الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(61)
(1) في فِطْرِهِ
2439 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:"مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ". [م 1176، ت 756، جه 1729، حم 6/ 124، خزيمة 2103]
(62)
(2) في صَوْمِ عَرَفَة بِعَرَفَة
2440 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَوْشَبُ
===
وقال الداودي: لم يرد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة، لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه، ورد بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء كان الجمعة أم لا، ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة من غيره لاجتماع الفضيلتين فيه، والله أعلم.
(61)(في فِطْرِهِ)
أي: فطر عشر ذي الحجة وترك الصوم فيه
2439 -
(حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا العشر قط)، وهذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدم من فضل الصوم وغيره فيه، والجواب عنه أولًا: أن في الحديث نفي الرؤية، وهو لا يستلزم نفي الصوم، أو أن المراد نفي جميع العشر، فإن فيها يوم العيد، وقد تقدم من حديث هنيدة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة.
(62)(في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)
2440 -
(حدثنا سليمان بن حرب، نا حوشب) بفتح أوله وسكون الواو
(1) في نسخة: "باب في فطر العشر".
(2)
زاد في نسخة: "باب".