الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(19)
بَابُ (1) وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِم
2351 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا هِشَامٌ. (ح): وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، الْمَعْنَى، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَذَهَبَ النَّهَارُ
===
يعلم أن الفجر لم ينبلج بعد، فليس له أن يضعه من يده حتى يقضي حاجته، هذا وقد ذهب به وبما يشير إليه قوله تعالى:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} إلى أن المراد هو التبين دون نفس انبلاج الفجر، وهو أولى بحال العوام نظرًا إلى تيسير الشرع، فإن أكثر الخواص أيضًا عاجزون عن درك حقيقته، فكيف لغير الخواص؟
فإناطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو عن إحراج وتكليف، ولك أن تحمل الرواية على غير حالة الصوم، فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب، بل هي واردة على أمر الصلاة كورود قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا حضر العَشاء وأقيمت العِشاء فابدأوا بالعَشاء"، فإنهما سيقا على نمط واحد، والمرعى فيهما قطع بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة، فكما أنها واردة بقضاء حاجته، فكذلك هي واردة بقضاء حاجته من الشراب، فلا يلزم ما لزم، والله تعالى أعلم، انتهى.
(19)(بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)
2351 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا وكيع، نا هشام، ح: ونا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن هشام، المعنى) أي معنى حديث وكيع وعبد الله بن داود واحد، (قال هشام بن عروة، عن أبيه) أي عروة، (عن عاصم بن عمر، عن أبيه) أي عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل) أي الظلمة (من ها هنا) أي من جانب المشرق (وذهب النهار)
(1) في نسخة: "باب وقت الفطر للصائم".
مِنْ هَا هُنَا". زَادَ مُسَدَّدٌ: "وَغَابَتِ الشَّمْسُ (1)، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". [خ 1954، م 1100، ت 698، حم 1/ 28]
2352 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولُ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ:"يَا بِلَالُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا،
===
أي الشمس (من ها هنا) أي من جهة المغرب (زاد مسدد: وغابت الشمس) أي جرم الشمس (فقد أفطر الصائم).
قال الحافظ (2): أي دخل في وقت الفطر، كما يقال: أَنْجَدَ إذا أقام بنجد، وأَتْهَمَ إذا أقام بتهامة، ويحتمل أن يكون معناه: فقد صار مفطرًا في الحكم لكون الليل ليس ظرفًا للصيام الشرعي، وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال، وأومأ إلى ترجيح الأول، فقال: قوله: "فقد أفطر الصائم" لفظ خبر، ومعناه الأمر، أي فليفطر الصائم، ولو كان المراد فقد صار مفطرًا كان فطر جميع الصوام واحدًا، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى، انتهى. وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حسًا ليوافق الأمر الشرعي، ولا شك أن الأول أرجح.
2352 -
(حدثنا مسدد، نا عبد الواحد، نا سليمان الشيباني، سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم) يشبه أن يكون غزوة الفتح، (فلما غربت الشمس قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يا بلال انزل) عن الراحلة (فاجدح لنا)، والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له: المِجدح، (قال) بلال:(يا رسول الله لو أمسيت، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارًا).
(1) في نسخة: "من ها هنا".
(2)
"فتح الباري"(4/ 197).