الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنَ حَكِيمٍ - قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عن صِيَامِ رَجَبَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَصُومُ حَتَّى نقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ. [خ 1971، م 1157، ن 2346، جه 1711]
(56)
بَابٌ: في صَوْمِ (1) شَعْبَانَ
2431 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن مُعَاوِيَةَ بْنِ
===
ابن حكيم- قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب، فَقَالَ: أخبرني ابن عباس أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصومُ حتى نقولَ: لا يفطرُ، وبفطرُ حتى نقولَ: لا يصومُ).
ومطابقة الحديث بالباب بأن رجب من أشهر الحرم، فمعنى الحديث يمكن أن يقال فيه: كان يصوم أي من رجب حتى نقول: لا يفطرُ، فعلى هذا ثبت فضل الصوم في رجب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم فيه كثيرًا، ويمكن أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من المشهور حتى نقول: لا يفطر، وفي الشهور التي كان يصوم فيها يدخل رجب.
وقال النووي (2) في شرح هذا الحديث: الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهى عنه، ولا ندب فيه لعينه، بل له حكم باقي المشهور، ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه، وفي "سنن أبي داود": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها، والله أعلم، انتهى.
(56)(بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)
(3)
2431 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاويةَ بن
(1) زاد في نسخة: "شهر".
(2)
"شرح صحيح مسلم"(4/ 295).
(3)
بسط العيني في وجه تسمية شعبان، فارجع إليه. (انظر:"عمدة القاري" 8/ 184). (ش).
صَالِحٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: "كَانَ احَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَصُومَهُ (1) شَعْبَانُ،
===
صالح، عن عبدِ الله بن أبي قيس سمع عائشةَ تقول: كان أحبُّ المشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومَه شعبان).
قال الحافظ (2): ما ملخصه: واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، فقيل: كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره، فتجتمع فيقضيها في شعبان، أشار إلى ذلك ابن بطال، وفيه حديث ضعيف.
وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان، وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي (3) من طريق صدقة بن موسى (4)، قال الترمذي: وصدقة عندهم ليس بذاك القوي.
وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان.
وقيل: الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض، وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره؛ لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان.
والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى، أخرجه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة، عن أسامة بن زيد قال: أكلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) في نسخة: "يصوم".
(2)
انظر: "فتح الباري"(4/ 214).
(3)
"سنن الترمذي"(663).
(4)
عن ثابت عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصوم أفضل بعد رمضان، قال: شعبان لتعظيم رمضان، "الفتح"(4/ 214). (ش).
ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ". [ن 2350، حم 6/ 188، خزيمة 2077]
===
لم أرك تصوم من شهر من المشهور ما تصوم من شعبان، قال:"ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأُحبُّ أن يرفع عملي وأنا صائم"، ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى، انتهى.
وأجاب النووي (1) عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله: إن أفضل الصيام ما يقع [فيه]، لأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلَّا في آخر عمره، فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم، أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلًا ما منعه من كثرة الصوم فيه.
(ثم يصله برمضان) أي يصوم في آخر شعبان حتى يقرب أن يصله برمضان، وقيل: كان يصوم شعبان كله تارة فيصله برمضان، ويصوم معظمه أخرى فلا يصل برمضان، لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان.
وقيل: المراد [بقولها: ]"كله"، أنه كان يصوم من أوله تارة، ومن آخره أخرى، ومن أثنائه طورًا، فلا يخلي شيئًا منه من صيام، ولا يخص بعضه بصيام دون بعض، وقال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة، والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول، فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان، ثم أخبرت ثانيًا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله، والأول هو الصواب، كذا قال الحافظ في "الفتح"(2).
ثم اعلم أنه لم يكتب ها هنا باب في النسخة المكتوبة الأحمدية والمصرية والكانفورية والقادرية، ولكن كتب في نسخة العون "باب في صوم شوال"، وكذا في حاشية المجتبائية وهو أولى.
(1)"شرح صحيح مسلم"(4/ 295).
