الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ
2145 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى حُرَّةَ الرَّقَاشِىِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ» .
===
(42)
(بَابٌ: في ضَرْبِ النِّساءِ)، أي: الزوجات (1)
2145 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن علي بن زيد) بن جدعان، (عن أبي حرة) بمهملة مفتوحة وشدة راء (الرقاشي) بمفتوحة، وخفة قاف وشين معجمة، نسبة إلى رقاش بن ضبيعة، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة، وقال الآجري عن أبي داود: لا أرى ما اسمه، وهو ثقة.
قلت: إنما هو مشهور بكنيته، وقال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع والباوردي وجماعة: إن حنيفة اسم عم أبي حرة، وكذا الطبراني في "المعجم الكبير". وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة، فقيل: حكيم ابن أبي يزيد، وقيل غير ذلك.
(عن عمه) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(2) في فصل المبهمات من الكنى: أبو حرة الرقاشي عن عمه، وله صحبة، أفاد ابن فتحون أن اسم عمه عمر بن حمزة، وعزاه للبزار، قال: وسماه البغوي حِذْيم بن حنيفة.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع)، ولفظ حديث أحمد في "مسنده":"فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع". قلت: وهو حديث طويل أخرجه الإِمام في "مسنده"(3) بطوله.
(1) للزوج ضرب المرأة تأديبًا، كما في "أحكام القرآن"(1/ 188). (ش).
(2)
(12/ 393).
(3)
انظر: "مسند أحمد"(5/ 72 - 73).
قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ. [ق 7/ 303]
2146 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى خَلَفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ
===
(قال حماد) أي في تفسير قوله: فاهجروهن في المضاجع: (يعني) أي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجر في المضاجع (النكاح) أي الوطء، ولم يذكر هذا التفسير في "مسند الإِمام أحمد".
2146 -
(حدثنا ابن أبي خلف (1)، وأحمد بن عمرو بن السرح قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله- قال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله-) يعني وقع الاختلاف بين لفظي شيخي المصنف، فقال ابن أبي خلف: عبد الله بن عبد الله مكبرًا فيهما، وقال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله مصغرًا في الأول (2).
(عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) بضم المعجمة وموحدتين، الدوسي، سكن مكة، وعنه عبد الله، ويقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قلت: جزم أحمد بن حنبل والبخاري وابن حبان بأن لا صحبة له، ولم يخرج أحمد حديثه في "مسنده"، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، والراجح صحبته.
وقال الشيخ ابن الأثير في "أسد الغابة"(3): إياس بن عبد الله بن أبي ذباب
(1) قوله: "حدثنا ابن أبي خلف"، وهو كذلك في رواية اللؤلؤي، كما صرح به الحافظ في "النكت الظراف"(2/ 9) رقم (1746)، وأفاد أن في رواية ابن الأعرابي وابن داسة:"حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف"، وصوابه: محمد بن أحمد بن أبي خلف. انظر ترجمته في: "التقريب"(5711).
(2)
قلت: عبد الله وعبيد الله أخوان، وكلاهما ثقة، وهما ابنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
(3)
"أسد الغابة"(1/ 183) رقم (341).
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِى ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ» (1). [جه 1985، دي 2219]
===
الدوسي، وقيل: المزني، والأول أكثر، سكن مكة، وقال أبو عمر: هو مدني، له صحبة، وقال ابن منده وأبو نعيم: اختلف في صحبته، وأخرج هذا الحديث من طريق ابن أبي خلف، وأحمد بن عمرو بن السرح، فقال فيه: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ولم يقل عبيد الله.
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماءَ الله، فجاء عمرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذئرن النساءُ) أي: اجترأن ونشزن (على أزواجهن) على طريقة قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} (2)، وقولهم: أكلوني البراغيث (فرخص) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (في ضربهن) أي: تأديبهن (فأطَافَ) بالهمزة، يقال: أطاف بالشيء، ألمَّ به، وقاربه، أي اجتمع ونزل (بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهن)، أي من ضربهم إياهن.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف) هذا بلا همز، أي دار (بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن)، وهذا يدل على أن الآل يشمل أمهات المؤمنين أليس أولئك) أي الرجال الذين يضربون نساءَهم (بخياركم) أي بل خياركم من لا يضربهن، ويتحمل عنهن، أو يؤدبهن، ولا يضربهن ضربًا شديدًا يؤدي إلى شكايتهن.
وفي "شرح السنَّة"(3): فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح
(1) زاد في نسخة: "قال لنا أبو داود: هو عبد الله بن عبد الله".
(2)
سورة الأنبياء: الآية 3.
(3)
"شرح السنَّة"(2346).
2147 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِىِّ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ» . [جه 1986، حم 1/ 20، ق 7/ 305]
===
مباح؛ إلَّا أنه يضرب ضربًا غير مُبَرَّح، ووجه ترتب السنَّة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية، ثم لما ذَئِرَ النساءُ، أذن في ضربهن، ونزل القرآن موافقًا له، ثم لما بالغوا في الضرب، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الضرب وإن كان مباحًا على شكاية أخلاقهن، فالتحمل والستر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل. ويُحكى عن الشافعي هذا المعنى.
2147 -
حدثنا زهير بن حرب، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المُسْلي) بضم الميم وسكون المهملة، الكوفي، ومسلية من كنانة، وقيل: من مذحج، ليس له عندهم سوى حديث واحد في ضرب الزوجة، وفي الحض على الوتر.
قلت: وصححه الحاكم، وأما أبو الفتح الأزدي فذكر عبد الرحمن هذا في الضعفاء، وقال: فيه نظر، وأورد له هذا الحديث.
(عن الأشعث بن قيس) بن معدي كرب الكندي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من كندة، وكان اسمه معدي كرب، ولقب الأشعث لشعث رأسه، وكان ارتدَّ، ثم راجع الإِسلام في خلافة أبي بكر، وزوّجه أخته أم فروة، وشهد القادسية والمدائن.
(عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يُسأل الرجلُ) أي في الدنيا، بصيغة المجهول (فيمَا ضرَبَ امرأته) أي إذا راعى شروط الضرب وحدوده، ولفظ "ما" عبارة عن النشوز المنصوص عليه في قوله تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إلى قوله: {وَاضْرِبُوهُنَّ} (1)، وقوله:"لا يسأل" عبارة عن عدم التحرج والتأثم؛
(1) سورة النساء: الآية 34.