه، (أخبرني أبي) أي جعفر بن عبد الله، (عن جدي رافع بن سنان) بكسر السين المهملة وبنونين بينهما ألف، الأوسي، أبو الحكم المدني، وفي إسناد حديثه اختلاف، بعضه مذكور في ترجمة عبد الحميد بن سلمة.

وقال في ترجمة عبد الحميد بن سلمة: روى عن أبيه عن جده: أن أبويه اختصما فيه، الحديث، وقال الثوري: عن عثمان، عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده به، وقال حماد بن سلمة وغيره: عن عثمان، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، أن رجلًا أسلم، فذكره مرسلًا، ورواه المعافى بن عمران وعيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده أبي الحكم بن رافع بن سنان به.

قلت: وروى الدارقطني حديثًا من طريقه، وقال: عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون، قال: ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمة، وكذا قال في "كتاب السنَّة"، له في أحاديث النزول ذكر الرواية عن سلمة جد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة.

(1) في نسخة: "مع من".

(2)

والولد يتبع خير الأبوين دينًا عندنا ما لم يبلغ، أو لم يفحص الإسلام بنفسه، صرح به ابن عابدين. والمعنى أنه لو أسلم بنفسه وهو صغير يعقل فيعتبر كما سيأتي، وفي موضع من "الدر المختار": النصراني شر من اليهودي. (ش). (انظر: "رد المحتار" 4/ 370 - 372).

ص: 280

أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اقْعُدْ (1) نَاحِيَةً"، وَقَالَ لَهَا:"اُقْعُدِي نَاحِيَةً"، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ (2) بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ:"ادْعُواهَا"، فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ اهْدِهَا"، فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا. [ن 3495، حم 5/ 446، ك 2/ 206]

===

ورجح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه عن جده غير حديث عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده لاختلاف السياق فيهما، وأنكر على من خلطهما وعلى من أعل حديث أبي جعفر بابن سلمة، قاله الحافظ في "تهذيب التهذيب"(3).

قلت: فعلى القول الأول رافع بن سنان جده الأعلى أي جد جده، وعلى القول الثاني هو جده لأمه.

(أنه) أي رافع بن سنان (أسلم، وأبتْ امرأتُه أن تُسلمَ، فأتت) أي امرأة رافع (النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم) أي: هذه ابنتي وهي فطيم (أو شبهه) أي مشابهة بالفطيم ومماثلة لها.

(وقال رافع: ابنتي) وسميت البنت المذكورة في رواية أبي عاصم عميرة (فقال له) أي لرافع (النبي صلى الله عليه وسلم: اقعدْ ناحيةً) أي جانبًا (وقال لها) أي للمرأة: (اقعدي ناحيةً) أي أخرى (وأقعد الصبية بينهما) أي وسطهما (ثم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادعُوَاها) أي: البنت (فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهُمَّ اهدها، فمالت) أي: البنت (إلى أبيها فأخذها).

أخرجه النسائي في "باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد" من طريق

(1) في نسخة: "فاقعد".

(2)

في نسخة: "الصبي".

(3)

"تهذيب التهذيب"(6/ 115، 116).

ص: 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سفيان، عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، عن أبيه، عن جده:"أنه أسلم، وأبت امرأتُه أن تُسلمَ، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم"، الحديث.

قال الزيلعي (1) في "نصب الراية": وبسند أبي داود ومتنه رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن أبي عاصم النبيل، عن عبد الحميد به، وسمي فيه البنت المذكورة عميرة. وعن علي بن غراب، عن عبد الحميد به، وقال فيه: شبيهة بالفطيم. وفي لفظ أحمد: "في ولد صغير". ولفظ "السنن" ما يدفع حمل المصنف أي صاحب "الهداية" على أن الصبي كان بالغًا.

قال ابن القطان في "كتابه": هذا الحديث يرويه عيسى بن يونس، وأبو عاصم النبيل، وعلي بن غراب، كلهم عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جد أبيه رافع بن سنان، فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، وعبد الحميد ثقة، وأبوه جعفر كذلك، قاله الكوفي.

وروي: أنه كان غلامًا، وروي: أنها كانت جارية، فلعلهما قضيتان خير في إحداهما غلام، وفي الأخرى جارية.

ثم ذكر الحديث من طريق عثمان البتي، ثم قال بعد إخراجه: وهذه الروايات لا تصح، لأن عبد الحميد بن سلمة، وأباه، وجده لا يعرفون، ولو صحت لم ينبغ أن تجعله خلافًا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الحميد بن جعفر، فإنهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف.

(1)"نصب الراية"(3/ 270 - 271).

ص: 282

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجاب ابن الهمام في "فتح القدير"(1) عن الحديث فقال: ونحن نقول: إنه إذا اختار من اختاره الشرع دفع له، لكن الوقوف على ذلك متعذر بتخيير غيره صلى الله عليه وسلم مع دعائه، فيجب بعده صلى الله عليه وسلم اعتبار مظنة النظرية، وهو فيما قلنا، انتهى.

وقال في "البدائع"(2)(3): ولنا ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأم: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"، ولم يخير، ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ، والكسل، والهرب من الكُتَّاب، وتعلم آداب النفس، ومعالم الدين، فيختار شر الأبوين، وهو الذي يهمله ولا يؤدبه.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالمراد منه التخيير في حق البالغ؛ لأنها قالت: "نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة".

ومعنى قولها: "نفعني" أي كسب عليَّ، والبالغ هو الذي يقدر على الكسب، وقد قيل: إن بئر أبي عنبة بالمدينة لا يمكن الصغير الاستقاء منه، فدل على أن المراد منه التخيير في حق البالغ، ونحن به نقول: إن الصبي إذا بلغ يخيَّر.

(1)"فتح القدير"(4/ 336).

(2)

"بدائع الصنائع"(3/ 461، 458).

(3)

هذا الكلام قاله صاحب "البدائع" في حق الحضانة، وذكره الشيخ ها هنا -أي في مسألة ولاية الكافر على المسلم- لأنه لا فرق عندنا في الحضانة بين المسلمة والكافرة، صرح بذلك في "الدر المختار"(5/ 264)، و"البدائع"(3/ 458)، و"الهداية"(2/ 284).

وقال ابن الهمام (4/ 330، 331): ، قال الشافعي وأحمد ورواية عن مالك: لا حضانة لها (أي الذمية). والمشهور عن مالك كقولنا، انتهى.

وقال الموفق (11/ 412): لا تثبت الحضانة لكافر على مسلم، وبهذا قال الشافعي ومالك، وقال ابن القاسم وأصحاب الرأي: تثبت له؛ لحديث رافع هذا، ولنا أنها ولاية، فلا تثبت لكافر على مسلم، وفي الحديث مقال، ويحتمل أنه عليه السلام علم أنها تختار أباها بدعوته. (ش).

ص: 283