(2)
"فتح الباري"(4/ 214).
2432 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ- يَعْنِي ابْنَ مُوسَى-، عن هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ، عن أَبِيهِ
===
2432 -
(حدثنا محمد بن عثمان) بن كرامة بفتح الكاف وتخفيف الراء (العجلي) مولاهم، أبو جعفر، وقيل: أبو عبد الله الكوفي، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى عنه البخاري في "الصحيح" حديثًا واحدًا، وقال مسلمة: بغدادي ثقة.
(نا عبيد الله -يعني ابن موسى-، عن هارون بن سلمان) ويقال: ابن موسى المخزومي، مولى عمرو بن حريث، كوفي، يكنى أبا موسى، روى عن عبيد الله بن مسلم، ويقال: مسلم بن عبيد الله، عن أبيه في صوم الدهر وغيره، قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: لا بأس، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عبيد الله بن مسلم القرشي) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الدهر، وقال بعضهم: عن مسلم بن عبيد الله، وقال بعضهم: ابن عبد الله عن أبيه، ورجح البغوي وغير واحد أنه مسلم بن عبيد الله، ذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن أبيه) قال في "الإصابة"(1) في ترجمة مسلم بن عبيد الله القرشي: وقيل: عبيد الله بن مسلم، وقيل: إنه مسلم بن مسلم، حديثه في صيام الدهر يدور على هارون بن سلمان الفراء، أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبيد الله بن موسى، عن هارون، عن عبيد الله بن مسلم القرشي، عن أبيه قال: سألت أو سئل، الحديث، قال البخاري: قال أبو نعيم عن هارون، فذكره، وأخرجه النسائي عن أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم به، وعن إبراهيم بن يعقوب، عن أبي نعيم، عن هارون، عن مسلم، عن أبيه، كذا قال، وأشار الترمذي إلى هذه الرواية فقال: روى بعضهم عن هارون به، وقد وافق زيد بن
(1)(3/ 396).
قَالَ: "سَأَلْتُ- أَوْ سُئِلَ- النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن صِيَامٍ الدَّهْرِ فَقَالَ: "إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ (1)،
===
الحباب عبيد الله بن موسى، وأخرجه النسائي من طريقه، وصوب غير واحد أن اسم الصحابي مسلم، وقال البغوي: سكن الكوفة.
وقال في "الاستيعاب"(2): مسلم بن عبيد الله القرشي، وليس بوالد ريطة، ولا أدري أيضًا من أي قريش هو، واختلف فيه، فقيل: مسلم بن عبيد الله، وقيل: عبيد الله بن مسلم، ومن قال:"عبيد الله" عندي أحفظ، له حديث واحد في صوم رمضان، والذي يليه وصوم كل أربعاء وخميس، وكراهية صوم الدهر، وقد قيل: إن الصحبة لابنه عبيد الله القرشي.
(قال: سألت- أو سئل- النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لأهلك عليك حقًا) فإذا صمت الدهر ضعفت، حتى لا تستطيع أن تقوم بأداء حق الأهل، فلا آذن لك أن تصوم الدهر، وإنما أذن لحمزة بن عمرو الأسلمي في صيام الدهر، لأنه لم يخف عليه فوت حق واجب عليه.
(صم رمضان والذي يليه)، الظاهر أن المراد بالذي يليه شوال، كما يدل عليه حديث أبي أيوب:"ثم أتبعه بست من شوال"، فعلى هذا ليس للحديث مطابقة بالباب في صوم شعبان، نعم يطابق ما وقع في النسخة:"باب في صوم شوال"، ويحتمل أن يكون المراد مما يليه شعبان، فعلى هذا يناسب الباب في صوم شعبان.
(وكل أربعاء وخميس) وفي نسخة: "وخمسين"، ولكن لم أجد هذه النسخة إلَّا في حاشية المجتبائية، ولفظ الترمذي أيضًا: وخميس، وكذا في "الاستيعاب"(3).
(1) في نسخة: "خميسين".
(2)
رقم الترجمة (2397).
(3)
انظر رقم الترجمة: (2397).