الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ
2409 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا الْوَلِيدُ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ غَزَوَاتِهِ
===
قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، إن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
قال الشوكاني (1): وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله، و [قال] مالك والشافعي في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض.
قلت: وأما عند الحنفية فهما كالمريض يجب القضاء عليهما إن أفطرتا ولا إطعام عليهما.
(44)
(بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ)
أي: على الفطر في السفر
2409 -
(حدثنا مؤمل بن الفضل، نا الوليد) بن مسلم، (نا سعيد بن عبد العزيز) التنوخي، (حدثني إسماعيل بن عبيد الله) بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم، الدمشقي، أبو عبد الحميد، ثقة (حدثتني أم الدرداء) الصغرى التابعية، (عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته)، وزاد في رواية مسلم:"في شهر رمضان في حر شديد".
(1)"نيل الأوطار"(3/ 207).
في حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ- أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأسِهِ- مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، مَا فِينَا صَائِم إِلَّا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ". [خ 1945، م 1122، جه 1663]
2410 -
حَدَّتنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسَمِ. (ح): وَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، الْمَعْنَى، قَالَا:
===
قال الحافظ (1): وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال، ويتوجه الرد بها على أبي محمد بن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعًا، وقد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح، لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب، وأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف، وإن كانتا جميعًا في سنة واحدة، وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أنها كانت سفرة أخرى، وأيضًا فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صيامًا كانوا جماعة، وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده، ولا يصح حمله على بدر (2) ، لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم.
(في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه- أو) للشك من الراوي (كفه على رأسه- من شدة الحر، ما فينا)، هكذا في نسخ أبي داود الموجودة عندي، ولفظ البخاري ومسلم:"وما فينا" بالواو (صائم إلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة).
2410 -
(حدثنا حامد بن يحيى، نا حاتم بن القاسم، ح: ونا عقبة بن مكرم، نا أبو قتيبة المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا) أي هشام (3)
(1)"فتح الباري"(4/ 182).
(2)
وقال القاري: وفيه أنه لم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم سافر أيام رمضان غير هاتين الغزوتين
…
إلخ. (انظر: "مرقاة المفاتيح" 4/ 516). (ش).
(3)
في الأصل: "عقبة"، وهو تحريف.
نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِىَّ يُحَدِّثُ عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ يَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ". [حم 3/ 476]
===
وأبو قتيبة: (نا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال: حدثني حبيب بن عبد الله) أي: والد عبد الصمد.
(قال) أي حبيب: (سمعت سنان بن سلمة بن المحبق) كمعظم (الهذلي) أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو جبير، ويقال: أبو بشر البصري الهذلي، قال وكيع عن أبيه عن سنان: ولدت يوم حرب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسمَّاني سنانًا، قال خليفة: ولَّاه زياد غزو الهند سنة خمسين، وقال العجلي: هو تابعي ثقة.
(يحدث عن أبيه) سلمة بن المحبق كمعظم أو محدث، وقيل: سلمة بن ربيعة بن المحبق، واسمه صخر بن عبيد، ويقال: عبيد بن صخر، الهذلي، أبو سنان، له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن البصرة، وذكر أن سلمة لما بشر بابنه سنان وهو بخيبر، قال:"لَسَهْمٌ أرمي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إليَّ ممّا بشرتموني به".
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة) هو بالفتح ما يحمل عليه الناس من الدواب كانت عليه الأحمال أو لا كالركوبة (يأوي إلى شبع) أي يأوي (1) صاحبها، أو تأوي هي إلى شبع، أي إلى مقام يشبع فيه بأن يكون معه زاد، فهو متعد ولازم، يريد من لا يلحقه مشقة وعناء فليصم، وإن كان سفره طويلًا، وقيل: أراد من كان راكبًا وسفره قصير بحيث يبلغ المنزل في يوم فليصم، وفيه بعد.
(فليصم رمضان حيث أدركه) الأمر محمول على الندب على التأويل
(1) وفي "التقرير": أراد بذلك شبع بطنه على راحلته فلا يفتقر إلى المنزل، أو كان المعنى أن له راحلة يأوي بالركوب عليها إلى المنزل، فلا يستحب له الإفطار، انتهى. (ش).