المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(47) باب: في عدة الحامل - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(47) باب: في عدة الحامل

(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

2306 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِىِّ يَأْمُرُهُ

===

(47)

(بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ)(1)

2306 -

(حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه) أي والد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ابن أخي عبد الله بن مسعود، كان صغيرًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: ذكره العقيلي في "الصحابة" وخلط، وإنما هو تابعي، وذكره ابن البرقي فيمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه رواية، وذكره ابن سعد فيمن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم روى بسند صحيح إلى الزهري، أن عمر رضي الله عنه استعمله على السرف، قال ابن سعد: كان رفيع القدر كثير الحديث والفتيا، فقيهًا، وقال ابن حيان في "الثقات": كان يؤم الناس بالكوفة، مات في ولاية بشر بن مروان على العراق.

(كتب) ولعله كتب من الكوفة حين كان يؤم الناس بها (إلى عمر بن عبد الله بن أرقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة (الزهري) المدني ذكره ابن حبان في "الثقات"(يأمره) أي يأمر عبد الله بن عتبة عمر بن عبد الله بن الأرقم، وفي رواية "البخاري":"كتب إلى ابن الأرقم".

قال الحافظ (2): جزم جمع من الشراح أنه عبد الله بن الأرقم الزهري،

(1) قال القسطلاني: الحامل لا تحيض عند أبي حنيفة وأحمد، وإليه مال البخاري، وهو قول للشافعي ومالك، وفي قول لهما: تحيض. (ش). (انظر: "إرشاد الساري" 1/ 649).

(2)

"فتح الباري"(9/ 471).

ص: 409

أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ،

===

الصحابي المشهور، ووهموا في ذلك، وإنما هو ولده عمر بن عبد الله، كذلك وقع واضحًا مفسرًا في رواية يونس.

قلت: نسبة الوهم إلى جمع من الشراح في قولهم: إن المراد بابن الأرقم عبد الله بن الأرقم، وإنما هو عمر بن عبد الله بن الأرقم ليس بسديد، فإن الإِمام أحمد أخرج في "مسنده"(1) هذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: إن عبيد الله (2) بن عبد الله بن عُتبة كتب إلى عبد الله بن الأرْقم، يأمره أن يدخل على سُبَيْعَة، الحديث.

وكذا قال في الحديث الثاني (3): عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، قال: كَتبت إلى عبد الله بن الأرقم، آمُره أن يدخل على سُبَيْعة، الحديث، فهذان الحديثان يصرحان بأنه كتب إلى عبد الله بن الأرقم، لا إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم.

(أن يدخل على سبيعة) مصغرًا (بنت الحارث الأسلمية) زوجة سعد بن خولة وصاحبة قصة أبي السنابل بن بعكك، قال ابن عبد البر: روى عنها فقهاء المدينة والكوفة حدثيها في عدة المتوفى عنها زوجها، فهي صحابية، (فيسألها عن حديثها) أي عن قصتها (وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته)، وهذا يدل على أن عبد الله بن عتبة لعله أخبر بحديثها، وبما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" حديثها من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت

(1)"مسند أحمد"(6/ 432) رقم (27436).

(2)

كذا في الأصل، والظاهر أن لفظ "عبيد الله بن" غلط من الكاتب، والصواب:"إن عبد الله بن عتبة كتب" كما في "أطراف المسند"(8/ 423).

(3)

"مسند أحمد"(6/ 432) رقم (27437).

ص: 410

فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّىَ عَنْهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِىَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ (1) مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ-

===

الحارث ليسألها، الحديث، وهذا يدل على أن عبد الله بن عتبة سمع الحديث من سبيعة بنفسه بغير واسطة.

(فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره) في جوابه: (أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة)(2) القرشي العامري، من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وقيل: من حلفائهم، قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن، حليف بني عامر، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين، وله ذكر في "الصحيحين"، من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رثى له على أن مات بمكة، وقال:"لكن البائس سعد بن خولة".

