الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"اللهُ يَعْلمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (1)، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ "، يُرَددُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. [خ 5311، م 1493، حم 2/ 4، ن 3475]
2259 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِع، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَانتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ"(2). [خ 5315، م 1494، ت 1203، ن 3473، جه 2069، حم 2/ 7، دي 2232]
(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ
2260 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ،
===
أن أحدكما) المتعين (كاذب، فهل منكما) من هو كاذب (تائب؟ يرددها) أي يكرر تلك الكلمة (ثلاث مرات، فأبيا) أي كلاهما عن تكذيب نفسه، وتلاعنا (ففرق) أي النبي صلى الله عليه وسلم (بينهما).
2259 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا) وهو عويمر أو هلال بن أمية (لَاعَن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها) أي أنكر ولدها أن يكون منه (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) أي بين الرجل وامرأته (وألحق الولد) أي نسبه (بالمرأة) ونفاه من الرجل.
(28)
(بَابٌ: إِذَا شَكَّ) أي الرجل (في الْوَلَدِ) بقرينة اللون
2260 -
(حدثنا ابن أبي خلف، نا سفيان، عن الزهري،
(1) في نسخة: "لكاذب".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: وألحق الولد بالمرأة، وقال يونس عن الزهري، عن سهل بن سعد في حديث الفعان: وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها". انظر: "عون المعبود"(6/ 349).
عن سَعِيدٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ، فَقَالَ:"هَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"مَا (1) أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:"فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "، قَالَ: إِنَ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ:"فَأَنَّى تُرَاهُ؟ "، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ:"وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْق". [خ 5305، م 1500، ت 2128، ن 3478، جه 2502، حم 2/ 233]
===
عن سعيد) بن المسيب، (عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة) اسمه ضمضم (2) بن قتادة (فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود (3))، وفي رواية:"وإني أنكرته"، وأراد نفيه عنه (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما ألوانها؟ قال) أي الرجل: (حمر) باعتبار الأغلب.
(قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهل فيها) أي: في إبلك (من أورق؟ ) مائلًا إلى السواد (قال) أي الرجل: (إن فيها) أي في الإبل (لَوُرْقًا) جمع أورق، وإنما أتى بالجمع للدلالة على الكثرة (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فأنَّى) بفتح الهمزة، وتشديد النون المفتوحة، أي من أين (تُراه؟ ) بضم أوله على صيغة المجهول، أي: تظن، أي: من أين جاء هذا اللون وأبواها حمر (قال) أي الرجل: (عسى أن يكون نزعه عرق) المراد بالعرق: الأصل من النسب.
(قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهذا) أي الولد الأسود (عسى أن يكون نزعه عرق)، والمعنى: أن ورقها إنما جاء لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان بهذا
(1) في نسخة: "فما".
(2)
وبه جزم النووي في "الأسماء واللغات"(2/ 305)، والدميري في "حياة الحيوان"(1/ 30). (ش).
(3)
واستدل بالحديث على مسألة أخرى خلافية، وهي: أن التعريض بالقذف هل يوجب الحد؟ كما قاله مالك، وهو رواية عن أحمد، أم لا؟ كما قاله الجمهور، منهم الظاهرية، واستدلوا بذلك كما في "المحلى" لابن حزم (12/ 238)، و"الأوجز"(15/ 370). (ش).
2261 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ:"وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ". [انظر سابقه]
===
اللون، أو بألوان تحصل الورقة (1) من اختلاطها، فإن أمزجة أصول قد تورث، ولذلك تورث الأمراض والألوان تتبعها. وفي رواية: ولم يرخص له في الانتفاء منه.
قال الشوكاني (2): وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفًا له في اللون، وقد حكى القرطبي وابن رشد الإجماع على ذلك، وتعقبهما الحافظ بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية، فقالوا: إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به، جاز النفي على الصحيح عندهم، وعند الحنابلة: يجوز النفي مع القرينة مطلقًا.
2261 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، بإسناده ومعناه، قال) أي زاد معمر: (وهو) أي الرجل الفزاري (حينئذ يعرض بأن ينفيه)، وفي الحديث دلالة على أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا ولا موجبًا للعان.
فإن قلت: إن فيه تصريحًا بالقذف، وليس بتعريض؟ فإنه سيجيء في الحديث الآتي:"وإني أنكرته" وهو صريح في أنه نفاه.
قلت: لا نسلِّم أن فيه تصريحًا، بل هو تعريض، فإن معنى قوله:"أنكره"، أظنه منكرًا فلا تصريح فيه.
قال الحافظ (3): وزاد في رواية يونس: "وإني أنكرته"، أي: استنكرته بقلبي، ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه، وإلَّا لكان تصريحًا بالنفي لا تعريضًا.
(1) وقع في الأصل: الفرقة، وهو تحريف.
(2)
"نيل الأوطار"(4/ 377).
(3)
"فتح الباري"(9/ 443).