المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(17) باب وقت السحور - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(17) باب وقت السحور

الْمُبَارَكِ" (1). [ن 2163، حم 4/ 129، ق 4/ 236، خزيمة 1938]

(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

2346 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ

===

المبارك) وكونه مباركًا (2) لكونه يقوي على الصوم، ويُنَشِّطُ له، ويُخَفِّفُ المشقة فيه.

(17)

(بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ)

2346 -

(حدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، عن عبد الله بن سوادة) بن حنظلة (القشيري) مصغرًا، البصري، قال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس وبه بأس، له في الكتب حديثان، أحدهما في السحور، والثاني تقدم في أنس (3)، قلت: وقال العجلي: ثقة.

(عن أبيه) هو سوادة بن حنظلة القشيري البصري، روى عن سمرة بن

(1) هنا حديث زائد في النسخ المطبوعة المحققة، وأيضًا ذكره المزي في "تحفة الأشراف"(9/ 310) رقم (13067)، ولم يشر إلى أنه من غير رواية اللؤلؤي، ونصه:

2345 -

حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف، حدثنا محمد بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نعم سحور المؤمن التمر". [أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3475)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 236 - 237)].

قلت: جاء اسم شيخ أبي داود في هذا الحديث في النسخ المطبوعة: "عمر بن الحسن ابن إبراهيم"، والظاهر أنه خطأ قديم، إذ قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (7/ 433): عمر بن الحسن بن إبراهيم، صوابه: محمد بن الحسين بن إبراهيم، وهو ابن إشكاب، وذكره المزي على الصواب: محمد بن الحسين بن إبراهيم، وكذا سمَّاه في "تهذيب الكمال"(5743).

(2)

قال ابن العربي في "شرح الترمذي"(3/ 228): مبارك لخمسة أوجه. (ش).

(3)

هذا قول الحافظ بأن الحديث الثاني تقدم في ترجمة أنس في "التهذيب"(1/ 379).

ص: 482

قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا بَيَاضُ الأُفُقِ (1) هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ". [م 1094، ت 706، ن 2171، حم 5/ 9، خزيمة 1929]

2347 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِىِّ. (ح): وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِى - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُم،

===

جندب حديث: "لا يغرنَّكم أذان بلال"، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: سمع من علي بن أبي طالب.

(قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن من سحوركم أذان بلال) لأنه يؤذن بليل (ولا بياض الأُفق هكذا) أي: المستطيل، فإنه الفجر الكاذب (حتى يستطير) أي: حتى ينتشر في الأفق عرضًا، والصبح الصادق المبدأ للصوم.

2347 -

(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن التيمي، ح ونا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو) للشك من الراوي (قال) الراوي: (ينادي ليرجع) بفتح المثناة التحتية وفتح الجيم المخففة (قائمكم) أي المتهجد المجتهد، لينام لحظة، ليصبح نشيطًا، أو يتسحر إن أراد الصيام، (وينتبه)، ولفظ البخاري:"ولينبه"(نائمكم) ليتأهب للصلاة بالغسل ونحوه، وهذا يدل على أن أذان بلال لم يكن لوقت الفجر، بل كان

(1) زاد في نسخة: "الذي".

ص: 483

وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا". وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَمَدَّ يَحْيَى بِأُصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ (1). [خ 621، م 1093، جه 1696، ن 2170، حم 1/ 396]

===

لمعنى آخر، ولهذا كان ابن أم مكتوم ينادي بعده (وليس الفجر أن يقول) أي يظهر (هكذا، وجمع يحيى كفه)(2) أي المستطيل (حتى يقول) أي يظهر (هكذا، ومدَّ يحيى بإصبعيه السبابتين) أي المستطيل عرضًا.

قال الحافظ (3): اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر، أو بتبينه عند الناظر تمسكًا بظاهر الآية؟ وذهب جماعة من الصحابة- وبه قال الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش- إلى جواز السحور إلى أن يتَّضح الفجر.

فروى سعيد بن منصور بسنده عن حذيفة قال: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع"، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة.

ووى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلَّى الصبح، ثم قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت، وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي- وله صحبة- أن أبا بكر قال له:"اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت، ثم أتيته قلت: قد ابيضَّ وسطع، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض، فقال: الآن أبلغني شرابي".

(1) زاد في نسخة: "قال أحمد بن يونس في حديثه: وليس الفجر أن يقول -يعني الفجر أو الصبح- هكذا، وقال مسدد: هكذا، وجمع يحيى

إلخ.".

(2)

إشارة إلى ما في الفجر الكاذب من الاجتماع وعدم الانتشار، كذا في "التقرير". (ش).

(3)

"فتح الباري"(4/ 136).

