الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
2461 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَى طَعَامٍ (2) وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ". [م 1151، ت 781، جه 1750، حم 2/ 242، دي 1737]
(75) الاعْتِكَافِ
===
2461 -
(حدثنا مسدد، نا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم)، أي: فليظهر عذره بأني صائم، فإن قبل عذره فبها، وإلَّا حضر الدعوة وهو مخير في الأكل وتركه إلَّا أن يتأذى بترك الإفطار، فحينئذ الأفضل الإفطار وإلَّا فلا.
(75)
(الاعْتِكَافُ)(3)
وهو لغةً: لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعًا: المقام في المسجد (4) من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وهو في الأصل سنَّة، وليس بواجب إجماعًا إلَّا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامدًا عند قوم، وعند الحنفية سنَّة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان سنَّة كفاية، كما في "البرهان" وغيره، لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة رضي الله عنهم.
(1) زاد في نسخة: "باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام".
(2)
في نسخة: "الطعام".
(3)
لما كان من سنن رمضان تعوَّدوا ذكره بعد آداب الصيام، كذا في "التقرير". (ش).
(4)
واختلفوا في أن الاعتكاف والمجاورة واحد، كما قاله عمرو بن دينار، أو مختلفان كما قاله عطاء: إن الاعتكاف في جوف المسجد، والمجاورة أعم منه ومن بابه، كذا في "عمدة القاري"(8/ 267). (ش).
2462 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّه، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ". [خ 2026، م 1171، ت 790، حم 2/ 281]
2463 -
حَدَّثَنَا مُوسَى (1)، نَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ، عن أَبِي رَافِعٍ، عن أُبَيِّ بْنِ كَعْب:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلمَّا كَانَ في الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً". [جه 1770، حم 5/ 141، خزيمة 3/ 346، ن 3344]
===
2462 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله) وهذا يدل على أنه لم ينسخ، (ثم اعتكف أزواجه من بعده) أي في بيوتهن، وهذا يدل على أنه ليس من الخصائص.
2463 -
(حدثنا موسى، نا حماد، أنا ثابت، عن أبي رافع، عن أُبيِّ بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عامًا) لعذر، (فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة).
وأخرج ابن ماجه (2) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي بن كعب:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عامًا، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يومًا"، وهذا صريح في أن العذر كان هو السفر.
قال السندي في بيان سفره صلى الله عليه وسلم: الظاهر أنه عام الفتح، وفي هذا دلالة
(1) زاد في نسخة: "بن إسماعيل".
(2)
"سنن ابن ماجه"(1770).
2464 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ،
===
على أنه صلى الله عليه وسلم يقضي الاعتكاف الفائت، فإما لأنه كان واجبًا عليه مخصوصًا فيقضيه أو لتأكد سُنِّيتِه.
2464 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية ويعلي بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر، ثم دخل معتكفه)(1).
قال الحافظ (2): وفي الحديث أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس، وأوَّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعدَّه لنفسه بعد صلاة الصبح، وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها.
قلت: لا إشكال فيه على منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، فإنه ليس في الحديث ذكر الخروج من العبادة، بل معنى الحديث أنه إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان دخل المسجد قبيل ليلة إحدى وعشرين، ولبث في المسجد بالليل حتى صلَّى الفجر، ثم دخل معتكفه أي البناء الذي بُني له في المسجد لاعتكافه، وإنما لم يدخل في بنائه بالليل، لأن الدخول فيه للتخلي، وزمان الليل بنفسه وقت الخلوة، فلم يحتج بالليل إلى الخلوة، وإنما الاحتياج إلى الخلوة بالنهار، فتخلى بالدخول في المعتكف.
(1) وفي "شرح الإحياء"(4/ 386): هو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والليث في أحد قوليه، وحكاه الترمذي عن أحمد، وحكاه النووي عن الثوري وصححه ابن العربي، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به إلا الأوزاعي والليث وطائفة من التابعين، انتهى. (ش).
(2)
"فتح الباري"(4/ 277).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال السندي (1): ظاهره أن المعتكف يشرع في الاعتكاف بعد صلاة الصبح، ومذهب الجمهور أنه يشرع من ليلة الحادي والعشرين، وقد أخذ بظاهر الحديث قوم إلَّا أنهم حملوه على أنه يشرع من صبح الحادي والعشرين، فرد عليه الجمهور بأن المعلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، ويحث الصحابة عليه، وعدد العشر عدد الليالي، فتدخل فيه الليلة الأولى، وإلَّا لا يتم هذا العدد أصلًا، وأيضًا من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدر، وهي قد تكون ليلة الحادي والعشرين كما جاء في حديث أبي داود، فينبغي له أن يكون معتكفًا فيها، لا أن يعتكف بعدها.