(وهو من بني عامر بن لؤي، وهو ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها) أي عن سبيعة (في حجة الوداع) أي بمكة (وهي حامل، فلم تنشب)(3) أي: لم تمكث بعد موت زوجها (أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلَّت) أي: ارتفعت وطهرت (من نفاسها تجمَّلت للخطَّاب)، جمع خاطب، أي من يخاطبها بطلب النكاح، (فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار).

(1) في نسخة: "تعالت".

(2)

هذا هو الصحيح، ووَهِمَ ابن عبد البر إذ قال: إن زوجها أبو البداح بن عاصم، كما حققه الحافظ في "الإصابة"(4/ 318). (ش).

(3)

اختلفت الروايات جدًا في المدة التي بين وفاة زوجها والوضع، بسطه أبو الطيب في "شرح الترمذي"، ثم حكى عن شُرَّاح "الموطأ" أن الجمع بينها متعذر، وهو السر في إبهام من أبهم. (ش).

ص: 411

فَقَالَ لَهَا: مَا لِى أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً، لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ (1) النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ (2) حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِى ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِى بِأَنِّى (3) قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِى،

===

قال الحافظ (4): سنابل- بمهملة ونون ثم موحدة - جمع سنبلة، اختلف في اسمه: فقيل: عمرو، وقيل: عامر، وقيل: حبة، بموحدة بعد المهملة، وقيل: لبيدربه، وقيل: أصرم، وقيل: عبد الله، وجزم العسكري بأن اسمه كنيته، وبعكك، بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن جعفر، ابن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار، كذا نسبه ابن إسحاق، وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق، قال: وكان من المؤلفة، وسكن الكوفة، وجزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنًا.

(فقال) أبو السنابل (لها: ما لي أراك متجملة) أي متزينة (لعلك ترتجين) أي تريدن (النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح) أي لا يجوز لك النكاح، لأن عدة الوفاة لم تتم، (حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا) فتتم العدة فيجوز لك النكاح.

(قالت سبيعة: فلما قال) أبو السنابل (لي ذلك، جمعت عليَّ ثيابي) أي لبستها (حين أمسيت) أي حين الظلام (فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك) أي عما قال لي أبو السنابل، (فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي)، وهذا الحكم مصرح في قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

(1) في نسخة: "ترجين".

(2)

في نسخة: "بناكحة".

(3)

في نسخة: "بأن".

(4)

"فتح الباري"(9/ 472)، وانظر أيضًا:"الإصابة"(7/ 161) رقم (10060).

ص: 412

وَأَمَرَنِي (1) بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِى.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِى دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. [خ 3991، م 1484، ن 3518، جه 2027]

===

حَمْلَهُنَّ} (2)(وأمرني بالتزويج إن بدا لي).

(قال ابن شهاب) الزهري: (ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها) أي: دم نفاسها، لأن المانع من النكاح كانت هي العدة، فلما وضعت انقضت عدتها، فلم يبق مانع من النكاح، والنفاس لا يمنعه، (غير أنه لا يقربها) أي: لا يجامعها (زوجها حتى تطهير) فإن النفاس مانع من الوطء.

قال الشوكاني (3): وقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وعن علي بسند صحيح: أنها تعتد بآخر الأجلين، وبه قال ابن عباس، وروي عنه أنه رجع.

وروي عن ابن أبي ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع، وأنكر أن يكون ابن مسعود قال ذلك، وقد ثبت عن ابن مسعود أنه يوافق الجمهور، حتى كان يلاعن علي ذلك.

وأما أبو السنابل فهو وإن كان في حديث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر الأجلين، لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك، وقد نقل المازري وغيره عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول علي رضي الله عنه، قال الحافظ (4): وهو مردود، لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع.

(1) في نسخة: "فأمرني".

(2)

سور الطلاق: الآية 4.

(3)

"نيل الأوطار"(4/ 388).

(4)

"فتح الباري"(9/ 474).

ص: 413