الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ
2148 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ،
===
لقوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} (1)، أي أزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ، وتوبوا عليهن، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن.
وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجه في "سُنَنه"(2) من طريق يحيى بن حماد بسنده عن الأشعث بن قيس، قال: ضِفْتُ عمرَ ليلةً، فلما كان في جوف الليل، قام إلى امرأته يضربها، فحَجزْتُ بينهما، فلما أوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث! احْفَظْ عني شيئًا، سمعتُه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يُسأل الرجلُ فيم يضرب امرأتَه، ولا تنمْ (3) إلا على وترٍ"، ونسيتُ الثالثةَ، ثم أخرج من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
(43)
(باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ)
أي: خفضه وإطراقه عن الأجنبيات
2148 -
حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثني يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد) القرشي، ويقال: الثقفي مولاهم، أبو سعيد البصري، وثقه ابنُ سعد والنسائي، وعن ابن معين: مشهور، وقال العجلي: عمرو بن سعيد ثقةٌ، (عن أبي زرعة) بن عمرو بن جرير، (عن جرير) بن عبد الله البجلي (قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة) أي التي تقع بغتة على المرأة الأجنبية بلا قصد.
(1) سورة النساء: الآية 34.
(2)
"سنن ابن ماجه"(1986 - 1987).
(3)
ويشكل عليه أن المعروف عن عمر رضي الله عنه وتره آخر الليل. (ش).
فَقَالَ (1): "اصْرِفْ بَصَرَكَ"[م 2159، ت 2776، حم 4/ 358، ق 7/ 89، ك 2/ 396]
2149 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَنَا شَرِيكٌ، عن أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ، عن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِي: "يَا عَلِيُّ لَا تُتْبعِ النَّظْرَةَ
===
(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصرفْ بَصَرَك) أي إذا وقعت النظرة إلى الأجنبية فجأةً، فاصْرفْ بصرَك عنها، ولا تنظر إليها قصدًا؛ لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار، فهو معفو عنها، فإن أدام النظر أثم وعليه قوله تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (2)، قال القاضي عياض (3): قالوا: فيه حجة على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها، وإنما ذلك سنَّة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال، إلا لغرض صحيح شرعي، قال الخطابي (4): ويروى "أطرق بصرك"، فالإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره، والصرف أن يقلبه إلى الشق الآخر والناحية الأخرى، نقله في الحاشية عن "مرقاة الصعود"(5).
2149 -
(حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، أنا شريك، عن أبي ربيعة الإيادي) قيل: اسمه عمرو بن ربيعة، قال ابن منده: روى عن عبد الله بن بريدة، والحسن البصري، وعنه شريك بن عبد الله النخعي وغيره، حسَّن الترمذي بعض أفراده، قال في "التقريب": مقبول، (عن ابن بريدة) أي عبد الله، (عن أبيه) بريدة.
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَلِيٍّ: يا علي لا تُتْبعِ) من باب الإفعال (النظرةَ
(1) في نسخة: "قال".
(2)
سورة النور: الآية 30.
(3)
"إكمال المعلم بفوائد مسلم"(7/ 37).
(4)
"معالم السنن"(3/ 222).
(5)
انظر: "درجات مرقاة الصعود"(ص 98).
النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ". [ت 2777، حم 5/ 351، ق 7/ 90، ك 2/ 194]
2150 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا» . [خ 5241، ت 2792، حم 1/ 380، ق 6/ 23]
===
النظرةَ) أي تعقبها إياها، ولا تجعل أخرى بعد الأولى (فإن لك الأولى) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) لأنها باختيارك فتكون عليك. قال الطيبي (1) رحمه الله: دل على أن الأولى نافعة، كما أن الثانية ضارَّة؛ لأن الناظر إذا أمسك عنان نظره ولم يتبع الثانية أُجِرَ.
2150 -
(حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأةُ المرأةَ)، قيل: لا نافية بمعنى الناهية، وقيل: ناهية. والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة، وأصله من لمس البشرة البشرة، والبشرة ظاهرة جلد الإنسان (لتنعتها) أي تصف نعومة بدنها، ولينة جسدها (لزوجها، كأنما ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها وتقع بذلك فتنة، والمنهي عنه في الحقيقة وهو الوصف المذكور.
قال الطيبي (2) رحمه الله: المعنى به في الحديث النظرُ مع اللمس، فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين، وتجس باطنها باللمس، وتقف على نعومتها وسمنها، "فتنعتها" عطف على "تباشر"، فالنفي منصب عليهما، فتجوز المباشرة بغير التوصيف.
(1)"شرح الطيبي"(6/ 238).
(2)
"شرح الطيبي"(6/ 231).
2151 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ:«إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِى صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِى نَفْسِهِ» . [م 1403، ت 1158، حم 3/ 330، ق 7/ 90]
2152 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا أَبُو ثَوْرٍ (1)،
===
2151 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة)، وفي حديث ابن مسعود عند الدارمي (2): قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته، فأتى سودة، وهي تصنع طيبًا، وعندها نساء، فأخلينه، فقضى حاجته، ثم قال:"أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها"، وهذه الرؤية لم تكن إلا فجأة.
(فدخل على زينب بنت جحش)، هكذا وقع في حديث جابر عند مسلم والترمذي:"فدخل على زينب"، ووقع في رواية ابن مسعود عند الدارمي:"أنه دخل على سودة"، فإما أن يحمل على تعدد القصة، أو يقال: إن ما وقع في رواية الدارمي لعله وهم من بعض الرواة في تسمية صاحبة القصة، والله تعالى أعلم.
(فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه، فقال لهم: إن المرأة تُقْبل) من الإقبال (في صورة شيطان) شبهها بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال، فإن رؤيتها داعية للفساد، (فمن وجد من ذلك) أي من إعجاب المرأة (فليأت أهله) أي يجامعها، (فإنه) أي جماع الأهل (يضمر) من الضمور، وهو الهزال، أي يضعف ويقلل (ما في نفسه) من الميل إلى النساء، والتلذذ بالنظر إليهن.
2152 -
(حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب، (نا أبو ثور) هكذا في
(1) في نسخة: "ابن ثور".
(2)
"سنن الدارمي"(2215).
عن مَعْمَرٍ، أَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ
===
النسخة الدهلوية، واللكهنوية، والمكتوبة الأحمدية، والنسخة المصرية، وأما في النسخة القادرية، ونسخة العون، والنسخة الكانفورية:"ابن ثور" وهو الصواب، وهو محمد بن ثور الصنعاني أبو عبد الله العابد.
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": قال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال النسائي، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: ما حال ابن ثور؟ قال: الفضل، والعبادة، والصدق، قلت: عبد الله بن معاذ أحبُّ إليك أو ابن ثور؟ فقال: ابن ثور أحبُّ إليَّ، قال: وسألت أبا زرعة عن ابن ثور، وهشام بن يوسف، وعبد الرزاق، فقال: ابن ثور أفضلهم، وقال البخاري: قال لي إبراهيم بن موسى: قال لنا عبد الرزاق: محمد بن ثور صوَّام قوَّام، كذا قال، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن معمر، أنا ابن طاوس) عبد الله، (عن أبيه) طاوس، (عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئًا) أي فعلًا من شهوات النفس وحظوظها، أو من معاصي الصغائر (أشبه باللَّمَم) بفتح اللام والميم، هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس، وقيل: هو مقارفة الذنوب الصغار. وقال الراغب (1): اللَّمَمُ: مقارفة المعصية، ويعبر به عن الصغيرة.
ومحصل كلام ابن عباس تخصيصه ببعضها، ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم، أو في حكم اللمم.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: "ما رأيت شيئًا أشبه باللمم"، يعني أن تلك الذنوب مع كونها كبائر لورود الوعيد بالنار فيها، كإلقاء الآنك في العيون وغيره، تشبه اللمم في
(1)"مفردات ألفاظ القرآن"(ص 746).
مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّه كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدم حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ". [خ 6243، م 2657، السنن الكبرى للنسائي 11544، ق 7/ 89، حم 2/ 276]
===
انمحائها بالصلوات وغيرها من الخيرات؛ لأن نزول [الآية] الكريمة: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (1)، إنما كانت نزلت في أمثالها.
(مما قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب) أي قدر ذلك عليه، أو أمر الملك بكتابته (على ابن آدم) أي هذا الجنس، أو كل فرد من أفراده، واستثنى الأنبياءَ (حظَّه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة) بفتح الميم، أي لا بُدَّ له من عمل ما قدر عليه.
قال ابن بطال: كل ما كتبه الله على الآدمي، فهو قد سبق في علم الله، فلا بُدَّ أن يدركه المكتوب عليه، وأن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، إلا أنه يلام إذا وقع ما نهى عنه، فبذلك يندفع قول القدرية والمجبرة، ويؤيده قوله:"والنفس تمنى وتشتهي"، لأن المشتهى بخلاف الملجأ.
(فزنا العينين النظر) أي إلى ما لا يحل للناظر، (وزنا اللسان المنطق) وفي رواية: النطق، وكلاهما بمعنى، (والنفسُ تمنَّى) بفتح أوله، على حذف إحدى التاءين، والأصل تتمنَى (وتشتهي، والفرج يصدِّق ذلك ويكذِّبه) أي لما نظر إلى ما لا يحل له، أو نطق بما يدعوه إلى الفاحشة، فكأنما أخبر بوقوع الفاحشة، فإذا وقعت الفاحشة، فكأنما صدق تلك الخبر، وأما إذا لم تقع، فكأنه كذبه.
قال الخطابي: المراد باللمم ما ذكر في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} (2)، وهو المعفو عنه، وقال: وفي الآية الأخرى:
(1) سورة هود: الآية 114.
(2)
سورة النجم: الآية 32.
2153 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لكُلِّ ابْنِ آدم حَظّهُ مِنَ الزِّنَا"، بِهَذ الْقِصَّةِ، قَالَ:"وَاليَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْني فَزِنَاهُ (1) الْقُبَلُ". [م 2657، حم 2/ 343]
2154 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (2)، نَا اللَّيْثُ، عن ابْنِ عَجْلَانَ، عن الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذه الْقِصَّةِ،
===
{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (3)، فيؤخذ من الآيتين أن اللمم من الصغائر، وأنه يكفر باجتناب الكبائر (4).
2153 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدمَ) أي غير الأنبياء عليهم السلام (حظُّه من الزنا) أي من دواعيه (بهذه القصة) المذكورة في الحديث المتقدم.
(قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو هريرة في هذا الحديث:(واليَدان تزنيان، فزناهما البطش) أي بطش الأجنبية، (والرجلان تزنيان فزناهما المشي) إلى المرأة للفاحشة، (والفم يزني فزناه القُبَلُ) بضم القاف وفتح الموحدة، جمع قبلة.
2154 -
(حدثنا قتيبة) بن سعيد، (نا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه القصة)
(1) في نسخة: "وزناه".
(2)
زاد في نسخة: "ابن سعيد".
(3)
سورة النساء: الآية 31.
(4)
انظر: "فتح الباري"(11/ 504).