وأجاب النووي عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل معتكفه وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان قبل المغرب معتكفًا لابثًا في جملة المسجد، فلما أصبح انفرد، انتهى.
ولا يخفى أن قولها: "كان إذا أراد أن يعتكف"، يفيد أنه كان يدخل المعتكف حين يريد الاعتكاف، لا أنه يدخل في الشروع في الاعتكاف في الليل، وأيضًا المتبادر من لفظ الحديث أنه بيان لكيفية الشروع في الاعتكاف و [على] هذا التأويل لم يكن بيانًا لكيفية الشروع، ثم لازم هذا التأويل أن يقال: السنة للمعتكف أن يلبث أول ليلة في المسجد، ولا يدخل في المعتكف، وإنما يدخل فيه من الصبح، وإلَّا يلزم ترك العمل بالحديث، وعند تركه لا حاجة إلى التأويل، والجمهور لا يقول بهذه السنَّة، فيلزم عليهم ترك العمل بالحديث.
وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة يحمل الحديث على أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين، ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل العشر.
قلت: وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب فهو أولى، وبالاعتماد أحرى.
(1) انظر: "شرح سنن ابن ماجه"(2/ 358، 359).
قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ،
===
بقي أنه يلزم أن تكون السنَّة الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين استظهارًا باليوم الأول، ولا بُعد في التزامه، وكلام الجمهور لا ينافيه فإنهم ما تعرضوا له لا إثباتًا ولا نفيًا، وإنما تعرضوا لدخول ليلة الحادي والعشرين وهو حاصل، غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنَّة عندهم فلنقل، وعدم التعرض ليس دليلًا على العدم، ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النووي مع ظهور مخالفة الحديث، انتهى.
قلت: والذي قال السندي في تأييد قول من قال بشروع الاعتكاف من صبح الحادي والعشرين بعيد، وما تأوَّله النووي هو الأقرب، ويمكن أن يعترض على القائلين بشروع الاعتكاف من صبح الحادي والعشرين أنه ترك العمل بالحديث، فإن الحديث لا ثبت أن شروع الاعتكاف من الحادي والعشرين، بل الثابت بالحديث أن السنَّة في الاعتكاف أن يشرع بعد مضي جزء من النهار، وهو من طلوع الصبح إلى ما بعد الصلاة، فعلى هذا لا يكون اعتكافه اعتكاف نهار تام، فلم يكن معتكف العشر تامًا، والله أعلم.
(قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت: فأمر) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ببنائه) أي خبائه (فضرب) وفي رواية البخاري: "فكنت أضرب له خباءً"، (فلما رأيت (1) ذلك) أي ضرب خباء النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت ببنائي فضرب).
قال الحافظ (2): في رواية الأوزاعي المذكورة: "فاستأذنته عائشة فأذن
(1) وليس في رواية مسلم ذكر عائشة بل ذكر زينب فقط، ولفظها:"فضرب لما أراد الاعتكاف، فأمرت زينب بخبائها"، الحديث، ولا إشكال فإن الروايتين معًا مختصرتان، لأن الأخبئة كانت ثلاثة لهما ولحفصة، وهذه الثلاثة هي المراد بالأزواج لا كلها. (ش).
(2)
"فتح الباري"(4/ 276).
قَالَتْ: وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الأَبْنِيَةِ، فَقَالَ:"مَا هَذِهِ؟ آلْبِرّ تُرِدْنَ؟ "، قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ
===
لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت"، وفي رواية ابن فضيل المذكورة: "فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت قبة، فسمعت بها حفصة، فضربت قبة"، وهذا يشعر أنها فعلت ذلك بغير إذن، لكن رواية ابن عيينة عند النسائي: "ثم استأذنته حفصة فأذن لها"، وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعي أن ذلك كان على لسان عائشة.
(قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه)، وفي نسخة:"ببنائها" بتأنيث الضمير، وهو أوفق بالقواعد، وأما التذكير فباعتبار أن المرجع لفظ غيري، أو لفظ الزوج في الأزواج، والمراد بالغير حفصة وزينب.
