الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ
2188 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا يَحْيَى- يَعْني ابْنَ سَعِيدٍ -، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ استَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ في مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا
===
(6)
(بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ)
2188 -
(حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى- يعني ابن سعيد-، نا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره)، ويقال: ابن أبي معتب بمضمومة، وفتح مهملة، وكسر مثناة، فوق مشددة فموحدة، المدني، قال الميموني: قال لنا أحمد: لا أعرف عمر، وقال مسلم عن أحمد: قيل له: أثقة هو؟ قال: لا أدري، وقال ابن المديني: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره العقيلي وغيره في "الضعفاء".
(أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره)، "قال أبو داود: سمعت أحمد، قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة، قال أبو داود: قد روى عنه الزهري، وكان من الفقهاء، وأهل الصلاح، وأبو الحسن هذا معروف، وليس العمل على هذا الحديث". هذه العبارة مذكورة في نسخة "العون" (1) بعد تمام الحديث الثاني، وعليها علامة النسخة، وسائر النسخ الموجودة عندنا خالية عنها (2).
وثَّقه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة، وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه ثقة.
(أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها
(1)(6/ 255).
(2)
قلت: جعل المزي في "تحفة الأشراف"(4/ 749) رقم (6561) هذه الزيادة من رواية أبي الطيب ابن الأشناني وغيره.
التَطْلِيقَتَيْنِ (1)، ثُمَّ عُتِقَا (2) بَعْدَ ذَلِكَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. [ن 3427، جه 2082، حم 1/ 229، ق 6/ 37]
2189 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِه وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ.
قًالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ
===
التطليقتين، ثم (3) عُتِقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ ) (4) أي قبل النكاح بزوج آخر (قال: نعم) أي يحل له أن يخطبها قبل التحليل (قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم).
2189 -
(حدثنا محمد بن المثنى، نا عثمان بن عمر، أنا علي) أي ابن المبارك (بإسناده) أي بإسناد حديث علي (ومعناه بلا إخبار) أي بغير لفظ التحديث والإخبار، بل روي بلفظ عن، حاصله أن هذا السند وقع فيه الإخبار والتحديث إلى علي بن المبارك، أما بعده فرواه معنعنًا.
(قال ابن عباس) أي لأبي الحسن السائل: (بقيتْ لك واحدةٌ) لأن العبد
في نسخة: "تطليقتين".
في نسخة: "أعتقها".
(3)
قال ابن رسلان: ثم عتق واشتراها، وبوَّب عليه ابن ماجه:"من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها"، ثم قال: قال الخطابي (3/ 239): لا أعلم أحدًا قال به من العلماء. قلت: كذا قال البيهقي (7/ 371)، لكن قال ابن قدامة في "المغني" (10/ 536) بعد نقل عدم الجواز: روي عن أحمد أنه يحل له أن يتزوجها، وتبقى عنده على واحدة، وذكر هذا الحديث، وقال: لا أرى شيئًا يدفعه، وبه يقول أبو سلمة وسعيد بن المسبب. (ش).
(4)
ولفظ النسائي وابن ماجه: "أيتزوجها؟ "، انتهى. "ابن رسلان". (ش).
قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. [انظر سابقه]
===
يملك ثلاث تطليقات كالحر، فطلقتها تطليقتين، بقيت لك واحدة (قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم).
استدل بهذا الحديث أن العبد يملك من الطلاق ثلاثًا كما يملك الحر. وقال الشافعى (1): إنه لا يملك من الطلاق إلَّا اثنتين، حرة كانت زوجته أو أمة. وقال أبو حنيفة والناصر: إنه لا يملك في الأمة إلَّا اثنتين لا في الحرة فكالحر. واستدلوا بحديث ابن مسعود: "الطلاف بالرجال والعدة بالنساء" عند الدارقطني والبيهقي. وأجيب بأنه موقوف. قالوا: أخرج الدارقطني [والبيهقي] أيضًا عن ابن عباس نحوه. وأجيب بأنه موقوف أيضًا.
وكذلك روى نحوه أحمد من حديث علي، وهو أيضًا موقوف، قالوا: أخرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعًا: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان"، وأجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان. وقال الدارقطني والبيهقي: الصحيح أنه موقوف، قالوا: في "السنن" نحوه من حديث عائشة، وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم.
قال الترمذي: حديث عائشة هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وإسحاق، انتهى. قاله الشوكاني (2).
قال ابن الهمام في "فتح القدير"(3): ونقل أن الشافعي رحمه الله
(1) وبه قال مالك وأحمد، كما في "المغني"(10/ 536). (ش).