ص: 484

2348 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، فَكُلُوا (1) وَاشْرَبُوا حَتَّى

===

قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل، قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن علي من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاءً ولا كفارةً، انتهى مختصرًا.

قلت: وقال في "رد المحتار"(2) المعروف بالشامي: وهل المراد أول زمان الطلوع أو انتشار الضوء كالخلاف في الصلاة، والأول أحوط، والثاني أوسع، كما قال الحلواني، كما في "المحيط"، وقد فصل فيه البحث ابن رشد في "بداية المجتهد"(3).

2348 -

(حدثنا محمد بن عيسى، نا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن النعمان) السحيمي بمهملتين مصغرًا، اليمامي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: يماني ثقة، وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين فقلت: عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق، فقال: يمامية ثقات، وقال ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة ولا جرح.

(حدثني قيس بن طلق) بن علي، (عن أبيه) طلق بن علي (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم) بكسر الهاء، أي: يزعجنَّكم فتمتنعوا به عن السحور، فإنه الفجر الكاذب، يقال: هدته أهيده إذا أزعجته، وأصل الهيد بالكسر الحركة (الساطع المصعد) أي: المرتفع طولًا (فكلوا واشربوا حتى

(1) في نسخة: "وكلوا".

(2)

انظر: (2/ 16).

(3)

(1/ 288، 289).

ص: 485

يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ" (1). [ت 705، حم 4/ 23، خزيمة 1930، قط 2/ 166]

2349 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ. (ح): وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، الْمَعْنَى،

===

يعترض لكم الأحمر).

قال في "الدرجات"(2): أي يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة، لأن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلق في الخيل لما به من بياض وحمرة.

قلت: لا يصح كونه أحمر إلَّا قبل نزول قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} (3) الآية، لأنه معنى الآخر (4) هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، وكلاهما يعارض الآية، وهذا كله على ظاهره، وإلَّا فإن الأحمر يطلق على الأبيض أيضًا، فإن أطلق عليه وافق الآية، فتنبه له إن كنت فائق السجية.

2349 -

(حدثنا مسدد، نا حصين بن نمير) مصغرًا، الواسطي، أبو محصن، الضرير، مولى همدان، كوفي الأصل، قال ابن معين:[صالح]، وقال العجلي وأبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن أبي خيثمة: قلت لأبي: لم لا تكتب عن أبي محصن؟ قال: أتيته فإذا هو يحمل على علي - رضي الله تعالى عنه - فلم أعد إليه، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

(ح: ونا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن إدريس) هو عبد الله بن إدريس، كما هو مصرح في مسلم والطحاوي (المعنى) أي معنى حديث ابن نمير وابن إدريس واحد، كلاهما، أي حصين بن نمير وابن إدريس يرويان

(1) في نسخة: "قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليمامة".

(2)

(ص 103).

(3)

سورة البقرة: الآية 187.

(4)

كذا في الأصل، والظاهر:"الأحمر".

ص: 486

عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} ، قَالَ: أَخَذْتُ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِى، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ فَقَالَ: "إِنَّ وِسَادَكَ وِسَادَكَ إِذًا لَطَوِيلٌ عَريضٌ (1)،

===

(عن حصين) وهو ابن عبد الرحمن السلمي (عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} (2).

قال الحافظ (3): ظاهره أن عديًا كان حاضرًا لما نزلت هذه الآية، وهو يقتضي تقدم إسلامه، وليس كذلك، لأن نزول فرض الصوم كان متقدمًا في أوائل الهجرة، وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة، كما ذكره أهل المغازي، فإما أن يقال: إن الآية تأخر نزولها عن نزول فرض الصوم وهو بعيد جدًا، وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله:"لما نزلت"، أي لما تليت عليَّ عند إسلامي، أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذف، تقديره: لما نزلت الآية، ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت.

(قال: أخذت عقالًا أبيض وعقالًا أسود) والعقال- بكسر العين-: حبل يشد به الوظيف مع الذراع، جمعه عُقُل بضم عين وقاف، ويسكن، (فوضعتهما تحت وسادتي، فنظرت فلم أتبين) أي: فأكلت إلى وقت التبين (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: إن وسادك إذًا لطويل عريض).

قال الحافظ: قال الخطابي في "المعالم"(4): في قوله: "إن وسادك لعريض" قولان:

أحدهما: يريد أن نومك لكثير، وكنى بالوسادة عن النوم، لأن النائم يتوسد، أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال.

(1) في نسخة: "لعريض طويل".

(2)

سورة البقرة: الآية 187.

(3)

"فتح الباري"(4/ 132).

(4)

"معالم السنن"(2/ 105).

ص: 487

إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ".

===

والقول الآخر: أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام، والعرب تقول: فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة، وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى:"إنك عريض القفا".

وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال: إنما عرَّض النبي صلى الله عليه وسلم قفا عدي، لأنه غفل عن البيان، وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة، وأنشد في ذلك شعرًا.

وقد أنكر ذلك كثير، منهم القرطبي فقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وعضدوا ذلك بقوله:"إنك عريض القفا"، وليس الأمر على ما قالوه، لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذمًّا، ولا ينسب إلى جهل، وإنما عني- والله أعلم- أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذًا عريض واسع، ولهذا قال في إثر ذلك:"إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار"، فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ وقوله: "إنك لعريض القفا"، أي: إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة.

(إنما هو) أي الخيط الأسود والخيط الأبيض (الليل والنهار) أي سواد الليل وبياض النهار، وحديث عدي هذا يقتضي أن قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} نزل متصلًا من قوله: "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض"، لأنه قد ثبت أن عديًا تأخر إسلامه إلى السنة التاسعة أو العاشرة، فلعل عديًا حمل قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} على السببية، أو نسي قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} حتى ذكره بها النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري في "الصحيح" قال: أنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (1)، ولم ينزل {مِنَ الْفَجْرِ} ، الحديث، فإنه ظاهر في أن قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} نزل بعد ذلك برفع ما وقع لهم من الإشكال، وقد قيل: إنه كان بين نزولهما عام كامل.

(1) سورة البقرة: الآية 187.

ص: 488

وَقَالَ عُثْمَانُ: "إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ". [خ 1916، م 1090، ت 2970، ن 2169، حم 4/ 377]

(18)

بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى (1) يَدِهِ

2350 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ". [حم 2/ 510، ك 1/ 426]

===

والجواب عنه أن عديًا كان متأخر الإِسلام، ولم يبلغه ما جرى في حديث سهل، وإنما سمع الآية مجردة ففهمها على ما وقع له، فبيَّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله:{مِنَ الْفَجْرِ} أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخر، وأن قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} متعلق بقوله: "يتبين"، قاله الحافظ في "الفتح"(2).

(وقال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار)، وهذا بيان الفرق بين لفظ مسدد ولفظ عثمان بن أبي شيبة، فإن مسددًا لم يذكر لفظ السواد ولفظ البياض، وذكرهما عثمان بن أبي شيبة.

(18)

(بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النّدَاءَ)، أي: نداء الصبح (وَالإنَاءُ)، أي: إناء الشراب (عَلَى يَدِهِ)، هل يمتنع عن الشرب أو لا؟

2350 -

(حدثنا عبد الأعلي بن حماد، نا حماد) بن سلمة، (عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء) أي أذان الفجر (والإناء) أي إناء الطعام والشراب (على يده) يريد أن يأكل أو يشرب منه (فلا يضعه) أي من يده لأجل الأذان (حتى يقضي حاجته منه).

(1) في نسخة: "في".

(2)

"فتح الباري"(4/ 134).

ص: 489

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "الدرجات"(1): هذا يحمل على قوله: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، وقال البيهقي (2): هذا أرجح (3)، فإنه محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر، انتهى.

وقال القاري (4): وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع، وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا.

قلت: والأولى في تأويل هذا الحديث عندي أن يقال: إن في هذا القول أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تحريم الأكل متعلق بالفجر لا بالأذان، فإن المؤذن قد يبادر بالأذان قبل الفجر، فلا عبرة بالأذان إذا لم يعلم طلوع الفجر، وهذا الحكم للعارفين بالفجر، وأما العوام الذين لا يعرفون فعليهم بالاحتياط، والله تعالى أعلم.

ثم أقول: إن هذا الحديث محمول على قول من اعتبر في المنع عن الأكل والشرب تبين الفجر لا طلوعه، فإن هذا الحديث يحمل على وفق هذا القول، فإن الأذان يشرع على أول طلوع الفجر، وهو ليس بمانع من الأكل والشرب، بل المانع هو تبين الفجر.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله تعالى-: قوله: "إذا سمع أحدكم النداء

إلخ"، إن كان المراد بالنداء نداء المغرب فالمعنى ظاهر، وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظر بعد الغروب شيئًا من تمام النداء أو غيره، بل يجب له المسارعة في الإفطار، وإن أريد بها نداء صلاة الفجر، فالمعنى أن النداء لا يعتدُّ به، وإنما المناط هو الفجر، فلو أذَّن المؤذن والصائم

(1)(ص 103).

(2)

"السنن الكبرى"(4/ 218).

(3)

كذا في الأصل، وفي "السنن الكبرى": هذا إن صح فهو محمول

إلخ.

(4)

"مرقاة المفاتيح"(4/ 483).

ص: 490