(فضرب، فلما صلَّى) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفجر) أي صلاة الفجر، وأراد أن ينصرف إلى بنائه (نظر إلى الأبنية، فقال: ما هذه؟ )، وفي رواية البخاري:"ما هذا؟ " فأخبر، أي هذه الأبنية أبنية أزواجه (آلبر) بهمزة استفهام ممدودة (تردن؟ )، ولفظ رواية البخاري:"آلبر ترون بهن"، ولفظ آخر:"آلبر تقولون بهن"، قال الحافظ: ووقع في رواية الأوزاعي: "آلبر أردن بهذا"، وفي رواية ابن عيينة:"آلبر تقولون يردن بهذا".
والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم، وما في أبي داود "تردن" بصيغة جمع المؤنث المخاطبة، هكذا في جميع نسخه، ولفظ مسلم:"آلبر يردن" بصيغة الغيبة، وفي نسخة:"تردن" بصيغة الخطاب للنساء.
(قالت: فأمر ببنائه فَقُوِّض) أي: أزيل وقلع، وفي رواية بعد قوله: آلبر: "انزعوها فلا أراها"، قال الحافظ (1): وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن المغيرة حرصًا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه، أو لما أذن لعائشة وحفصة أولًا كان ذلك
(1) "فتح الباري (4/ 276).
وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الاِعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الأُوَّلِ يَعْنِى مِنْ شَوَّالٍ. [خ 2033، م 1173، جه 1771، ت 791 (مختصرًا)]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالأَوْزَاعِيُّ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:"اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ".
===
خفيفًا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيِّره كالجالس في بيته، وربما شغلته عن التخلي لما قصد من العبادة، فيفوت مقصود الاعتكاف.
(وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال)، لفظ البخاري في حديث حماد بن زيد:"ثم اعتكف عشرًا من شوال"، ولفظ مالك عند البخاري:"حتى اعتكف عشرًا من شوال"، قال الحافظ: وفي رواية ابن فضيل: "فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال"، وفي رواية أبي معاوية:"فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال"، ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله:"آخر العشر من شوال" انتهاء اعتكافه.
(قال أبو داود: رواه ابن إسحاق والأوزاعي (1) عن يحيى بن سعيد نحوه) أي نحو حديث أبي معاوية ويعلي بن عبيد عن يحيى بن سعيد في قوله: عشرًا من شوال (ورواه مالك (2) عن يحيى بن سعيد قال) أي يحيى بن سعيد: (اعتكف عشرين (3) من شوال).
(1) أخرج رواية ابن إسحاق مسلم في "صحيحه"(2777)، ورواية الأوزاعي أخرجها أحمد في "مسنده"(6/ 84)، والبخاري (2045)، ومسلم (2777).
(2)
الموطأ" (1/ 291) رقم (713).
(3)
قال ابن رسلان: هكذا وقع، والمحفوظ عشرًا من شوال. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قلت: هذا القول مخالف لما أخرجه البخاري في "صحيحه"(1) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، وفيه:"فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال"، وكذلك أخرج مالك فى "موطئه" (2): حدثني يحيى عن زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن [عن عائشة: ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، وفيه:"فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال".
قال الزرقاني في "شرحه"(3): قال ابن عبد البر (4): هذا غلط وخطأ مفرط، لا أدري هل هو من يحيى أم من زياد؟ إلَّا أن منهم من يصله عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ومنهم من يرسله، ولم يتابعه أحد عليه من رواة "الموطأ"، ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب لا من حديث مالك ولا من غيره، وإنما الحديث لجميع رواة "موطأ مالك" عن يحيى بن سعيد الأنصاري، إلَّا أن منهم من يصله عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ومنهم من يرسله فلا يذكر عائشة، ومنهم من يقطعه فلا يذكر عمرة، انتهى، وبه يتعقب قول "فتح الباري": إنه مرسل عن عمرة في "الموطآت" كلها.
قال الحافظ (5): قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر، وصومه حرام.
قال الزرقاني (6): فتعقب بأن المعنى كان ابتداؤه في العشر الأول، وهو صادق بما إذا ابتدأ باليوم الثاني فلا دليل فيه لما قاله، واستدل به المالكية على وجوب قضاء النفل لمن شرع فيه ثم أبطله، وقال غيرهم: يقضي ندبًا.
(1)"صحيح البخاري"(2034).
(2)
موطأ مالك" (1/ 316) رقم الحديث (635).
(3)
"شرح الزرقاني"(2/ 209).
(4)
انظر: "الاستذكار"(10/ 302)، وانظر:"التمهيد"(11/ 189، 190).
(5)
"فتح الباري"(4/ 276).
(6)
"شرح الزرقاني"(2/ 210).