(2)
"نيل الأوطار"(4/ 333 - 334).
(3)
"فتح القدير"(3/ 474 - 476).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لما قال عيسى بن أبان له: أيها الفقيه! إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثًا كيف يطلقها للسنَّة؟ قال: يوقع عليها واحدة، فإذا حاضت وطهرت، أوقع أخرى، فلما أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت، قال له: حسبك قد انقضت عدتها، فلما تحير رجع، فقال: ليس في الجمع بدعة، ولا في التفريق سنَّة.
قلت: الأحاديث الموقوفة التي استدل بها كلها في حكم المرفوعات، فإنه لا دخل فيها للرأي والاجتهاد، فيستدل بها كما يستدل بالمرفوعات الصريحة، والله تعالى أعلم.
فقال ابن الهمام في "فتح القدير": ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان"، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة ترفعه، وهو الراجح الثابت، بخلاف ما رواه الشافعي.
فإن قلت: قد ضعف ما رويتم بأنه من رواية مظاهر، ولم يعرف له سوى هذا الحديث. قلنا أولًا: تضعيف بعضهم ليس كعدمه بالكلية. وثانيًا: بأن ذلك التضعيف ضعيف، فإن ابن عدي أخرج له حديثًا آخر عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران"، وكذا رواه الطبراني، ثم منهم من ضَعَّفَه عن أبي عاصم النبيل فقط. ومنهم من نقل عن ابن معين وأبي حاتم والبخاري تضعيفه، لكن قد وثَّقه ابن حبان.
وأخرج الحاكم حديثه هذا عنه، عن القاسم، عن ابن عباس، قال: ومظاهر شيخ من أهل البصرة، ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذن إن لم يكن الحديث صحيحًا كان حسنًا، ومما يصحح الحديث أيضًا عمل العلماء على وفقه.
2190 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن مُظَاهِرٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عَائِشَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرؤُهَا حَيْضَتَانِ".
===
وقال الترمذي عقيب روايته: حديث غريب، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وفي "الدارقطني": قال القاسم وسالم: عمل به المسلمون، وقال مالك: شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده، انتهى، والله أعلم.
2190 -
(حدثنا محمد بن مسعود) بن يوسف النيسابوري، أبو جعفر بن العجمي، نزيل طرسوس، ويقال له: المصيصي أيضًا، قال ابن وضاح: رفيع الشأن فاضل، ليس بدون أحمد، وقال الخطيب: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(نا أبو عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن مظاهر) بن أسلم، ويقال: ابن محمد بن أسلم المخزومي المدني، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ليس بشيء، مع أنه رجل لا يعرف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال أبو داود: رجل مجهول، وقال الترمذي: لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث (1)، وهو غريب لا نعرفه إلَّا من حديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو عاصم النبيل: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي قال: طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها (2) حيضتان)، أخرج ابن ماجه هذا الحديث من طريق محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم بهذا اللفظ.
(1) قال المنذري: روى له ابن عدي حديثًا آخر، رواه عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان عليه السلام يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة. "ابن رسلان". (ش).
(2)
احتج به من قال: القرء الحيض. "ابن رسلان". (ش).
قَالَ أَبُو عَاصِمِ: حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عن عَائِشَةَ، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِثْلهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ". [ت 1182، جه 2080، دي 2294، قط 4/ 39، ق 7/ 369، ك 2/ 205]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ.
===
وأخرج بسند آخر (1) بغير هذا اللفظ: حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا: ثنا عمر بن شبيب المسلمي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان"، وفي إسناده عمر بن شبيب، وهو ضعيف.
وكذلك أخرجه الترمذي من حديث محمد بن يحيى النيسابوري، نا أبو عاصم بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان". ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
(قال أبو عاصم) هذا قول محمد بن مسعود شيخ المصنف: (حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) أي مثل ما حدثني ابن جريج عن مظاهر (إلَّا أنه) أي مظاهر (قال: وعدتها حيضتان) بدل قوله: "قرؤها حيضتان".
وقد فصل هذا ابن ماجه بقوله: قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر، فقلت: حدثني كما حدثني (2) ابن جريج، فأخبرني عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان"، (قال أبو داود: هو حديث مجهول).
(1)"سنن ابن ماجه"(2079).
(2)
وفي الأصل: "حدثت" وهو تحريف، والصواب:"حدثني". انظر: "سنن ابن ماجه" رقم الحديث (2080).